صلاحية الأدلة لأن تكون عناصر إثبات أو نفي سائغة.
مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل.
إذا تحدث الحكم عن نية القتل واستظهرها في قوله "إن نية القتل ثابتة لدى المتهم من إقدامه على إطلاق عيار على المجني علية الأول من سلاح ناري (فرد) محشو بالمقذوف صوب إليه نحو قلبه وهو سلاح قاتل بطبيعته مما تستخلص منه المحكمة أن ذلك المتهم إنما أطلق العيار على هذا المجني عليه بقصد قتله وإزهاق روحه، ولا يغير من الرأي شيئا أن العيار أخطأه وأصاب المقذوف شخصا أخر فإن المتهم في هذه الحالة يتحمل كذلك مسئولية جريمة الشروع في قتل هذا المجني عليه الثاني أيضا طالما أنه حين أطلق العيار على المجني عليه الأول إنما كان يقصد قتله وإزهاق روحه، فقصد القتل وإزهاق الروح ثابت لدى المتهم بالنسبة للمجني عليهما الاثنين كليهما" فإن ما قاله الحكم من ذلك يكون سائغا في استخلاص نية القتل العمد لدى المتهم وصحيحا في القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق