جلسة ٢٩ من أغسطس سنة ٢٠٢٠
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله لبيب خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة/ شريف فؤاد العشـري، جمال فؤاد أبو كريشـة، نور الدين عبد الله جامع ومحمد أمين عبد النبي" نواب رئيس المحكمة"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(89)
الطعن 10862 لسنة 65 ق
(١) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها . شرطه . ورودها على الجزء المطعون عليه من الحكم .
(٢-٥) دستور" عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان" .
(٢) الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية . سريان ذلك على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته . الاستثناء . ما استقر من حقوق ومراكز بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم .
(٣) الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبي قبل نفاذ القرار بقرار ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل م ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا . أثرها. انعدام النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته ابتداءً لا انتهاءً.
(٤) الحكم بعدم دستورية البند ١٣ من م١ ق ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية المضاف بق ٥ لسنة ١٩٨٦ وبسقوط نص م ١٥ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير المالية رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٦ مع الأحكام الأخرى المرتبطة بها والتي تضمنتها المواد ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ من هذه اللائحة الصادرة بجلسة ١٥ نوفمبر ١٩٩٧ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ نوفمبر١٩٩٧ برقم ٥٨ لسنة ١٧ق " دستورية " قبل صدور القرار بق ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ الذي عدل الفقرة الثالثة من م ٤٩ ق ٤٨ لسنة ١٩٧٩ الخاص بالمحكمة الدستورية العليا . أثره . عدم جواز المطالبة برسم تنمية الموارد المالية للدولة عن البيع بالمزاد بأثر سابق على نشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية. علة ذلك . انعدام النص المقضي بعدم دستوريته ابتداءً لا انتهاءً .
(٥) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن ببراءة ذمته من رسم تنمية الموارد المالية للدولة عن البيع بالمزاد العلني استناداً إلى نص البند ١٣ من م١ ق ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية المضاف بق ٥ لسنة ١٩٨٦ وبسقوط نص م ١٥ من اللائحة التنفيذية والمقضي بعدم دستوريتهما . خطأ . علة ذلك .
(٦-٧) رسوم " رسوم تنمية الموارد المالية للدولة" .
(٦) إلزام المشرع الخبير المثمن بتحصيل رسم تنمية الموارد المالية من المشتري وتوريده إلى خزانة إدارة التجارة الداخلية المختصة أو خزانة الوزارة وفقاً للمادتين ٨ ق ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ بشأن بعض البيوع التجارية و م ١٥ من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٣٩٨ لسنة ١٩٨٦. مؤداه . القول بإلزام المشتري بتوريد الرسم خروج عن صريح النص وإهدار لعلته . علة ذلك .
(٧) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن ببراءة ذمته من الرسوم المتعلقة بالبيوع التجارية . صحيح . النعي عليه . على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة أن يثيروا في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم .
٢- يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقتضي أو بانقضاء مدة التقادم .
٣- الأحكام بعدم الدستورية الصادرة قبل نفاذ القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا - تظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من تلك المادة قبل تعديلها - والتي تجعل للحكم بعدم دستوريته نص ضريبي أثراً رجعياً يجعل النص منعدماً ابتداءً لا انتهاءً .
٤- المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الطعن رقم ٥٨ لسنة ١٧ق " دستورية " بحكمها الصادر بجلسة ١٥ نوفمبر ١٩٩٧ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ نوفمبر من العام نفسه أولاً : بعدم دستورية البند ١٣ من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والمضاف بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٦ ثانياً : بسقوط نص المادة ١٥ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير المالية رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٦ مع الأحكام الأخرى المرتبطة بها والتي تضمنتها المواد ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ من هذه اللائحة وذلك قبل صدور القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ الذي عدل الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير في تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر بما لازمه عدم أحقية المطعون ضدهم الثالث بصفته في مطالبة الطاعن برسم تنمية الموارد المالية للدولة عن البيع بالمزاد بأثر سابق على نشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية باعتبار أن هذا النص المقضي بعدم دستوريته قد جاء منعدماً ابتداء لا انتهاءً .
٥- وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى بتأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض طلب الطاعن ببراءة ذمته من رسم تنمية الموارد المالية للدولة عن البيع بالمزاد العلني الحاصل في .././١٩٨٧ ، ../../١٩٩١ استناداً إلى نصوص المواد سالفة البيان والمقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به في هذا الصدد .
٦- مفاد نص المادتين الثامنة من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ بشأن بعض البيوع التجارية والمادة ١٥ من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٣٩٨ لسنة ١٩٨٦ الصادر إعمالاً للتفويض التشريعي أن عبارة النص في المادة ١٥ المذكورة واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن المشرع ألزم الطاعن بصفته خبير مثمن بتحصيل هذا الرسم من الملتزم بأدائه - المشتري - وتوريده إلى خزانة إدارة التجارة الداخلية المختصة أو خزانة الوزارة بالنسبة للمحافظات التي لا توجد خزائن بمديرياتها والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له وإهدار لعلته ولو شاء المشرع إلزام المشتري بتوريد الرسم لما عجز عن النص على ذلك صراحة .
٧- وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر ورفض طلب الطاعن ببراءة ذمته من الرسوم المتعلقة بالبيوع التجارية فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الذي تـلاه السيد القاضي المقرر/ محمد أمين عبد النبي " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم وآخر غير مختصم في الطعن الدعوى رقم ..... لسنة ١٩٩١ مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ ٥٨٦٨.٧٩٠ جنيهاً الذي يطالبه به المطعون ضده الثالث بناء على طلب المطعون ضده الأول وهو رسم تنمية موارد الدولة ورسوم أميرية نظير قيامه كخبير مثمن بإجراء بيع بالمزاد العلني لحساب المطعون ضدهم من السادس إلى الأخير بصفاتهم واللذين تعهدوا بسداد تلك الرسوم بعد تحصيلها من المشترين إلا إنهم امتنعوا عن ذلك ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة ١١١ ق ، وبتاريخ ١٠/٨/١٩٩٥ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض طلب الطاعن ببراءة ذمته من الرسوم المتعلقة بقانون رسم تنمية الموارد المالية ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقررـ في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة أن يثيروا في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم ، وأنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقتضي أو بانقضاء مدة التقادم ، وأن الأحكام بعدم الدستورية الصادرة قبل نفاذ القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا - تظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من تلك المادة قبل تعديلها - والتي تجعل للحكم بعدم دستوريته نص ضريبي أثراً رجعياً يجعل النص منعدماً ابتداءً لا انتهاءً . لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الطعن رقم ٥٨ لسنة ١٧ق " دستورية " بحكمها الصادر بجلسة ١٥ نوفمبر ١٩٩٧ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ نوفمبر من العام نفسه أولاً : بعدم دستورية البند ١٣ من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والمضاف بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٦ ثانياً : بسقوط نص المادة ١٥ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير المالية رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٦ مع الأحكام الأخرى المرتبطة بها والتي تضمنتها المواد ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ من هذه اللائحة وذلك قبل صدور القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ الذي عدل الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير في تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر بما لازمه عدم أحقية المطعون ضدهم الثالث بصفته في مطالبة الطاعن برسم تنمية الموارد المالية للدولة عن البيع بالمزاد بأثر سابق على نشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية باعتبار أن هذا النص المقضي بعدم دستوريته قد جاء منعدماً ابتداء لا انتهاءً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض طلب الطاعن ببراءة ذمته من رسم تنمية الموارد المالية للدولة عن البيع بالمزاد العلني الحاصل في ١٠/٦/١٩٨٧ ، ١٥/١١/١٩٩١ استناداً إلى نصوص المواد سالفة البيان والمقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به في هذا الصدد .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى برفض طلبه ببراءة ذمته من الرسوم المقررة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ والقرار الوزاري رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٦٨ رغم أنه يلتزم فقط بتحصيلها من المشتري الراسي عليه المزاد الملتزم الوحيد بسدادها وتوريدها بعد ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ بشأن بعض البيوع التجارية قد نص في المادة الثامنة منه على أن يفرض رسم قدره ٥% من ثمن ما يتم بيعه ويصدر قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد الشروط والأوضاع التي يتم بها تحصيل هذا الرسم " ونصت المادة ١٥ من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٣٩٨ لسنة ١٩٨٦ الصادر إعمالاً للتفويض التشريعي على أن " يكون صاحب صالة المزاد أو الخبير المثمن حسب الأحوال مسئولاً عن تحصيل الرسم المنصوص عنه في المادة ٨ من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ من المشتري الراسي عليه المزاد وتوريده خلال مدة تجاوز أربعة أيام من تاريخ البيع ويكون التوريد لخزانة إدارة التجارة الداخلية المختصة أو لخزانة الوزارة بالنسبة للمحافظات التي لا توجد خزائن بمديرياتها " مما مفاده أن عبارة النص في المادة ١٥ المذكورة واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن المشرع ألزم الطاعن بصفته خبير مثمن بتحصيل هذا الرسم من الملتزم بأدائه - المشتري - وتوريده إلى خزانة إدارة التجارة الداخلية المختصة أو خزانة الوزارة بالنسبة للمحافظات التي لا توجد خزائن بمديرياتها والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له وإهدار لعلته ولو شاء المشرع إلزام المشتري بتوريد الرسم لما عجز عن النص على ذلك صراحة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الطاعن ببراءته ذمته من الرسوم المتعلقة بالبيوع التجارية فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق