النعى
بعدم توافر ظرف الاقتران. غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة على الطاعنة تدخل فى
الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من الظروف.
عقوبة
المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة
القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. المصاحبة الزمنية. مقتضاها.
تقدير تحققها. موضوعي.
عقوبة
المادة 234/ 2 عقوبات يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة
القتل وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينها. المصاحبة الزمنية. مقتضاها.
تقدير تحققها. موضوعي.
عقوبة
المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة
القتل وغيرها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
النعي
بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه ما دامت العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في
الحدود المقررة لأي من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة عن الظروف المشار
إليها.
عقوبة
المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة
القتل وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
عقوبة
المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل،
وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينهما
.
استقلال
الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن
تكون الجنايتان قد ارتكبا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن يتحقق به حكم
المادة 234/ 2 عقوبات.
توافر
سبق الاصرار فى حق المتهمين بالقتل ولو أخطأ والهدف فأصابوا آخر جائز سبق الاصرار
ترتيبه قضائياً فى المسئولية بين الفاعلين فى القتل أو الشروع فيه ولو لم يعرف من
منهم محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة.
النعي
بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه، ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل
في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار محل الاتهام مجردة عن
الظرف المشار إليه.
من
المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة
التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم
.
تغليظ
العقاب عملا بالمادة 234/ 2 عقوبات شرطه إثبات الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن
جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
شروط
تغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 عقوبات: استقلال الجريمة المقترنة عن جناية
وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. وقوع الجنايات المتعددة لغرض واحد أو
تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة. غير لازم.
عقوبة
المادة 234/ 2 عقوبات يكفى لتطبيقها: ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية
القتل، وتميزها عنها، وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
جريمة
المادة 234/ 2 عقوبات الإقتران وجوب استقلال الجناية المقترنة عن جناية القتل
وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما وحدة الغرض بين الجنايات المتعددة
لا أهمية له.
استقلال
الجناية الأخرى عن جناية القتل وعدم اشتراكها معها في أي عنصر من عناصرها ولا أي
ظرف من ظروفها المشددة للعقوبة.
يكفي
لتطبيق الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات وقوع أي
فعل مستقل عن الفعل المكون لجناية القتل العمد متميز عنه ومكون بذاته لجناية من أي
نوع كان.
سوى
القانون بين ارتكاب الجنحة والشروع فيها, فكل منهما جريمة جعلها الشارع ظرفا مشددا
للقتل, متى وقع منضما إلى الجنحة وسببا لإرتكابها.
تعديل
المحكمة وصف التهمة بالنسبة للمتهم من قتل عمد مقترن بجناية سرقة بحمل سلاح إلى
اشتراك في جريمة قتل عمد وقعت نتيجة محتملة لجناية سرقة بحمل سلاح دون أن تنبهه
إلى هذا التغيير. إخلال بحق الدفاع.
إن
القانون لا يشترط أن يكون قد مضى بين جناية القتل العمد والجناية الأخرى التي
اقترنت بها قدر معين من الزمن ما دامت الجنايتان قد نتجتا عن أفعال متعددة.
إن
الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات قصد بربط جناية القتل العمد بجناية
أخرى تقارنها أو تتلوها أو تسبقها أن ينزل هذه الجناية الأخرى منزلة الظرف المشدّد
لجريمة القتل المذكورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق