استعمال آلة قاتلة بطبيعتها فى إحداث الجرح بالمجنى عليه قصدا وإصابته فى مقتل من مسافة قريبة لا يقتضى حتما توافر نية القتل لدى الجانى.الحكم كاملاً
إن توافر نية القتل أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب.الحكم كاملاً
إن توافر نية القتل أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب.الحكم كاملاً
إن جريمة القتل تتميز عن باقي جرائم الاعتداء على النفس بضرورة توفر قصد جنائي خاص لدى المتهم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق