جريمة القتل العمد بالسم. لا تشترط وجود سبق الإصرار.الحكم كاملاً
كفاية أن تكون المواد التي استعملت في جريمة القتل بالسم من شأنها إحداث الموت.الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل بالسم .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بطريق السم التي دين بها المحكوم عليهما وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .الحكم كاملاً
عدم جواز النزول بعقوبة جريمة القتل بالسم عند استعمال الرأفة عن الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.الحكم كاملاً
تطبيق المحكمة المادة 17ع على الجريمة المنصوص عليها فى المواد 45، 46، 233 ع ومعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.الحكم كاملاً
إن جريمة القتل بالتسميم هي كجريمة القتل بأي وسيلة أخرى يجب أن تتثبت فيها محكمة الموضوع من أن الجاني كان في عمله منتوياً القضاء على حياة المجني عليه، فإذا سكت الحكم عن إبراز هذه النية كان مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه.الحكم كاملاً
وضع الزئبق في أذن شخص بنية قتله هو من الأعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسم، ما دامت تلك المادة المستعملة تؤدّي في بعض الصور إلى النتيجة المقصودة منها.الحكم كاملاً
التسميم وإن كان صورة من صور القتل العمد إلا أن الشارع المصرى قد ميزها عن الصور العادية الأخرى بجعل الوسيلة التى تستخدم فيها لإحداث الموت ظرفا مشدّدا للجريمة لما تنم به عن غدر وخيانة لا مثيل لهما فى صور القتل الأخرى.الحكم كاملاً
يجب لتطبيق المادة 197 من قانون العقوبات على من دس السم لأحد أن تثبت نية القتل لديه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق