جريمة القتل العمد بالسم. لا تشترط وجود سبق الإصرار.
كفاية أن تكون المواد التي استعملت في جريمة القتل بالسم من شأنها إحداث الموت.
قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل بالسم .
لما كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بطريق السم التي دين بها المحكوم عليهما وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .
عدم جواز النزول بعقوبة جريمة القتل بالسم عند استعمال الرأفة عن الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
تطبيق المحكمة المادة 17ع على الجريمة المنصوص عليها فى المواد 45، 46، 233 ع ومعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات
إن جريمة القتل بالتسميم هي كجريمة القتل بأي وسيلة أخرى يجب أن تتثبت فيها محكمة الموضوع من أن الجاني كان في عمله منتوياً القضاء على حياة المجني عليه، فإذا سكت الحكم عن إبراز هذه النية كان مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه.
وضع الزئبق في أذن شخص بنية قتله هو من الأعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسم، ما دامت تلك المادة المستعملة تؤدّي في بعض الصور إلى النتيجة المقصودة منها.
التسميم وإن كان صورة من صور القتل العمد إلا أن الشارع المصرى قد ميزها عن الصور العادية الأخرى بجعل الوسيلة التى تستخدم فيها لإحداث الموت ظرفا مشدّدا للجريمة لما تنم به عن غدر وخيانة لا مثيل لهما فى صور القتل الأخرى.
يجب لتطبيق المادة 197 من قانون العقوبات على من دس السم لأحد أن تثبت نية القتل لديه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق