حق الحائز على الشيوع فى رفع دعوى وضع اليد ضد شركائه.
رفع دعوى بالشفعة ضد من سلب الحيازة أثناء نظر دعوى اليد أو قبلها أو بعدها.
إن المادة 29 من قانون المرافعات إذ تنهى عن الجمع بين دعوى اليد ودعوى الحق تلزم القاضى، إلزامها الخصوم، بالنزول على حكمها. فيتعين على القاضى أن يقيم حكمه فى دعوى اليد على توافر وضع اليد بشروطه القانونية أو عدم توافره، لا على ثبوت الحق أو عدم ثبوته.
إذا كان المدعى يطلب بدعواه الحكم له بمنع تعرض المدعى عليه فلا يجوز له أن يدعى أنه مالك للأرض محل النزاع، إذ هذا لا تجوز إثارته فى دعوى وضع يد طبقاً للمادة 29 من قانون المرافعات
إن دعاوى وضع اليد أساسها الحيازة المادية بشروطها القانونية ولا محل فيها لبحث الملكية ولا مستنداتها إلا على سبيل الاستئناس بها فى شأن وضع اليد وبالقدر الذى تقتضيه دعوى اليد دون التعرض إلى أمر الملكية بأى حال.
طلب منع تعرض فى ساقية وطلب عدم أحقية المتعرض فى الرى منها. إقامتهما على سقوط حق المتعرض على الساقية لمخالفته الشروط التى التزم بها. هذه الدعوى ليست من دعاوى اليد. الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية. لا يصح الطعن فيه بطريق النقض.
إذا كان ما عيب على الحكم الصادر فى دعوى وضع اليد بمنع التعرض هو قوله إن التعرض وقع قبل رفع الدعوى به بأقل من سنة، دون بيان العناصر الواقعية التى استخلص منها حصول التعرض فى التاريخ الذى عينه، فهذا العيب لا يعدو أن يكون قصوراً فى التسبيب.
في دعوى اليد يجب أن يقصر بحث القاضي على تبين ماهيتها والنظر في توافر شروطها دون تعرض للملكية. فإذا ما دعت الضرورة إلى الرجوع إلى مستندات الملك فلا يكون ذلك إلا على سبيل الاستئناس وبالقدر الذي يقتضيه البحث في دعوى اليد.
دعوى وضع يد. حكم من محكمة ابتدائية بصفة استئنافية في دعوى وضع يد. الطعن فيه بطريق النقض لا يجوز إلا لمخالفة للقانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله. الطعن بخلوه من الأسباب أو لقصور أسبابه. لا يصح.
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية في دعاوى وضع اليد. لا يقبل الطعن فيها إلا إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. الطعن بخلو الحكم من الأسباب أو بقصور أسبابه. لا يقبل.
إن أساس دعوى منع التعرض هو الحيازة المعتبرة قانوناً بتوافر نية التملك. فيجب على المحكمة عند الحكم فيها أن تبين في حكمها جميع الشرائط القانونية الواجب توافرها في وضع اليد.
الحكم الصادر في دعوى وضع اليد لا يصح الطعن فيه بطريق النقض بسبب القصور في التسبيب إذ المادة العاشرة من قانون محكمة النقض تنص، فيما نصت عليه، على أنه لا يصح الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في دعاوى وضع اليد إلا بناءً على مخالفة للقانون.
لا حرج على القاضي في دعوى وضع اليد في أن يستخلص من مستندات الخصوم، ولو كانت خاصة بالملك، كل ما كان متعلقًا بالحيازة وصفتها.
إن دعوى الملكية تختلف عن دعوى وضع اليد في أن الأولى ترمي إلى حماية حق الملكية والحقوق العينية المأخوذة منه بطريق مباشر، ويتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدّعى به ومشروعيته. أما الثانية فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه وعن مشروعيته.
إذا كان المدعى عليه في دعوى حق ارتفاق إيجابي (فتح مطلات ومنافذ) قد بادر - قبل فوات المدّة المقرّرة لحماية الحقوق بدعوى وضع اليد - إلى الاعتراض عليه فعلاً بإقامة حوائط في ملكه الخاص، وقضاءً بإنذار وجهه إلى المدعي أعقبه رفع دعوى عليه.
يجب على المحكمة فى دعاوى وضع اليد أن تحصر أسباب حكمها فيما يتعلق بالحيازة المادية وتبحث شروطها القانونية، هل هى متوافرة للمدّعى أم لا.
لا يجوز لقاضى وضع اليد أن يجعل حكمه فى دعوى وضع اليد مبنيا فى جوهره على أسباب ماسة بأصل حق الملك، بل يجب عليه أن يكون جوهر بحثه فى هذه الدعوى منصبا على تبين ماهيتها والنظر فى توافر شروطها وعدم توافرها.
صدر لشخص حكم على آخر بتسلم عقار، ولدى تنفيذه ادّعى ثالث أنه مالك العين، وانتهت معارضته فى التنفيذ باستئجاره العين ممن صدر له الحكم. فاذا رفع المستأجر بعد ذلك على مؤجره دعوى منع التعرّض، وطلب فيها إلغاء عقد الإجارة، وحكم له بذلك مع منع التعرّض، فهذا الحكم كله يعتبر أنه صادر فى قضية من قضايا وضع اليد.
الفارق بين دعوى الملكية ودعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمى إلى حماية حق الملكية وما يتفرّع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة والبحث فيها يتناول حتما أساس هذا الحق ومشروعيته، ولمن من الخصوم هو فى الواقع. أما الثانية فلا يقصد منها إلا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته.
دعاوى وضع اليد أساسها الأصلى الحيازة المادية بشروطها القانونية، ولا محل فيها للتعرّض لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق