باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة عضوية السادة
المستشارين/ كمال عبد الله ، مراد أبو موسى أحمد يوسف الشناوي ، مصطفي الكبير نواب
رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / باسم محمد الشوربجى .
وأمين السر السيد / محمود مدين .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الخميس 5 من جمادي الأولي سنة 1443 ه الموافق 9 من ديسمبر سنة
2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17091 لسنة 90 ق.
المرفوع من :
........... يعلن– مركز دمنهور – محافظة
البحيرة .
حضر عن الطاعن الأستاذ/ ......... - المحامي
ضد
............. تعلن– مركز دمنهور – محافظة
البحيرة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدها .
------------------
الوقائع
في يوم 3/11/2020 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية
مأمورية دمنهور الصادر بتاريخ 2/9/2020 في الاستئناف رقم 2910 لسنة 75 ق وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 1 / 12 /2020 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلاً، وأبدت
الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وعُرِض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة، فرأت أنه جدير بالنظر،
فحددت جلسة للمرافعة وبها سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر/ مصطفى محمد الكبير، نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 394 لسنة 2019 مدني محكمة
دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ 266850 جنيها قيمة منقولاتها
الزوجية شاملة مشغولاتها الذهبية والتعويض
المادي والأدبي، وقالت بياناً لذلك إنها استصدرت حكماً في الدعوى رقم 521 لسنة
2017 أسرة دمنهور بإلزامه بتسليمها منقولات الزوجية المبينة بالقائمة وعند تنفيذ
هذا الحكم تبينت عدم وجود المنقولات ومن ثم فقد أقامت الدعوى. وجه الطاعن دعوى
فرعية بطلب الحكم ببراءة ذمته من قيمة المشغولات الذهبية لتسليمها للمطعون ضدها بعد صدور الحكم المشار إليه مع التعويض، وطلب
إحالة الدعوى للتحقيق أو توجيه اليمين الحاسمة للأخيرة لإثبات ذلك، حكمت المحكمة
في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 194,850 جنيه، ورفض
الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية
دمنهور بالاستئناف رقم 2910 لسنة 75، وبتاريخ 2/9/2020 قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت
جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن على الحكم المطعون
فيه بالوجه الأول من السبب الأول، والسبب الثالث منها الخطأ في تطبيق القانون
والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بإلزامه بأداء قيمة المنقولات الزوجية إلى المطعون
ضدها حالة أن هذا النزاع يندرج ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة عملاً بأحكام
القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل
الأحوال الشخصية، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه
ولئن كان الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى مما يتعلق بالنظام العام
إلا أن قوة الأمر المقضي التي تلحق بالحكم تعلو على اعتبارات النظام العام. ولما
كان الطاعن قد دفع أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى
فرفضت المحكمة هذا الدفع بحكم حائز لقوة الأمر المقضي لعدم استئناف هذا الشق من
الطاعن الذي اقتصر استئنافه – وفقاً لما هو ثابت بمدونات الحكم المطعون فيه والذي
لم يقدم ما يخالفه – على ما قضى به الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى، وكان نطاق
الطعن لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف، فإن النعي على
الحكم بمخالفة قواعد الاختصاص النوعي، أيّاً ما كان وجه الرأي فيه، يكون منصباً
على الحكم الابتدائي، ويضحى تبعًا لذلك غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن الخطأ
في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع،
وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق أو توجيه
اليمين الحاسمة للمطعون ضدها، لإثبات أنها تسلمت مصوغاتها الذهبية عقب صدور الحكم في الدعوى رقم 521 لسنة 2017 أسرة دمنهور، غير أن
الحكم المطعون فيه رفض إجابته إلى طلبه بقالة أن تلك المسألة حازت الحجية بالحكم
المشار إليه والذي قضى بإلزامه برد أعيان الجهاز المطالب بقيمتها ومن ضمنها
مصوغاتها الذهبية،
رغم أن هذا الحكم لا يحوز الحجية التي تمنع بحث مسألة تسلمها لتلك المصوغات في
تاريخ لاحق على صدوره، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –
إن إغفال الحكم بحق دفاع أبداه الخصوم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع
جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً
في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو
نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي
الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات، وأن اليمين الحاسمة ملك للخصم فيجوز له
توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وعلى القاضي أن يجيبه لطلبه متى توافرت
شروط توجيهها، ولا يجوز له أن يرفضها إلا إذا كانت غير منتجة أو كان في توجيهها
تعسفاً من الخصم، ولما كانت المطعون ضدها نشدت في دعواها الراهنة إلزام الطاعن
بأداء قيمة منقولاتها الزوجية ومن ضمنها مشغولاتها الذهبية وكان
الأخير قد تمسك بإحالة الدعوى للتحقيق أو توجيه اليمين الحاسمة لإثبات أنها تسلمت
مصوغاتها الذهبية عقب صدور الحكم في الدعوى رقم 521 لسنة 2017 أسرة دمنهور، غير أن
الحكم المطعون فيه رفض إجابته لطلبه بقالة إن الحكم المار بيانه حائز للحجية
المانعة من معاودة بحث مسألة تسلمها للمصوغات الذهبية،
رغم أن حجية هذا الحكم قاصرة على الوقائع التي تسبقه ولا تمتد لما تم من وفاء في
تاريخ لاحق على صدوره – بفرض صحة ذلك – وبالتالي فلا تثريب على الطاعن إن هو طلب
إثبات ذلك بوسائل الإثبات الجائزة قانوناً، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث مدى صحة دفاع الطاعن في هذا الشأن بما يوجب نقضه على
أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
الإسكندرية مأمورية دمنهور ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتي جنيه مقابل
أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق