من
المقرر أن المادة 230 من قانون العقوبات إذ نصت على جريمة القتل العمد مع سبق
الاصرار أو الترصد فقد غايرت بذلك بين الظرفين ومن ثم فلا تثريب على الحكم إذ
استبقى ظرف سبق الاصرار مع استبعاده ظرف الترصد.
لما
كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الاصرار واستظهره فى حق الطاعن بقوله
"أن نية قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الاصرار توافرت فى الدعوى من أدلة
الثبوت التى ساقتها المحكمة من قبل ومن اعتراف المتهم.
البحث
فى توافر سبق الاصرار والترصد من اطلاقا قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى
وعناصرها.
لما
كان الحكم قد استظهر توافر ظرف سبق الإصرار في قوله "وحيث إن ظرف سبق الإصرار
قد توافر في جانب المتهمين باتفاقهم على قتل المجني عليه قبل ارتكاب الحادث بفترة
طويلة بسبب الخلاف السابق بين المجني عليه وبين المتهم..الشهير..ومن التصميم على
إزهاق روحه في هدوء ورويه
.
انعدام
مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر سبق الإصرار. متى كانت العقوبة الموقعة عليه
تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل مجردة من أي ظروف مشددة.حكم سبق
الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات
توافر الآخر.
قصد
القتل أمر خفي إدراكه بظروف الدعوى والأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها
الجاني استخلاص توافره موضوعي.
جواز
إبدال عقوبة الإعدام المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعقوبة الأشغال
الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عند تطبيق المادة 17 عقوبات.
سبق
الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه
مباشرة.
تغيير
المحكمة التهمة من شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى سرقة ليلا مع حمل
سلاح دون لفت نظر الدفاع.
إثبات
الحكم مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار. مساءلته عنها سواء
ارتكابها وحده أو مع غيره. لا يعيب الحكم نسبته إلى الطاعن إحداث إصابة الصدر
خلافاً لما جاء بأمر الإحالة.
مساءلة
الجاني عن جريمة القتل التي يرتكبها مع غيره متى توافر سبق الإصرار وإن قل نصيبه
في الأفعال المادية المكونة لها. ثبوت أن الجاني قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال.
لا يغير من أساس المسئولية.
الاعتراف
في المواد الجنائية طبيعته: هو عنصر من عناصر الدعوى لمحكمة الموضوع كامل الحرية
في تقدير حجيته وقيمته التدليلية.
إذا
كان الحكم قد أثبت توفر سبق الإصرار فى حق المتهم فقد وجبت مساءلته عن جريمة القتل
العمد سواء ارتكبها وحده أو مع غيره، ويكون ما انتهى إليه الحكم فى حدود سلطته
التقديرية من مساءلته وحده عن النتيجة صحيحا فى القانون.
تعمد
القتل مسألة موضوعية لم يعرفها القانون, وهى أمر داخلي متعلق بالإرادة يرجع تقرير
توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع.
نفي
الحكم عن المتهمين بالقتل العمد ظرف سبق الإصرار ونية القتل أخذهم بالقدر المتيقن
دون نفي الاتفاق بينهم.
إذا
كان الحكم قد استظهر ظرفى سبق الاصرار والترصد فإنه يكون قد دلل على توافر هذين
الظرفين تدليلا سائغا.
إذا
كان الحكم حين أدان المتهم في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار لم يذكر عن سبق
الإصرار إلا قوله إنه ثابت من الضغائن التي بين عائلتي المجني عليه والمتهم، فإنه
يكون قاصر البيان متعيناً نقضه
متى
أثبت الحكم أن المتهم تربص للمجني عليه في الطريق للفتك به فذلك يكفي في بيان
توافر ظرف الترصد، ولا يغير من ذلك قصر مدّة الانتظار.
إذا
كانت الوقائع التي أوردها الحكم بإدانة المتهمين في جناية القتل العمد المقترن
بظرف من الظروف المشدّدة التي أوردها القانون لا تؤدّي إلى نسبة وفاة المجني عليه
لفعل جنائي مادي وقع من واحد منهم معين بالذات، وكانت الإدانة قد بنيت على أساس
توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد لديهم.
جناية
قتل عمد مع سبق الإصرار. وقوع جناية قتل تالية من غير سبق إصرار ولا ترصد. انطباق
الفقرة الثانية من المادة 198 ع. توقيع عقوبة واحدة. توقيع عقوبة عن كل جريمة. لا
يجوز.
إذا
أثبت الحكم توافر ظرف سبق الإصرار اعتماداً على أن المتهمين أرادوا أن يثأروا من
المجني عليه لاعتقادهم أنه قتل قريباً لهم، ومع ذلك أخذهم بالرأفة اعتماداً على ما
قاله من أن الثأر متبادل بين الطرفين، كما أثبت في الوقت نفسه أن المجني عليه هو
الذي ابتدر المتهمين بالضرب.
إذا
كان المستفاد من الثابت بالحكم أن فعل القتل الذي كان المتهم مصراً عليه هو الذي
مكنه من السرقة من المجني عليه فلا غبار على الحكم إذا اعتبر المتهم مرتكباً
لجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة بإكراه.
إذا
كان الثابت بالحكم أن المتهمين اتفقوا على قتل المجني عليهم، وأصروا على ذلك
فانتظروهم حتى مروا بهم وانهالوا عليهم ضرباً بالعصي الغليظة وأيدي البدالات
وألقوا بهم في النيل، وكانوا كلما حاول المجني عليهم النجاة والعودة إلى الشاطئ
يضربونهم ويقذفونهم بالطوب حتى فاضت أرواحهم وابتلعهم اليم.
ثبوت
ظرف الترصد يكفي وحده لتطبيق حكم المادة 194 من قانون العقوبات. فإذا كان في
الوقائع الثابتة بالحكم ما يدل على أن المتهمين ارتكبوا الجريمة التي اقترفوها مع
الترصد فإن استبعاد الظروف الدالة على سبق الإصرار من ذلك الحكم لا يؤثر في سلامته.
إذا
ظهر من أوراق الدعوى أن القتل لم يحصل إلا من عيار واحد وقضت المحكمة بالعقوبة ضد
اثنين دون أن تبين من منهما هو الفاعل الأصلى ومن هو الشريك ولم يظهر من الحكم إن
كان كلا المتهمين حضر وقت الحادثة أم أحدهما فقط كان الحكم معيبا لعدم بيانه
الواقعة بيانا كافيا ووجب نقضه بالنسبة للاثنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق