الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 فبراير 2022

القضية 3 لسنة 28 ق جلسة 15 / 4 / 2007 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 2 طلبات أعضاء ق 1 ص 1703

جلسة 15 من ابريل لسنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

-----------------

(1)

القضية 3 لسنة 28 ق "طلبات أعضاء"

(1) المحكمة الدستورية العليا – طلبات أعضاء – معاش الأجر الأساسي – أساس تسويته.
المعاش المقرر لرئيس محكمة النقض – وهي الدرجة المعادلة لوظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما اصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك.

(2) المحكمة الدستورية العليا – طلبات أعضاء – معاش الأجر المتغير.
أفرد المشرع – لحكمة تغياها – نظاما خاصا لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم. وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل.

(3) المحكمة الدستورية العليا – طلبات أعضاء – مكافأة نهاية الخدمة.
وفقا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 "يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي. وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي".

(4) المحكمة الدستورية العليا – طلبات أعضاء – تعويض الدفعة الواحدة.
إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة يجب إتباعها غير مقيدة في نطاق تحديد تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي.

-------------

1 - نصوص المواد (19, 20, 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره, والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976, وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 "قضائية" في 3/3/1990, مؤداها: أن المعاش المقرر لرئيس محكمة النقض - وهي الدرجة المعادلة لوظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا التي كان يشغلها المستشار الطالب - يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً, ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة - ذلك أن الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا, وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك, وكانت المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضي بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا.

2 - نص المادتين (19, 20/7) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987, والمادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي, والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987, مؤداه: أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاما خاصا لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي, وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم, فنص في البند (7) من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة, والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي, وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل. وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه", ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر, إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص هذه المادة, وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له, فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة, ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20/4) من قانون التأمين الاجتماعي لأن هذا الحد ألغي بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984, ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات المادة, وهو 80% من أجر التسوية, شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير, لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه.

3 - وفقا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي ينص على أن "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة" فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي التي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي".

4 - إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي, يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن, وهي قاعدة عامة يجب إتباعها غير مقيدة في نطاق تحديد تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستشار الطالب أقام طلبه الماثل في 6/9/2006 طالبا الحكم, أولا: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من تاريخ إحالته إلى المعاش في 3/1/2006 بواقع 100% من أجر الاشتراك, مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من تاريخ الإحالة إلى المعاش على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه بحد أقصى 80% من هذا الأجر أو بما لا يزيد على 100% من أجر الاشتراك عن الأجر المتغير, أيهما أفضل, مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثا: تسوية مكافأة نهاية الخدمة بحسابها على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة. رابعا: إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك على ست وثلاثين سنة. خامسا: أحقيته في صرف الفروق المترتبة على ما تقدم اعتبارا من يناير 2006. وقال شرحا لطلبه إنه تدرج في مختلف المناصب القضائية إلى أن عين في 26/8/2003 رئيسا للمحكمة الدستورية العليا, وبتاريخ 3/1/2006 بلغ سن التقاعد, وقامت الهيئة المدعى عليها بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي بمبلغ 595 جنيه شهريا بواقع 80% من أجر الاشتراك, كما قامت بتسوية معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 750 جنيه شهريا بواقع 50% من الحد الأقصى, وإضافة الزيادات القانونية المقررة لكليهما وباعتبار أن مدة خدمته المحسوبة في المعاش هي ثمان وأربعون سنة وشهران بالإضافة إلى مستحقاته عن مبلغ الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة, ولما كانت تسوية المعاش قد تمت بالمخالفة للقانون, وما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا, وقضاء محكمة النقض, فقد تظلم إلى لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي ابتغاء إعادة ربط معاشه الشهري عن الأجرين الأساسي والمتغير وتعويض الدفعة الواحدة والمكافأة على أساس 100% من أجر الاشتراك الأخير وفقا لأحكام القانون, إلا أن الهيئة لم تجبه إلى طلبه, فتقدم بالطلب الماثل تأسيسا على أن تسوية معاش الأجر الأساسي يتم على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح, وكذلك يتم تسوية معاش الأجر المتغير على أساس أخر آجر متغير أو طبقا للقواعد العامة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك وما يترتب على ذلك من آثار.

بتاريخ السادس من سبتمبر سنة 2006 أودع السيد المستشار/ ...... صحيفة الطلب الماثل قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم, أولا: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبار من تاريخ إحالته إلى المعاش في 3/1/2006 بواقع 100% من أجر الاشتراك, مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من تاريخ الإحالة إلى المعاش على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه بحد أقصى 80% من هذا الأجر أو بما لا يزيد على 100% من أجر الاشتراك عن الأجر المتغير, أيهما أفضل, مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثا: تسوية مكافأة نهاية الخدمة بحسابها على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة. رابعا: إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك على ست وثلاثين سنة. خامسا: أحقيته في صرف الفروق المترتبة على ما تقدم اعتبارا من يناير 2006.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني لرفعها على غير ذي صفة.

وبعد تحضير الدعوى, قدمت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا, فهو مردود, ذلك أن المستشار الطالب إذ كان يعمل رئيسا للمحكمة الدستورية العليا إبان إحالته للتقاعد, وتقدم بطلب تسوية معاشه, وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش تحت يد هذه المحكمة, فإن اختصاصها في هذه الدعوى يكون في محله.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني - وزير المالية - لرفعها على غير ذي صفة, فهو مردود, ذلك أنه طبقا لنص المادة (20/2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ذاته, فإن الخزانة العامة تتحمل تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش, ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثاني في محله.

وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي, فإن نصوص المواد (19, 20, 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره, والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976, وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 "قضائية" في 3/3/1990, مؤداها: أن المعاش المقرر لرئيس محكمة النقض - وهي الدرجة المعادلة لوظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا التي كان يشغلها المستشار الطالب - يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً, ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة - ذلك أن الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا, وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك, وكانت المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضي بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا, لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا - المعادلة لرئيس محكمة النقض - ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على هذا الأساس.

وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير, فإن نص المادتين (19, 20/7) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987, والمادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي, والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987, مؤداه: أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاما خاصا لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي, وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم, فنص في البند (7) من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة, والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 - على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي, وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل. وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه", ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر, إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص هذه المادة, وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له, فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة, ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20/4) من قانون التأمين الاجتماعي لأن هذا الحد ألغي بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984, ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات المادة, وهو 80% من أجر التسوية, شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير, لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه.

لما كان ذلك, وباعتبار أن الطالب كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا, وكان مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984, واستمر مشتركا عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 3/1/2006, فإنه لذلك ولما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990, يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير, وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض, ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير إما على أساس المتوسط الشهري لأجور الطالب التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر, أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه, أيهما أفضل له, وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير, فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس.

وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة, فإنه وفقا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي ينص على أن "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة" فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي التي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي". لما كان ذلك وكانت تسوية معاش رئيس المحكمة تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه, مضافا إليه العلاوات الخاصة.

وحيث إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة, فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي, يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن, وهي قاعدة عامة يجب إتباعها غير مقيدة في نطاق تحديد تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي, ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقا للمادة (26) المشار إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولا: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 3/1/2006 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملا العلاوات الخاصة, وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانونا, مع ما يترتب على ذلك من آثار, على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.

ثانيا: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 3/1/2006 طبقا لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي, على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه, أو طبقا للقواعد العامة - أيهما أفضل, على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية, فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر, على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.

ثالثا: أحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة.

رابعا: أحقية الطالب في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق