الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 فبراير 2022

الطعن 1698 لسنة 85 ق جلسة 21 / 12 / 2020 مكتب فني 71 ق 135 ص 975

جلسة ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٢٠
برئاسة السيد القاضي/ نبيل أحمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سـمير حسن ، محمد عاطف ثـابت و إسماعيل برهان أمر الله " نواب رئيس المحكمة " ومحمد ثابـت عويـضــة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(135)
الطعن 1698 لسنة 85 ق
( ١ - ٦) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الاعتبارية". نقض" الخصوم في الطعن بالنقض " " الصفة والمصلحة في الطعن بالنقض " " أسباب الطعن بالنقض : السبب العاري عن الدليل " " سلطة محكمة النقض في استخلاص الصفة في الطعن " . حكم " حجية الأحكام " .
(١) محكمة النقض . التزامها بالتحقق من توافر شروط الطعن من تلقاء ذاتها . تخلف شرط الصفة والمصلحة . أثره . عدم قبول الطعن .
(٢) الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون قد نازع خصمه في طلباته . اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء . غير مقبول .
(٣) عدم توجيه الطاعنة في دعواها طلبات قبل المطعون ضده الثاني بصفته ووقوفه من الخصومة موقفًا سلبيًا وعدم منازعته الطاعنة في طلباتها وعدم قضاء الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء ، وعدم تعلق أسباب الطعن به . مقتضاه . عدم وجود مصلحة للطاعنة في اختصامه أمام محكمة النقض. أثره. الطعن – بالنسبة له - غير مقبول.
(٤) حجية الأحكام . مناطها . فصل المحكمة في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن تتعلق بذات الحق محلاً وسبباً .
(٥) ألزم الشارع الخصوم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .
(٦) تخلف الطاعنة عن تقديم الدليل على ما تتمسك به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. م ٢٥٥ من ق المرافعات . أثره . طعن عار من الدليل وغير مقبول . عدم كفاية إشارة الحكم الابتدائي إلى أن الحكم الصادر في الدعوى قد صدر في مواجهة المطعون ضده الأول بصفته الممثل للطرف الثاني المتعاقد مع الطاعنة في العقود محل التداعي . علة ذلك .
(٧-١٠) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : استخلاص توافر الصفة في الدعوى " . الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل شركات قطاع الأعمال العام ". شركات " شركات قطاع الأعمال العام : الشركات القابضة والشركات التابعة : صاحب الصفة في تمثيل الشركات التابعة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير " " الشركة المصرية للمطارات : اختصاصاتها " .

(٧) استخلاص توافر الصفة في الخصوم . واقع . استقلال قاضي الموضوع به . حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله .

(٨) شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة . لها شخصية اعتبارية مستقلة . مؤداه. يمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب . المواد ١٦/۳، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤ ق ۲۰۳ لسنة ١٩٩١ .
(٩) إنشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدني . اختصاصاتها . قرار جمهوري رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱. إعادة تنظيمها وأيلولة جميع حقوقها والتزاماتها للهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني. قرار جمهوري رقم ٧١لسنة ۲۰۰۱ . إلغاء تلك الهيئة وأيلولة التزاماتها إلى وزارة الطيران المدني . قرار جمهوري رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٢. إنشاء الشركة المصرية القابضة للطيران والشركتين التابعتين لها " الشركة المصرية للمطارات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية" . أيلولة الحقوق العينية والشخصية والالتزامات لقطاعي المطارات والمراقبة الجوية والقطاع الهندسي بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني لها . شخصيتها الاعتبارية المستقلة . خضوعها لق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية. اختصاصات الشركة المصرية للمطارات . قرار جمهوري رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠١.
(١٠) تعاقد الهيئة المصرية العامة للطيران المدني مع الشركة الطاعنة لتوريد وتركيب معدات إنارة بعدد من مطاراتها . أيلولة التزامات الأولى ومنها سداد الضرائب موضوع النزاع للشركة المصرية للمطارات صاحبة الصفة في الدعوى دون المطعون ضده الأول بصفته . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(١١-١٢) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : صحيفة الطعن بالنقض : بيانات الصحيفة : بيان أسباب الطعن : ما لا يصلح سببا للطعن بالنقض : النعي المجهل ".
(١١) صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على بيان أسباب الطعن بياناً واضحاً كاشفاً نافياً عنه الغموض والجهالة . علة ذلك . م٢٥٣ مرافعات .
(١٢) عدم بيان الطاعنة بنعيها ماهية الدفاع الذي تمسكت به والتفت عنه الحكم المطعون فيه . نعى مجهل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة .
٢- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
٣- إذ كانت الطاعنة لم توجه في دعواها طلبات قبل المطعون ضده الثاني بصفته الذي وقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم ينازع الطاعنة في طلباتها ولم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء ، ولم تتعلق أسباب الطعن به ، ومن ثم فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن – بالنسبة له- غير مقبول.
٤- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
٥- إذ كان الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .
٦- إذ كانت الشركة الطاعنة لم تُقرن طعنها بصورة من الحكمين الصادرين في الدعوى رقم ١٤٠٨ لسنة ٢٠٠٢ ضرائب كلى جنوب القاهرة واستئنافها رقم ٣٨٤٨ لسنة ١٢٢ ق القاهرة مذيلين بعبارة "صورة لتقديمها لمحكمة النقض" وذلك في الميعاد المرخص به إعمالًا لحكم المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧، حتى يكون للمحكمة التحقق من طلبات الطاعنة في الدعوى سالفة الذكر والخصوم المحكوم عليهم فيها وما إذا كان المطعون ضده الأول بصفته خصماً حقيقياً موجهاً إليه طلبات فيها من عدمه ، ومن ثم الوقوف على صحة ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، وكان لا يغني عن ذلك أن يكون الحكم الابتدائي قد أورد في مدوناته - عند مواجهته الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة - الإشارة إلى أن الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها قد صدر في مواجهة المطعون ضده الأول بصفته الممثل للطرف الثاني (الهيئة المصرية العامة للطيران المدني ) المتعاقد مع الطاعنة في العقود محل التداعي ، إذ لم يبين الحكم الابتدائي المذكور ما إذا كان قد قضى عليه فيه بقضاء ملزم من عدمه ومضمون ذلك القضاء ، ومن ثم فإن ادعاء الطاعنة على النحو الذي تثيره بأسباب النعي يكون عارياً من الدليل ، وبالتالي غير مقبول .
٧- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضى الموضوع ، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
٨- مفاد نصوص المواد ١٦/۳، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ١٩٩١ أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب .
٩- النص في المادة رقم ١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱ بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدني على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة المصرية العامة للطيران المدني " تتبع وزير الدولة لشئون الطيران المدني ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة" ، وفى المادة ٣/١ من القرار الجمهوري سالف البيان على أن للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال في سبيل تحقيق أهدافها ولها على الأخص : إنشاء وإعداد وتشغيل وصيانة المطارات ... " والنص في المادة رقم ١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۱ بشأن إعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني على أن " يعاد تنظيم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني طبقاً لأحكام هذا القرار وتسمى " الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص بشئون الطيران المدني ... " والنص في المادة ۲ من القرار المذكور على أن " تهدف الهيئة إلى إدارة وتنظيم مرفق الطيران المدني على المستوى القومى وربطه بالمجال الدولي في إطار السياسة العامة للدولة بما يضمن سلامة وأمن الطيران وتنظيم الحركة الجوية في حدود التشريعات والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية " . والنص في المادة رقم ١/١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ بشأن إنشاء شركات في مجال الطيران على أن تنشأ شركة قابضة تسمى " الشركة المصرية القابضة للطيران " وتضم شركتين تابعتين أولاهما تسمى " الشركة المصرية للمطارات " والثانية تسمى " الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية " . والنص في المادة رقم ٣ من ذات القرار على أن " تؤول إلى الشركة القابضة والشركتين التابعتين جميع الحقوق العينية والشخصية كما تتحمل بجميع الالتزامات لقطاعي المطارات والمراقبة الجوية والقطاع الهندسي بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني ، وذلك فيما يخص كل شركة ، وكذلك جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجاري إنشاؤها ". والنص في المادة ٤ من ذات القرار على أن " يكون للشركات المشار إليها الشخصية الاعتبارية ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها أحكام كل من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ ولائحته التنفيذية ..." والنص في المادة ۱۲ منه على أن " تختص الشركة المصرية للمطارات بما يلى : ١ـــ إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضي النزول ۲ـــ إبرام العقود لتشغيل وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضي النزول . ۳-... ٤-... ٥-...". والنص في المادة رقم ١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إلغاء الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني على أن " تلغى الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني الصادر بإعادة تنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۱ المشار إليه ، وتؤول اختصاصاتها إلى وزارة الطيران المدني ". وكان مفاد النصوص السابقة مجتمعة أن الهيئة المصرية العامة للطيران المدني أنشأت بموجب القرار الجمهوري رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱، وكان من بين اختصاصاتها إنشاء وإعداد وتشغيل وصيانة المطارات ، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء ، ثم أعيد تنظيمها بموجب القرار الجمهوري رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۱ الذي ألغى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۱ لسنة ١٩٧١ المشار إليه ، وتم تسميتها " الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني واقتصرت اختصاصاتها على إدارة وتنظيم مرفق الطيران المدني على المستوى القومي وربطه بالمجال الدولي وتنظيم الحركة الجوية ، ثم تم إلغاء هذه الهيئة الأخيرة - المعاد تنظيمها- وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إلغاء الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني وآلت اختصاصاتها إلى وزارة الطيران المدني . وأنه بموجب القرار الجمهوري رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ تم إنشاء الشركة المصرية القابضة للطيران وضمت شركتين تابعتين أولاهما الشركة المصرية للمطارات وثانيهما الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية ، ويسرى عليهما أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ ولائحته التنفيذية ، وقد آل إلى الشركة القابضة والشركتين التابعتين جميع الحقوق العينية والشخصية كما تتحمل بجميع الالتزامات لقطاعي المطارات والمراقبة الجوية والقطاع الهندسي بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني ، وذلك فيما يخص كل شركة ، وكذلك جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجاري إنشاؤها، وقد اختصت الشركة المصرية للمطارات بعدة اختصاصات منها إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضي النزول وكذلك إبرام العقود لتشغيل وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضي النزول .
١٠ - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة المصرية العامة للطيران المدني - المنشأة بالقرار الجمهوري رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱ - هى التي تعاقدت مع الشركة الطاعنة لتوريد وتركيب معدات إنارة بعدد من مطاراتها وذلك بحسبانها المختصة – إبان قيامها - بإنشاء وإعداد وتشغيل وصيانة المطارات ، وإذ كان قد آل إلى الشركة المصرية للمطارات المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ بشأن إنشاء شركات في مجال الطيران ، جميع الحقوق العينية والشخصية كما تتحمل بجميع الالتزامات لقطاع المطارات بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني ، وكذلك جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجاري إنشاؤها ، وبالتالي فإن الشركة المصرية للمطارات تكون قد تحملت منذ إنشائها بجميع الالتزامات المترتبة على العقود محل التداعي ، ومنها الالتزام بسداد الضرائب الناشئة عنها موضوع النزاع الراهن ، ويمثلها في ذلك عضو مجلس إدارتها المنتدب الذي يكون هو صاحب الصفة في الدعوى دون ( وزير الطيران ) المطعون ضده الأول بصفته، وإذ خلص الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه ، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير صفة ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ويضحى على غير أساس .
١١- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وقصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .
١٢- إذ كانت الطاعنة لم تبين بنعيها ماهية الدفاع الذي تمسكت به والتفت عنه الحكم المطعون فيه، فإن النعي بهذه المثابة يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد عاطف ثابت " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ١٠٧٦٤ لسنة ۲۰۰۹ مدنى كلى شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأداء مبلغ ١٣١٤٨٧٨ جنيه ، يمثل قيمة الضرائب التي أوفت بها نيابة عنه وفوائده التجارية من تاريخ المطالبة حتى الوفاء، وكذا مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه تعويضاً عما حاق بها من أضرار مادية وأدبية نتيجة امتناعه عن سداد الضريبة رغم استحقاقها عليه ، وفى بيان ذلك قالت إنه بموجب عقود مبرمة بينها وبين " الهيئة المصرية للطيران " على توريد وتركيب معدات إنارة لعدة مطارات مصرية ونص في البند السابع منها على أن تسدد الأخيرة جميع أنواع الضرائب المستحقة إلا أنها امتنعت عن ذلك ما اضطرت معه الطاعنة لسدادها نيابة عنها على الرغم من أنها غير ملتزمة بها وفقاً للحكم الصادر في الاستئناف رقم ٣٨٤٨ لسنة ۱۲۲ ق القاهرة . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٣ بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى للطاعنة مبلغ ١٣١٤٨٧٨,٧٦٦ جنيه وفوائده القانونية ٥ % من تاريخ المطالبة حتى تاريخ الوفاء ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٥٠١ لسنة ۱۷ ق أمام محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بتاريخ ٨/١٢/٢٠١٤ بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذي صفة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم توجه في دعواها طلبات قبل المطعون ضده الثاني بصفته الذي وقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم ينازع الطاعنة في طلباتها ولم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء ، ولم تتعلق أسباب الطعن به ، ومن ثم فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن – بالنسبة له - غير مقبول.
وحيث إن الطعن - بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته - قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أقيم الطعن على سببين ، تنعى الطاعنة بالوجه الأول من كلًا منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيسًا على انعدام صفة المطعون ضده الأول في الدعوى ملتفتًا عن اختصامها إياه بصفته الممثل للطرف الثاني المتعاقد معها (الهيئة المصرية العامة للطيران المدني) في العقود محل التداعي وذلك في الدعوى رقم ١٤٠٨ لسنة ٢٠٠٢ ضرائب كلى جنوب القاهرة واستئنافها رقم ٣٨٤٨ لسنة ١٢٢ ق القاهرة ، وأنه قد قضى فيهما في مواجهته بتلك الصفة بحكم حائز قوة الأمر المقضي ودون أن يتمسك ممثله فيهما بانتفاء صفته ، ومن ثم فلا يجوز له إثارة المنازعة بشأن صفته في الدعوى الحالية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ، إلا أنه من المقرر كذلك أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لم تُقرن طعنها بصورة من الحكمين الصادرين في الدعوى رقم ١٤٠٨ لسنة ٢٠٠٢ ضرائب كلى جنوب القاهرة واستئنافها رقم ٣٨٤٨ لسنة ١٢٢ ق القاهرة مذيلين بعبارة " صورة لتقديمها لمحكمة النقض" وذلك في الميعاد المرخص به إعمالًا لحكم المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧، حتى يكون للمحكمة التحقق من طلبات الطاعنة في الدعوى سالفة الذكر والخصوم المحكوم عليهم فيها وما إذا كان المطعون ضده الأول بصفته خصماً حقيقياً موجهاً إليه طلبات فيها من عدمه ، ومن ثم الوقوف على صحة ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، وكان لا يغنى عن ذلك أن يكون الحكم الابتدائي قد أورد في مدوناته - عند مواجهته الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة - الإشارة إلى أن الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها قد صدر في مواجهة المطعون ضده الأول بصفته الممثل للطرف الثاني (الهيئة المصرية العامة للطيران المدني ) المتعاقد مع الطاعنة في العقود محل التداعي ، إذ لم يبين الحكم الابتدائي المذكور ما إذا كان قد قضى عليه فيه بقضاء ملزم من عدمه ومضمون ذلك القضاء ، ومن ثم فإن ادعاء الطاعنة على النحو الذي تثيره بأسباب النعي يكون عارياً من الدليل ، وبالتالي غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن المطعون ضده الأول بصفته هو الممثل للجهة التي تعاقدت معها وهى " الهيئة المصرية العامة للطيران المدني " والتي لم يعد لها وجود وحلت محلها وزارة الطيران المدني (المطعون ضدها الأولى) باعتبارها خلفاً عاماً لها عملاً بالقرار الجمهوري رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۲، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضى الموضوع ، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وأن مفاد نصوص المواد ١٦/۳، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ١٩٩١ أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب . وكان النص في المادة رقم ١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱ بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدني على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة المصرية العامة للطيران المدني " تتبع وزير الدولة لشئون الطيران المدني، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة " ، وفى المادة ٣/١ من القرار الجمهوري سالف البيان على أن للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال في سبيل تحقيق أهدافها ولها على الأخص: إنشاء وإعداد وتشغيل وصيانة المطارات ... " والنص في المادة رقم ١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۱ بشأن إعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني على أن " يعاد تنظيم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني طبقاً لأحكام هذا القرار وتسمى " الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص بشئون الطيران المدني ... " والنص في المادة ۲ من القرار المذكور على أن " تهدف الهيئة إلى إدارة وتنظيم مرفق الطيران المدني على المستوى القومي وربطه بالمجال الدولي في إطار السياسة العامة للدولة بما يضمن سلامة وأمن الطيران وتنظيم الحركة الجوية في حدود التشريعات والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية " . والنص في المادة رقم ١/١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ بشأن إنشاء شركات في مجال الطيران على أن تنشأ شركة قابضة تسمى " الشركة ......" وتضم شركتين تابعتين أولاهما تسمى " الشركة ...... " والثانية تسمى " الشركة......" . والنص في المادة رقم ٣ من ذات القرار على أن " تؤول إلى الشركة القابضة والشركتين التابعتين جميع الحقوق العينية والشخصية كما تتحمل بجميع الالتزامات لقطاعي المطارات والمراقبة الجوية والقطاع الهندسي بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني ، وذلك فيما يخص كل شركة ، وكذلك جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجاري إنشاؤها". والنص في المادة ٤ من ذات القرار على أن " يكون للشركات المشار إليها الشخصية الاعتبارية ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها أحكام كل من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ ولائحته التنفيذية ..." والنص في المادة ۱۲ منه على أن "تختص ....... بما يلي : ١ـــ إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضي النزول . ۲ـــ إبرام العقود لتشغيل وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضي النزول . ۳-... ٤-... ٥-...". والنص في المادة رقم ١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إلغاء الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني على أن " تلغى الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني الصادر بإعادة تنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۱ المشار إليه ، وتؤول اختصاصاتها إلى وزارة الطيران المدني ". وكان مفاد النصوص السابقة مجتمعة أن الهيئة المصرية العامة للطيران المدني أنشأت بموجب القرار الجمهوري رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱، وكان من بين اختصاصاتها إنشاء وإعداد وتشغيل وصيانة المطارات ، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء ، ثم أعيد تنظيمها بموجب القرار الجمهوري رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۱ الذي ألغى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۱ لسنة ١٩٧١ المشار إليه ، وتم تسميتها " الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني واقتصرت اختصاصاتها على إدارة وتنظيم مرفق الطيران المدني على المستوى القومي وربطه بالمجال الدولي وتنظيم الحركة الجوية ، ثم تم إلغاء هذه الهيئة الأخيرة - المعاد تنظيمها - وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إلغاء الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني وآلت اختصاصاتها إلى وزارة الطيران المدني . وأنه بموجب القرار الجمهوري رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ تم إنشاء الشركة ...... وضمت شركتين تابعتين أولاهما الشركة المصرية للمطارات وثانيهما الشركة ..... ، ويسرى عليهما أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ ولائحته التنفيذية ، وقد آل إلى الشركة القابضة والشركتين التابعتين جميع الحقوق العينية والشخصية كما تتحمل بجميع الالتزامات لقطاعي المطارات والمراقبة الجوية والقطاع الهندسي بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني ، وذلك فيما يخص كل شركة ، وكذلك جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجاري إنشاؤها ، وقد اختصت الشركة المصرية للمطارات بعدة اختصاصات منها إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضي النزول وكذلك إبرام العقود لتشغيل وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضي النزول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة المصرية العامة للطيران المدني - المنشأة بالقرار الجمهوري رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱ - هي التي تعاقدت مع الشركة الطاعنة لتوريد وتركيب معدات إنارة بعدد من مطاراتها وذلك بحسبانها المختصة – إبان قيامها - بإنشاء وإعداد وتشغيل وصيانة المطارات ، وإذ كان قد آل إلى الشركة المصرية للمطارات المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ بشأن إنشاء شركات في مجال الطيران ، جميع الحقوق العينية والشخصية كما تتحمل بجميع الالتزامات لقطاع المطارات بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني ، وكذلك جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجاري إنشاؤها ، وبالتالي فإن الشركة المصرية للمطارات تكون قد تحملت منذ إنشائها بجميع الالتزامات المترتبة على العقود محل التداعي ، ومنها الالتزام بسداد الضرائب الناشئة عنها موضوع النزاع الراهن ، ويمثلها في ذلك عضو مجلس إدارتها المنتدب الذي يكون هو صاحب الصفة في الدعوى دون ( وزير الطيران ) المطعون ضده الأول بصفته ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه ، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير صفة ، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ويضحى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يقم بالرد على ما تمسكت به من دفاع ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وقصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين بنعيها ماهية الدفاع الذي تمسكت به والتفت عنه الحكم المطعون فيه ، فإن النعي بهذه المثابة يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق