الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 مارس 2022

قرار وزير العدل 1212 لسنة 2022 بإجراءات القيد في السجل الخاص بمواد الولاية علي المال

الوقائع المصرية - العدد 37 (تابع) - في 14 فبراير سنة 2022

وزيـر العـدل
بعد الاطلاع على القانون المدني ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ؛
وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000 بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المـال ؛
وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة ؛
قـــــرر :

 

مادة رقم 1

يُنشأ في كل نيابة جزئية سجل خاص لقيد الطلبات المتعلقة بالحجر ، والمساعدة القضائية ، واستمرار الولاية أو الوصاية ، وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها ، وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه ، وإثبات الغيبة ، والحد من سلطة الوكيـل عن الغــائب ، ومنع المطلوب الحجر عليه من التصرف ، أو تقييد حريته فيه ، أو سلب ولايته .

 

مادة رقم 2

يُنشا في كل نيابة كلية سجلاً لتسجيل إخطارات قيد المواد المبينة بالمـادة السابقة ، وعلى النيابة الجزئية إخطار النيابة الكلية بأية وسيلة بالمواد المشار إليها فور قيدها بسجلاتها ، ولا يعتد في ذلك الشأن إلا بما هو ثابت بسجل النيابة الجزئية .
وعلى النيابة الكلية إخطار المحكمة الابتدائية المختصـة ، شـهريًا بـأية وسيـلة ، بصورة من السجل المشار إليه بالفقرة السابقة .

 

مادة رقم 3

يتم القيد في السجل المشار إليه بالمـادة الأولى على النحو التالى :
أولاً : تقيد الطلبات بأرقام مسلسلة تبدأ في بداية كل عام ميلادى ، وتنتهى بنهايته .
ثانيًا : يقيد كل طلب في صحيفة مستقلة بالسجل ، وتُمهــر كل صحيفــة منــه بخـاتم النيـابة الجـزئية .
ثالثًا : يُثبَت قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم نيابة شئون الأسرة الجزئية للولاية على المـال أو من يقوم مقامه ، ويعتمد القيد من عضو النيابة المختص في ذات تاريخ يوم القيد .
رابعًا : يُثبَت تاريخ القيد وساعته بالحروف والأرقام ، واسم الطالب رباعيًا ، وموطنه ، ورقم هاتفه المحمول ، ورقمه القومى ، بعد التأكد من شخصيته من واقع بطاقة الرقم القومى السارية أو من وثيقة سفره بالنسبة للأجانب ، وترفق صورة ضوئية من هذه المستندات ، وتُثبَت صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب ويبن سند وكالته الذى يخولة الحق في تقديم الطلب وتُثبَت بيانات التوكيل بالسجل ، ويرفق التوكيـل بملـف الطلب إن كانت الوكالة خاصة ، أو ترفق صورة ضوئية منه إن كانت الوكالة عامة ، وفى جميع الأحوال يجب أن يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات في الموضع المخصص لذلك بالسجل .
خامسًا : يُثبَت اسم المقدم ضده الطلب رباعيًا ، وسنه ، وموطنه ، وديانته ، وجنسيته ، ورقم بطاقة الرقم القومى ، أو وثيقــة السـفــر بالنسبة للأجــانب ، وترفــق صورة ضوئية مـن هـذه المستنـدات .
سادسًا : يُثبَت ملخص لموضوع الطلب في الموضع المخصص لذلك بالسجل .
سابعًا : يُثبَت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة ، وما اتخذته في شأن أى من الإجراءات التالية ، مع بيان اسم وصفة القائم بها ، وتاريخ اتخاذها ، وتوقيعه قرين ذلك : إجراء حصر أموال وحقوق المعنى بالحماية .
إجراءات وضع الأختام ورفعها .
رقم الأمر الوقتى الصادر بالترخيص للنيابة العامة في نقل الأموال ، والأوراق المـالية ، والمستندات ، والمصوغات ، وغيرها مما يخشى عليه ، إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين .
بيان الجهة التى أودعـت لديها تلك الأشياء ، وتـاريخ إيداعهــا ، ورقم الإيــداع ، ورقم الحساب الذى أودعت فيه .
أى قرارات أخرى تأمر بها النيابة العامة .
ثامنًا : يُثبَت تاريخ ومنطوق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية ، واسمه رباعيًا ، ورقمه القومى للمصريين ، وموطنه ، وتاريخ إخطاره بقرار تعيينه إن صدر في غيبته ، كما يُثبَت تاريخ اعتراضه على هذا التعيين في حالة اعتراضه ، وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين آخر بدلاً منه ، وتتبع في شأنه الإجراءات السابقة .
تاسعًا : يُثبَت تاريخ الإجراءات التى اتبعتها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه ، وشخص القائم بالجرد ، واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجرد ، كما تُثبَت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون .
عاشرًا : يُثبَت تاريخ تسليم الأموال التي تم جردها للنائب المعين بعد إثبات اسمه رباعيًا ، وبيانات بطاقة الرقم القومى له ، وموطنه ، وتوقيعه على ما يفيد ذلك في الموضع المخصـص بالسجـل .
حادي عشر : يُثبَت تاريخ تعيين مصفى التركة ، ورقم الدعوى الصادر فيها تعيينه ، واسم المصفى رباعيًا ، وبيانات بطــاقة الرقم القومي له ، وموطنه ، وتاريخ استــلامه لأموال التركة ، وتاريخ الانتهاء من أعمال التصفية .
ثاني عشر : تُثبَت بالسجل كافة القرارات الأخرى التي تصدرها المحكمة في خصوص إدارة أموال المعنى بالحماية .
ثالث عشر : تُثبَت بالسجل كافة القرارات الأخرى التي تصدرها محكمة الاستئناف في خصوص مواد الولاية على المـال وتاريخ صدورها .
رابع عشر : يُثبَت تاريخ القرار النهائي الصادر بشطب الطلب ، ويدون في السجل عبارة "شطب القيد" ، ورقم المـادة الصادر فيها ذلك القرار .
خامس عشر : لا يجوز تعديل القيد ، أو الكشط أو التحشير أو التغيير فيه ، وعند إثبات بيان بطريق الخطأ يتم إثبات البيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان الخطأ ، وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من عضو النيابة المختص .


مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر في 2022/2/14
وزيـر العـدل
المستشار/ عمـر مـروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق