اقتصار
الحكم على الحديث على الفعل المادي الذي قارفه كل من الطاعنين بإطلاق كل متهم
النار على خصمه قاصداً إزهاق روحه لا يكفي لثبوت نية القتل.
قصد
القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
مجرد
اطلاق عيار نارى من بندقية صوب المجنى عليه لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل – وجوب
أن يقصد الجانى من ارتكاب هذا الفعل ازهاق روح المجنى عليه .
نية
القتل. أمر داخلى يتعلق بالإرادة. تقدير توافرها. موضوعى. الجدل فى ذلك أمام محكمة
النقض. غير جائز.
القصد
الخاص فى القتل العمد هو قصد ازهاق روح المجنى عليه.
مساءلة
المتهم عن جريمة القتل العمد سواء أكانت الوفاة حصلت من جرح وقع فى مقتل
قصد
القتل: أمر خفى يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى يأتيها
الجانى وتنم عما يضمره.
متى
كان الثابت من الحكم أن المجني عليه أصيب من العيار الناري أثناء الشجار - في فخذه
الأيسر، وهذا الجزء من الجسم ليس من المقاتل، وكان إطلاق العيار الناري صوب المجني
عليه ومن مسافة قريبة، لا يفيد حتما أن الجاني انتوي إزهاق روحه، وهو ما لم يدلل
عليه الحكم، فإنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه.
إن
تعمد القتل أمر داخلي مستتر يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع
وحريته في تقدير الوقائع.
تتميز
جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد
الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص
يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.
تتميز
جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد
الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص
يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.
الأدلة
في المواد الحنائية متساندة. ولما كان ما أثبته الحكم من أن الشهود قد أجمعوا على
إمكان التمييز من مسافة عشرين متراً على غير سند صحيح من الأوراق.
ظرف
الترصد: ظرف مشدد للعقوبة وليس عنصراً يدخل في تكوين الجريمة. استبعاد المحكمة نية
القتل وظرف الترصد لا يترتب عليه انتفاء ثبوت اقتراف الطاعن لجريمة الضرب المفضي
إلى الموت.
العبرة
في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه. قد تدل لفظة الضرب على
القتل، كما قد تدل لفظة القتل على مجرد الضرب.
لا
تعارض بين نفي الحكم سبق الإصرار وإثباته ركن القصد الخاص في جريمة القتل العمد في
حق الطاعن.
تتميز
جريمة القتل عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من
ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن
القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.
توافر
سبق الإصرار رغم احتساء المتهم للخمر. ما دام قد أقدم على احتسائه حتى يقوى على
ارتكاب الجريمة التي دبر لها في هدوء وروية.
من
المقرر أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فقد يتوافر القصد
الجنائي مع انتفاء الإصرار السابق الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على
الأشخاص .
تعمد
القتل أمر داخلي متعلق بالإرادة تقدير توفره موضوعي.
لا
مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور في استظهار قصد القتل ما دامت العقوبة
المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد.
تقدير
توافر نية القتل أو عدم توافرها. أمر موكول إلى قاضي الموضوع. ما دام استخلاصه
سائغاً.
نية
القتل أمر داخلي يرجع في تقدير توافره أو عدم توافره إلى سلطة محكمة الموضوع
وحريتها في تقدير الأدلة
.
إذا
كان ما قاله الحكم في شأن استظهار نية القتل وقيامها في حق المتهم سائغاً وصحيحاً
في القانون ويتضمن الرد على ما أثاره في شأن تكييفه للواقعة .
قصد
القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات
والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
تتميز
جناية القتل العمد قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن
يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه .
إدراك
قصد القتل في ظروف الدعوى ومما يأتيه الجاني من أمارات ومظاهر تنم عما يضمره.
تعمد
القتل أمر داخلي يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في
تقدير الوقائع.
البحث
عن توافر نية القتل وقيام ظرف سبق الإصرار لدى الجاني. أمر موضوعي.
نية
القتل من الأمور الموضوعية للقاضي استظهارها في حدود سلطته التقديرية.
جناية
القتل العمد والشروع فيها تميزها عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص.
تميزه
عن القصد الجنائي العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد
الجاني من ارتكابه الفعل إزهاق روح المجني عليه.
لما
كان ما أورده الحكم يفيد أن المحكمة قد استندت - ضمن ما استندت إليه - في إثبات
القصد الخاص لجريمة الشروع في القتل إلى إصابة المجني عليه .
جريمة
القتل العمد. تميزها عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد
الجاني إزهاق روح المجني عليه.
قصد
القتل. ماهيته: أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى
والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
إثبات
الحكم توفر نية القتل في حق الفاعل. مؤداه. توفرها في حق من أدانه معه بالاشتراك
في القتل مع علمه بذلك.
نية
القتل وجوب تدليل الحكم على توافرها إزهاق الروح: هى النتيجة التى يضمرها الجانى
ويتعين على القاضى أن يستظهرها بما يدل عليها.
استظهار
الحكم هذه النية بأدلة سائغة كفايته نوع الآلة المستعملة فى القتل لا أهمية له
مادامت تحدث القتل.
قول
بعض شهود الإثبات إنهم لا يعرفون قصد المتهم من إطلاق النار على المجنى عليهما،
وقول البعض الآخر إنه لم يكن يقصد قتلا - لا يقيد حرية المحكمة فى استخلاص قصد
القتل من كافة ظروف الدعوى وملابساتها.
استعمال
سلاح قاتل وتعدد الضربات لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل.
استعمال
سلاح ناري وإلحاق إصابات متعددة بمواضع خطرة من جسم المجني عليه.
انتهاء
الحكم إلى أن واقعة الدعوى صورة من صور القصد غير المحدد. عدم إفصاحه عن شخص من
انصرفت نية المتهم إلى قتله.
متى
كان الحكم لم يبين من ظروف الدعوى وأدلتها وما استند إليه لاثبات أن المتهم حين
أطلق العيار على المجنى عليه وأصابه فى ابهام يده كان قاصدا القتل.
متى
كان الحكم قد أثبت فى حديثه عن نية القتل أن المتهم استعمل أداة قاتلة وجهها إلى
مقتل من المجنى عليه هو منطقة القلب بالذات وطعنه بها طعنة شديدة قاسية نفذت إلى
القلب فأحدثت الوفاة.
لا
يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون وهو فى مقام التدليل على ثبوت نية القتل قد جمع بين
المتهمين لوحدة الواقعة التى نسبت إليهما معا.
استخلاص
المحكمة نية القتل من ظروف الدعوى وملابساتها ومن حداثة سن المجنى عليه ومرضه
وهزاله ومن ضربه بشدة وعنف بحذاء خشبى ضربات متوالية فى مواضع قاتلة من جسمه
الضئيل .
تصويب
السلاح النارى نحو المجنى عليه وإصابته فى مقتل. عدم إفادته حتما توفر نية القتل.
استناد
الحكم فى توفر نية القتل إلى إصابة المجنى عليه فى مقتل. ثبوت إصابة المجنى عليه
فى راحة يده. قصور.
إنه
وإن كان صحيحا أنه يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون الجانى قد قصد بالفعل الذى
قارفه إزهاق روح إنسان
.
جواز
توفر نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى أحد المجنى عليهما وعدم توافرها لدية
بالنسبة إلى المجنى عليه الآخر.
متى
كان الحكم قد استخلص نية القتل مما ذكره من أن المتهم استعمل آلة من شأنها إحداث
الموت (سكينا) وطعن بها المجنى عليها عمدا
.
استعمال
سلاح قاتل بطبيعته وإصابة مقتل من المجني عليه. عدم كفايته بذاته لثبوت نية القتل.
استخلاص
المحكمة نية القتل مما يؤدي إليه. شفاء المجني عليه بغير علاج. لا ينفي توفر هذه
النية.
استخلاصه
نية القتل من استلال المتهم سكيناً ذات حد واحد مدبب الطرف طوله 15.5 سم وطعنه بها
المجني عليه طعنة شديدة موجهة إلى مواضع قاتلة وأن الدافع لارتكاب الجريمة هو سبق
اتهام أخ القتيل في قتل ابن عم المتهم قبل الحادث بيومين. هو استخلاص سائغ وصحيح
قانوناً.
نية
القتل. حق قاضي الموضوع في استخلاصها بغير معقب عليه.
إذا
كان الحكم قد عرض لبيان توفر نية القتل في قوله "وحيث إن الحاضر مع المتهم
الأول طلب اعتبار الواقعة جنحة ضرب بالنسبة له واستبعاد نية القتل عنه لأن المطواة
التي استعملها في طعن.... ليست قاتلة بطبيعتها ولا تنبئ عن نية القتل .
نفى
سبق الإصرار لا يتعارض فى العقل والمنطق مع ثبوت نية القتل، لأن قيام أحد هذين
العنصرين المستقلين لا يلزم عنه قيام الآخر ولا تلازم بينهما إذ ليس ثمة ما يمنع
من أن تتولد نية القتل فجأة عند أحد المتشاجرين أثناء المشاجرة.
إن
تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به نية الجانى فى جريمة القتل العمد بحيث
لا يكفى لقيامها القصد العام الذى يتطلبه القانون فى جرائم التعدى على النفس .
إذا
كان الحكم قد تحدث عن نية القتل فى قوله "وحيث إن نية القتل عند المتهم
متوافرة ومستقاة من طعن المتهم للمجنى عليه بآلة حادة قاتلة وهى سنجة فى مقتلين من
جسمه وهما رأسه وحرقفته اليسرى ومن تعدد الإصابات التى بالمجنى عليه وتبدو نية
المتهم لإزهاق روح المجنى عليه.
إن
جريمة القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو
انتواء الجانى قتل المجنى عليه وإزهاق روحه.
إن
إصابة المجني عليه في غير مقتل، لا تنتفي معه قانوناً توفر نية القتل.
إذا
كان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله " إن هذه النية متوفرة من تعدد الضربات
والآلة المستعلمة وشدة الضربات ونفاذها ومكانها.
إذا
كان الحكم قد تحدث عن نية القتل واستظهرها فى قوله " وحيث إنه عن نية القتل
فالثابت مما تقدم أن المتهم لا تخير المتهم لارتكاب الجريمة وقتا.
إذا
كان الحكم قد تعرض لنية القتل عند الطاعنين واستخلص ثبوتها من استعمال السلاح
الحاد المدبب الذى من شأنه إحداث القتل وما يفيد تعمد إصابة المجنى عليهما به.
قيام
نية القتل لدى المتهم كاف فى العقل للاستدلال على ثبوتها.
متى
كان الحكم المطعون فيه، إذ تعرض لينة القتل عند الطاعن قد قال" إنها توافرت
لديه.
إن
القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد يتميز عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم
التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح
المجنى عليه.
إن
تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به فى القانون نية الجانى فى جريمة القتل
العمد بحيث لا يكفى لقيامها القصد العام.
إذا
كان الحكم حين تحدث عن نية القتل قد قال "إنها مستفادة من ملاحقة المتهم
للمجنى عليه وتهديده إياه باطلاقه النار عليه إن لم يقف.
إنه
لما كان تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذي تتميز به نية الجاني في جريمة القتل
العمد
مجرد
استعمال سلاح قاتل وإصابة المجني عليه في مقتل. متي لا يكفي لإثبات نية القتل؟
استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى أن المتهم قصد القتل. مجرد قول المجني عليه إنه لا
يعرف حقيقة قصد الجاني. لا يقيد المحكمة في استخلاص هذا القصد.
إن
توفر نية القتل أمر موضوعي لمحكمة الموضوع القول الفصل فيه من غير معقب.
يكفي
لاستظهار نية القتل أن تقول المحكمة إنها "ثابتة قبل المتهم ثبوتاً قاطعاً من
ظروف الحادث ومن أنه استعمل سلاحاً نارياً وأطلق منه مقذوفين صوب المجني عليه بقصد
إزهاق روحه".
من
الواجب على المحكمة أن تتحدث صراحة في حكمها بالإدانة من أجل جريمة القتل العمد عن
نية القتل وتبين الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها.
خطأ
في ذكر نتيجة إصابة الدابة التي اختفى المجني عليه وراءها. لا تأثير له على ما
أرادت المحكمة أن تستخلصه من هذه الإصابة. لا تأثير له في سلامة الحكم.
وجوب
استظهارها وإيراد الأدلة على توافرها. الاستدلال على نية القتل بمجرد القول بأن
المتهم استعمل سلاحا. لا يكفى.
إنه
لما كانت جريمة القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس
بعنصر خاص هو انتواء الجاني.
إنه
لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس
بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي
متى
أثبت الحكم توفر نية القتل في حق الفاعل فذلك يفيد توفرها في حق من أدانه معه
بالاشتراك في القتل العمد مع علمه به.
جريمة
القتل العمد تتطلب نية خاصة لدى المتهم بها، وهذه النية يجب بمقتضى القانون أن
يثبت قيامها حقيقة وفعلاً، ولا يصح في أية حال افتراضها.
إذا
كان كل ما ذكره الحكم في إثبات نية القتل لدى المتهم بجناية القتل العمد هو قوله:
"إن هذه النية متوفرة من تعديه أول الأمر على فلان فلما منعه شهود الحادث عن
الاستمرار في الاعتداء عليه ذهب فوراً إلى جرنه القريب وأحضر بندقية وأطلق منها
مقذوفا
إذا
كانت المحكمة حين تحدثت عن نية القتل لم تقل إلا أنها "ثابتة من استعمال
المتهم مسدساً صالحاً للاستعمال وهو آلة قاتلة بطبيعتها ومحشو بمقذوف ناري ثم
تصويب المسدس على هذه الصورة إلى المجني عليه
إذا
كانت المحكمة قد استخلصت قيام نية القتل لدى المتهم من نوع الآلة التي استخدمها
ومن موضع الإصابة وشدتها، وكانت الأدلة التي اعتمدت عليها في ذلك من شأنها أن تؤدي
إلى هذه النتيجة
الاستفزاز
لذاته لا ينفي نية القتل.
الاستدلال
على نية القتل بمجرد قول المحكمة إن العيار الذي أطلقه المتهم أصاب المجني عليه في
مقتل. لا يكفي في صورة الدعوى.
إذا
كان الحكم في بيانه واقعة الدعوى قد أثبت أن الحادث وقع في وضح النهار، وأن
المسافة بين المتهم وبين من أصابها العيار الذي أطلقه لم تكن بعيدة، وإن إصابتها
كانت في الساعد، وأن العيارات التي أطلقها وهو بمكان الحادث كانت متعددة
لا
يقدح في صحة الأدلة على توافر نية القتل أن يكون من بينها خطورة الإصابة التي
أحدثها المتهم، ما دامت المحكمة قد رأت أن هذه الخطورة إنما كانت ناشئة مباشرة عن
الفعل المادي الذي تعمد المتهم إحداثه ولم تنشأ عن عامل آخر.
في
هذه الواقعة إذا اعتمدت المحكمة في إثبات نية القتل لدى المتهم على أنه استعمل آلة
قاتلة بطبيعتها، وهي بندقية، أطلقها عمداً فأصاب المجني عليها في مقتل، في رأسها،
فإنه يكون قد جاء قاصراً في بيان الأسباب التي أستند إليها في إثبات توافر نية
القتل لديه.
إذا
كانت المحكمة في استدلالها على توافر نية القتل لدى المتهم لم تعتمد إلا على ما
قالته من استعماله آلة قاتلة وتصويبها نحو المجني عليه في الرأس وهو مقتل.
متى
أثبت الحكم أن المتهمين قد أعدّوا البنادق والذخيرة وتربصوا بها في طريق المجني
عليهم حتى إذا ما رأوا سيارتهم قادمة تقلهم أطلقوا عليهم عدّة أعيرة قاصدين قتلهم،
فذلك فيه ما يكفي لبيان نية القتل لدى المتهمين والعناصر التي استخلصت منها هذه
النية.
نية
القتل. وجوب إثبات توافرها في الحكم. اكتفاء الحكم في هذا الغرض بقوله إن إصابة
المجني عليه كانت من مقذوف محشو بالرصاص أطلق على أبعد من خمسة أمتار. عدم بيان
موضع الإصابة. لا يكفي.
إن
تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذي تتميز به قانوناً جناية القتل العمد عن غيرها من
جرائم التعدّي على النفس. وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه
القانون في الجرائم الأخرى.
استخلاص
توافر نية القتل لدى الجاني أمر موضوعي تبت فيه محكمة الموضوع بلا رقابة عليها في
ذلك من محكمة النقض إلا إذا كانت المقدّمات التي عوّلت عليها في إثبات توافر هذه
النية لا تؤدّي عقلاً إلى ثبوتها.
في
جناية القتل العمد يجب أن تستظهر المحكمة في حكمها أن الجاني انتوى إزهاق روح
المجني عليه وأن تدلل على ذلك بالأدلة المؤدية إلى توافر هذه النية.
ما
دامت المحكمة قد حصلت من وقائع الدعوى والأدلة المعروضة عليها ومن الكشف الطبي أن
المتهمين استعملوا في إصابة المجني عليهم المدي والمطاوي فلها أن تعتمد على ذلك في
ثبوت نية القتل ولو كانت هذه الأسلحة لم تضبط في التحقيق.
إن
البحث في ثبوت نية القتل لدى الجاني من سلطة قاضي الموضوع. وهو متى اقتنع بثبوتها
وأورد دليل اقتناعه كان تقديره في ذلك بمنجاة من رقابة محكمة النقض. فإذا استخلصت
المحكمة ثبوت هذه النية من الآلة المستعملة في الجريمة ومواضع الإصابات وظروف
الحادثة، وكلها عناصر صالحة ليبنى عليها ذلك.
إذا
دللت المحكمة على توافر نية القتل العمد لدى المتهم من استعماله آلة قاتلة (هي آلة
نارية) وتصويبها نحو المجني عليه إلى مقتل من جسمه، ثم ذكرت في الوقت نفسه أن
الجريمة لم تتم لسبب خارج عن إرادة المتهم.
القول
بتوفر نية القتل في جريمة الشروع في قتل عمد هو مسألة موضوعية تتحراها محكمة
الموضوع من أدلة الدعوى وظروفها.
متى
ثبت لمحكمة الموضوع أن المتهم ضرب المجني عليه بسكين عدّة ضربات قاصداً متعمداً
قتله وأن الوفاة حصلت من آثار بعض هذه الضربات وتسببت عنها، فهذا المتهم يكون
قاتلاً وعقابه ينطبق حقاً على المادة 198 فقرة أولى من قانون العقوبات.
متى
استبانت محكمة الموضوع من أدلة الدعوى وظروفها أن المتهم كان منتوياً فيما صدر منه
من الاعتداء قتل المعتدى عليه بفعل مادي موصل لذلك، فلا يهم إذن نوع الآلة
المستعملة - مطواة كانت أم غير ذلك - ما دام الفعل من شأنه تحقيق النتيجة المبتغاة.
لا
حرج على المحكمة فى أن تستخلص نية القتل من نوع الآلة التى استعملها الجانى فى
الجريمة ومن إقدامه على طعن المجنى عليه فى موضع خطر طعنة شديدة، لأن ذكر هذين
الأمرين معا كاف فى إثبات قيام نية القتل لدى الجانى.
لا
تناقض بين نية القتل وارتكاب القتل تحت تأثير الغضب.
إذا
أطلق شخص عيارا ناريا على جماعة بنية القتل فأصاب آخر ليس من هذه الجماعة
المتشاجرة فقتله اعتبر قاتلا عمدا.
فيما
يتعلق باثبات نية القتل ليس من الضرورى أن تتكلم المحكمة فى حكمها عن نية القتل
استقلالا. بل يكفى أن يظهر من حكمها أنها اقتنعت بوجود هذه النية لما قام لديها من
الدلائل المستخلصة من الأفعال المادية التى أثبتتها فى حكمها.
إذا
أتى الحكم خاليا من بيان اضطلاع المتهم بنية القتل عند ارتكاب الجريمة، لا فى
روايته للوقائع ولا عند كلامه على سبق الإصرار، كان باطلا ووجب نقضه.
مهما
بينت المحكمة من تضافر المتهمين على ضرب المجنى عليه الضرب الشديد الذى أدّى الى
وفاته، ومهما تكن الآلة التى استعملت فيه هى مما يستعمل للقتل
لا
يكفى فى إثبات نية القتل العمد أن تقول المحكمة فى حكمها "إنها تستخلص من
الوقائع وأدلتها أن تهمة القتل العمد صحيحة وثابتة على المتهم" إذا كانت هذه
الوقائع والأدلة لا تشير الى مسألة القصد الجنائى.
مسألة
تعمد القتل هى مسألة موضوعية محضة لم يرد بالقانون تعريف لها. وهى زيادة على ذلك
أمر داخلى متعلق بالإرادة لا يشترط فيه أن يستفاد حتما من ظرف معين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق