الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وصية



عدم انطباق شروط المدة 917 مدنى لكون المتصرف إليه غير وارث. مؤداه. عدم جواز إعمال القرينة المنصوص عليها فى تلك المادة.


إثبات الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم. أثره. افتراض أنه في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة. سبيله. إثباته أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم 



الوصية. تصرف غير لازم للموصي. عدم نفاذها إلا بعد وفاته مصراً عليها. مؤداه. للموصي الرجوع عنها صراحة أو دلالة قبل وفاته. أثره. عدم جواز اعتبار إيصاء المستأجر بنصيبه في الشركة إلى غيره تنازلاً عن الإيجار.


طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث، وإنما من القانون مباشرة.


الوصية. نفاذها من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد الديون. م 37/ 1 ق 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية.



أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة من النظام العام. التحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة. باطل بطلاناً مطلقاً. أثره. الأصل عدم جواز التصرف الناشئ عن هذا التحايل. الاستثناء. صحة الوصية للوارث وغير الوارث في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة رغم أن الوصية تعامل من المورث في تركته المستقبلة.



الوصية. انعقادها بإرادة الموصي المنفردة ولا تنتج أثرها إلا عند موت الموصي. قبول الموصى له الوصية يكون بعد موت الموصي تثبيتاً لحق الموصى له في الموصى به وليس قبولاً لإيجاب من الموصي. أثر ذلك. عدم لزوم تمثيل الموصى له في سند إنشاء الوصية.


أحكام تصفية التركات لا تعد من مسائل الأحوال الشخصية. م 875 مدني. طلب تثبيت الوصي المختار من جانب الموصية لا تجرى عليه أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.



الدعوى بطلب تمكين الطاعنين من نصيبهم في تركة مورثهم على سند ملكيتها بالوصية الواجبة. خلو الخصومة من ثمة نزاع حول صفتهم. لا وجوب لتدخل النيابة فيها.



الوصية. ماهيتها. ورودها على حق المستأجر في الإيجار. لا يترتب عليه استثمار الموصى له بهذا الحق أو انتزاع العين المؤجرة من المستأجر الموصى حال حياته ولو لم يرجع في الوصية.


الوارث حكمه حكم المورث بالنسبة للتصرف الصادر من الأخير. الاستثناء. أن يطعن على التصرف بإخفائه وصية أو صدوره في مرض الموت.



الوصية. نفاذها من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد الديون لازمه. وجوب استظهار المحكمة لعناصر التركة وتقدير صافي قيمتها .



الوصية في التركة. ماهيتها، الأصل في انعقادها، إبرام المورث تصرف ساتر لنية الإيصاء لديه.



اعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت. شرطه. أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما تجاوز ثلث التركة. المادتان 477، 916 من القانون المدني. إثبات صدور البيع في مرض الموت. اعتباره على سبيل التبرع.


العقد الصوري. لا وجود له قانوناً ولو كان مسجلاً. مؤداه. لكل دائن تجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقاً له. تصديق المحكمة على عقد الصلح. لا يعد قضاءً له حجية الشيء المحكوم فيه. البيع الذي سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة. القضاء بإلغائه لأنه في حقيقته وصية. لا خطأ.


تعلق الوصية بشرط. أثره. ثبوت ما أوصى به للموصى له متى كان الشرط صحيحاً تتحقق به مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما 


تعليق الوصية مرجئ لسببيتها، فإذا ما تخلف الشرط تصبح الوصية كأن لم تكن ومن ثم فلا تلحقها الإجازة باعتبار أنها لا ترد على معدوم


موضوع الدعوى. تعلقه ببحث حقيقة العقد ووصفه القانوني باعتباره بيعاً منجزاً أو تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت. قرينة المادة 917 مدني.



حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص في التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقي طبقاً لأحكام الصورية. م 244 مدني. تقدمه على حق الوارث الذي يطعن على تصرف مورثه بأنه يخفي وصية. علة ذلك 



شراء المورث لورثته والتبرع لهم بالثمن. لا يمنع من تنجيز التصرف. قرينة المادة 917 مدني. عدم انصراف حكمها إلا إلى التصرفات التي يجريها المورث في ملكه إلى أحد ورثته .


يشترط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لاعتبار العقد ساتراً لوصية أن يثبت اتجاه المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته.


تعدد الأموال الموصى بها. مجاوزتها قيمة ثلث التركة. عدم إجازة الورثة لها. أثره نفاذها في حدود الثلث مقسمة بنسبة قيمة كل منها إلى ثلث التركة.



اعتبار التصرف وصية طبقاً للمادة 916 مدني. شرطه صدوره في مرض الموت وأن يقصد به التبرع. نية المتصرف هي المعول عليها. استظهارها مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض. شرطه.


التحقق من أحقية المورث في الانتفاع بالعين المتصرف فيها استناداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه لثبوت قرينة المادة 917 مدني. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.


اعتبار التصرف وصية طبقاً للمادتين 447 و916 مدني. شرطه صدوره في مرض الموت وأن يقصد به التبرع. النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم الرد على إدعاء الطاعن باحتفاظ المتصرف بحيازة المبيع والانتفاع به. غير منتج.



الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية.



تكييف المحكمة صحيحاً للتصرف موضوع الدعوى بأنه وصية. أثره. التزامها بتطبيق أحكام الوصية. امتناعها عن ذلك بحجة أنه يعتبر تغييراً لسبب الدعوى لا تملكه. خطأ.



مقرر أن الملكية لا تنتقل إلى الموصى له إلا بالتسجيل إلا أن الوصية غير المسجلة بمجرد وفاة الموصي ترتب وطبقاً للمادتين الرابعة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943، 37 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 في ذمة الورثة باعتبارهم ممثلين للتركة التزامات شخصية منها التزامهم بتسليم العقار الموصى به



طعن أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنه يستر وصية. طعن بالصورة النسبية عدم جواز إثباته إلا بالكتابة.


قرنية م 917. مناطها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها وبحق الانتفاع بها مدى حياته. خلو العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع من التحقق من توافرهما


تسجيل المحرر المثبت للوصية قبل مضي سنة من تاريخ شهر حق الإرث. شرط للاحتجاج بها على من تلقى من الوارث حقاً عينياً على العقار الموصى به ولو كان المتصرف إليه قد شهر حقه قبل تسجيل الوصية.



وجوب تقدير الثلث الذي تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة والقبض. تقدير التركة لحساب ضريبة التركات. لا محل للاستناد إليه.



الدعوى بثبوت وصحة ونفاذ الوصية. اختصاص المحاكم الابتدائية بنظرها بعد إلغاء المحاكم الشرعية. النيابة العامة طرف أصلي فيها. عدم تدخلها، أثره بطلان الحكم.




تعدد وصايا المتوفى بما يجاوز ثلث التركة. نفاذها جملة في حدود الثلث مقسمة بين أصحاب الوصايا بالمحاصة.



الوصية بمرتب من غلة عين من أعيان التركة. كيفية تقديرها. م 65 ق 71 لسنة 1946.



التمسك بالرجوع في الوصية. لا يقبل التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع. علة ذلك.



إقامة الحكم قضاءه على أن الوصية مستوردة في عقد بيع. النعي بأن العقد لم يستوف الأركان الشكلية للوصية. غير منتج. علة ذلك. العبرة بالعقد الساتر.



التحدي بعدم توافر شرطي قرينة المادة 917 مدني استناداً إلى صياغة العقد المطلوب إبطاله. غير جائز. علة ذلك.



الوصية نفاذها في ثلث التركة بغير إجازة الورثة. انتهاء الحكم إلى أن عقد النزاع في حقيقته وصية. تقريره نفاذها في ثلث الوارد به .



انتهاء الحكم بأسباب سائغة إلى أن عقد النزاع هو بيع بات غير صوري. نعى الطاعن بإغفال دفاعه بشأن رجوع المورث - البائع - عن وصيته. جدل موضوعي


دعوى تثبيت ملكية فصل المحكمة في المنازعة بشأن صفة الخصوم كورثة وصحة الوصية الصادرة من المورثة.


القرينة المنصوص عليها في المادة 917 مدني. شرط إعمالها. أن يكون المتصرف إليه وارث للمتصرف. عدم استفادة المورث من هذه القرينة.


الوصية الصادرة من المستأجرة بتنازلها علن العين المؤجرة عدم سريانها في حق المؤجرة



إشهار الورثة للوصية في العقارات خضوعها للرسم النسبي بواقع 7% من قيمة العقار لا يغير من ذلك أن يكون مضمونها مطابقاً لأحكام الإرث من عدمه.



الحكم بصحة البيع الصادر من المورث لأحد ورثته لا حجية له قبل باقي الورثة حقهم في الطعن عليه بأنه يخفي وصية.


القضاء باعتبار عقد البيع وصية نافذة في حدود ثلث التركة. إجازة بعض الورثة للوصية فيما جاوز الثلث. احتساب نصيبهم الميراثي منسوباً إلى ما جاوز الثلث في العقار المتصرف فيه وليس إلى باقي التركة.


إذ كان البين من عقد البيع أنه ينص على أن المورث قد باع العقار محل النزاع إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر ودفع الثمن تبرعاً منه لأولاده المذكورين ورأت المحكمة أن الادعاء بأن دفع المورث الثمن بصفته ولياً شرعياً يفيد أنه من مال القصر لا يتسق .



تنص المادة 917 من القانون المدني على قرينة قانونية قوامها اجتماع شرطين: أولهما: احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، ثانيهما: احتفاظه بحق الانتفاع على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدة الحياة .


التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، ولا يحول ذلك دون الطعن عليه بأنه يخفي وصية



ثبوت أن تصرف المورث هو في حقيقته وصية ليس بيعاً أجازة للورثة لهذا التصرف انصرافها إلى العقد باعتباره وصية خضوع الأموال الموصى بها لضريبة التركات ورسم الأيلولة.



وقت تقويم التركة وتحديد الثلث الجائز الإيصاء به وجوب الاعتداد فيه بوقت القسمة والقبض النقض أو الزيادة الحاصلة في الفترة بين وفاة الموصى والقسمة توزيعها على الورثة والموصى له.


القضاء بصحة التصرف في حدود ثلث التركة لصدوره من المورث في مرض الموت عدم استظهار الحكم عناصر التركة وديونها لتقدير الثلث الجائز الإيصاء به قصور.



الديون - المستحقة على التركة - غير قابلة للانقسام فى مواجهة الورثة فيلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين طالما كان آل إليه من التركة ما يكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة .


تصديق المحكمة على عقد الصلح. ماهيته. لا يعد قضاء له حجية الشئ المحكوم فيه البيع الذى سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة. القضاء بالغائه لأنه فى حقيقته وصية. لا خطأ.


ثبوت أن عقد البيع فى حقيقته وصية. القضاء بالغاء العقد المذكور بالنسبة لأحد المتصرف إليهما دون الآخر لرجوع الموصى فى وصيته بالنسبة له. لا تناقض.



طعن أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنه يستر وصية. طعن بالصورية النسبية. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة خلافاً لحالة الوارث.


دفع البائع بصورية عقد البيع وأنه في حقيقته وصية. طلبه من بعد إبطال العقد بدعوى أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال. غير جائز.


دفع الطاعن بجهالة توقيع مورثته على عقد البيع موضوع الدعوى, ثم ببطلانه لصدوره من المورثة وهي معدومة الإرادة غير مانع من الطعن على هذا العقد بأنه يخفي وصية. إغفال الحكم تحقيق هذا الدفاع. قصور.


الوصايا والهبات والأوقاف الخيرية ابتداء الصادرة إلى المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية. عدم خضوعها لرسم الأيلولة على التركات إذا أوقعت قبل السنة السابقة على وفاة المتصرف.



صدور التصرف من المورث إلى غير وارث. عدم انطباق المادة 917 مدني. للوارث الذي يطعن على التصرف بأنه وصية إثبات احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها كقرينة قضائية تخضع لمطلق تقدير القاضي


إذا كان احتفاظ الواهب بحقه في الانتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه وجوب اعتبار العقد وصية، ولا يتعارض مع تنجيز التصرف، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه برفض ما تمسك به الطاعنون من أن عقد الهبة الصادر من مورثتهم إلى المطعون عليه الأول.



بطلان وصية المجنون أو المعتوه. المادتان 5 و14 ق 71 لسنة 1946، العقل شرط لصحة الوصية عند إنشائها وشرط لبقائها. جنون الموصي جنوناً مطبقاً اتصل بالموت. أثره. بطلان الوصية



استخلاص الحكم أن ملكية العقارات الكائنة بمصر انتقلت إلى الورثة بوفاة والدتهم بطريق الوصية لا الميراث. إباحة القانون الإنجليزي الساري على واقعة النزاع باعتباره قانون الوصية حرية الإيصاء. النعي على الحكم بمخالفة القانون. لا محل له.


نص المادة 908 مدني. معالجته القسمة التي يجريها المورث في تركته بين ورثته حال حياته. عدم إفادته أن الوارث يكتسب ملكية نصيبه في التركة بالميراث إذا أوصى بما يعادل هذا النصيب.


البت في أمر صحة العقد ونفاذه بيعاً كان أو وصية. توقفه على تكييفه ومعرفة الأحكام القانونية التي تنطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ. إعراض الحكم عن الفصل في النزاع حول تكييفه أخذاً باتساع التركة والتصرف في الحالين. مخالفة للقانون وقصور 


العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها.


اختصام المدعية ورثة منفذ الوصية وباقي ورثة الموصى في دعواها ببطلان الوصية.


الكتابة شرط لسماع دعوى الوصية عند الإنكار وليس ركناً فيها. إقرار الورثة بالوصية أو نكولهم عن حلف اليمين الموجهة لهم. أثره. سماع دعوى الوصية



انتهاء الحكم إلى أن الوصية استكملت أركانها القانونية.


الدفع ببطلان البيع لأنه يستر وصية. دفع بالصورية النسبية بطريق التستر.



القرينة المنصوص عليها في م 917 مدني قيامها باجتماع شرطين. احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها، على أن يكون ذلك مدى حياته. لقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين.



قرينة المادة 917 مدني. قوامها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين. وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. لقاضي الموضوع التحري عن قصد المتصرف في ضوء الدعوى.



طعن الوارث بصورية تصرفات المورث المضرة به. جواز إثباته بكافة الطرق. اعتبار الوارث من الغير بالنسبة لهذه التصرفات.


قرينة م 917 مدني. قيامها باجتماع شرطين: احتفاظ المنصرف بحيازة العين المنصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة استناداً إلى مركز قانوني يخوله حقاً فيه.



مجرد بيع المورث حق الانتفاع بالعقار لوارث بعد تصرفه في حق الرقبة إليه غير مانع من اعتبار التصرف وصية. م 917 مدني.


دفاع الورثة بأن تصرف المورث لأحدهم يخفي وصية استناداً إلى مستندات وقرائن. دفاع جوهري. إغفال الرد عليه. قصور.



انتهاء الحكم إلى صدور العقد صحيحاً من المورث. استخلاص اتجاه نيته إلى نقل الملكية إلى بناته بعد تحصيل إيجار السنة الزراعية التي أصدر فيها العقد. هذا الاستخلاص فيه الرد على ما وجه إلى العقد من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت.



استخلاص الحكم أن العقد في حقيقته وصية لوارث. قضاؤه برفض الدعوى بصحة هذا العقد دون التحقق مما إذا كان القدر موضوعه يدخل في حدود القدر الجائز الإيصاء به أم يجاوزه. خطأ وقصور.



النعي على الحكم بأنه اعتبر العقدين محل النزاع بيعاً بثمن مقبوض غير منتج ما دام أنه قد اعتبرهما تصرفين منجزين، واستبعد أنهما يستران وصية، وقرر أنهما صدرا في حالة صحة المورث، ولم يصدرا بالتحايل على قواعد الإرث.



قيام القرينة المنصوص عليها في المادة 917 مدني إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته لحساب نفسه، استناداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه.



حسب الحكم للرد على طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث أنه انتهى إلى أنه لم يقصد به الإيصاء، ولم يصدر في مرض الموت، وأنه بيع منجز استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن.


قبول الموصى له الوصية. وقته. بعد وفاة الموصي حتى يثبت للموصى له الملك. رد الوصية يقتصر على ما ردت فيه دون غيره من الأموال الموصى بها



الوصايا والهبات والأوقاف الخيرية ابتداءً، الصادرة إلى المعاهد والجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية. عدم خضوعها لرسم الأيلولة على التركات إذا وقعت قبل السنة السابقة على وفاة المتصرف.


الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت. سريان قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف - وقت موته - عليها.


قضاء محكمة الموضوع بأن التصرف ساتر لتصرف مضاف إلى ما بعد الموت، استناداً للقرائن المقبولة التي أوردتها. هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى.


نفاذ الوصية من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد جميع الديون. الراجح عند الحنفية أن يكون تقدير الثلث بقيمته وقت القسمة والقبض.


فصل الحكم - الصادر بندب خبير - في تكييف العقد بأنه وصية. قضاء قطعي في شق من النزاع. جواز الطعن فيه استقلالاً.


طعن الوارث بصورية تصرفات المورث المضرة به. إثباته بكافة الطرق. للوارث عند عدم توافر شروط القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 مدني. إثبات حيازة المورث للعين المتصرف فيها .


إقامة الحكم قضاءه بأن العقد المتنازع عليه يخفي وصية على أقوال شاهدي البائعة خلو هذه الأقوال مما يفيد اتجاه قصد المتصرفة إلى التبرع .


اتخاذ الحكم من عجز المشترية عن إثبات أدائها للثمن قرينة على أن العقد يخفي وصية. استناداً إلى قرينة فاسدة.


لا يكفي انتفاع المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون ذلك مستنداً إلى مركز قانوني يخوله حق الانتفاع. وضع يد المشتري على العين المبيعة وإن كان قرينة على إنجاز التصرف إلا أنه ليس شرطاً فيه.


إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار التصرف وصية، فإن هذه الوصية تصح وتنفذ في ثلث التركة من غير إجازة الورثة، وذلك بالتطبيق لنص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 .


قرينة المادة 917 مدني. قوامها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين. وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. لقاضي لموضوع التحري عن قصد المتصرف في ضوء ظروف الدعوى


احتفاظ المورث بحقه في الانتفاع بالمبيع مدى حياته. لا يحتم ذلك وجوب اعتبار التصرف وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف متى كانت أدلة الدعوى تفيد هذا التنجيز.



تسليم المستند الذي يتضمن التصرف المطعون عليه بأنه ينطوي على وصية للمستفيد منه، ليس من شأنه أن يدل بمجرده على تنجيز التصرف


نص المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 2/ 2 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. مؤداه. سماع الدعوى بالوصية إذا كانت غير منكورة. الإنكار الذي عناه الشارع. هو الإنكار المطلق في مجلس القضاء أو قبل قيام الخصومة.


اشتراط وجود الأوراق المشار إليها في المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 لا يتصل بإثبات صحة الدعوى سواء من حيث الشكل أو من جهة الموضوع. لا أثر لذلك على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه. حكمه قاصر على مجرد سماع أو عدم سماع الدعوى


يشترط - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لاعتبار العقد ساتراً لوصية أن يثبت اتجاه قصد المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته.



قرينة المادة 917 مدني حكم مستحدث لا يجوز إعماله بأثر رجعي على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القائم



الدفع من وراث بأن البيع الصادر من المورث لوارث آخر يخفي وصية فيه معنى الإقرار بصدوره عن إرادة صحيحة. عدم جواز دفعه بإبطال العقد بأكمله بعد ذلك تأسيساً على أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال مما يعيب الإرادة.




الدعوى بطلب بطلان عقد البيع لستره وصية. اعتبارها في حقيقتها دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية. عدم سقوط هذه الدعوى بالتقادم.




تخضع الوصية - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - للقانون الساري وقت وفاة الموصي لا وقت صدور الوصية منه فيسري القانون 71 لسنة 1946 على كل وصية صدرت من موصي توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون.




وجوب إبداء الطعن في التصرف بصدوره في مرض الموت في صيغة صريحة جازمة. عدم جواز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض.




بحث محكمة الموضوع وضع يد المتصرف للتعرف على حقيقة نيته. ليس عليها البحث في أركان الحيازة القانونية وشروطها المكسبة للملكية بالتقادم.




للوارث الذي يطعن في التصرف بأنه وصية أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة قضائية تخضع لمطلق تقدير القاضي.




الطعن بأن البيع يستر وصية. صورية نسبية. على الطاعن عبء إثبات هذه الصورية.




تكييف العقد بأنه بيع منجز. لا يمنع من ذلك احتواؤه على شرط احتفاظ البائع بالانتفاع بالعين المبيعة مدة حياته وشرط منع المتصرف إليه من التصرف متى ثبت أن الثمن المسمى بالعقد قد دفع بأكمله مما يتنافى مع معنى الوصية وهي من التبرعات .




دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من مورث. دفعها من جانب فريق من الورثة بأن التصرف في حقيقته وصية. نزاع غير قابل للتجزئة.




قرينة المادة 917 مدني. مناطها اجتماع شرطين: احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها واحتفاظه بحقه في الانتفاع بها مدى حياته. خلو العقد من النص عليهما لا يمنع محكمة الموضوع من التحقق من توافرهما. للوارث إثبات أن العقد يخفي وصية احتيالاً على أحكام الإرث بكافة طرق الإثبات.



القضاء بصحة العقد في نزاع يدور حول صدوره من المتصرف وهو في كامل الأهلية أم أنه كان عديم الأهلية لعته. عدم حجية هذا القضاء في المنازعة في هذه التصرفات بأنها تخفي وصايا. اختلاف المنازعتين سبباً. الطعن في التصرف بأنه يخفي وصية يفترض صدوره من ذي أهلية




الوصية والإقرار بالنسب. كل منهما تصرف مستقل. بطلان أحدهما لا يستتبع حتماً بطلان الآخر




ولاية المجلس الملي الإنجيلي في حالة الميراث الخالي من الوصية، مناطها تراضي الورثة على الاحتكام إليه. سريان هذه القاعدة على حالة الميراث الإيصائي لارتباط كل من النوعين بالآخر.



وصية غير المسلم - وفقاً للشريعة الإسلامية - كوصية المسلم لا تجوز لوارث إلا بإجازة باقي الورثة. قاعدة كان معمولاً بها قبل العمل بالقانون رقم 71 لسنة 1946 في شأن الوصية.




انتهاء الحكم إلى انصراف نية العاقدين إلى البيع المنجز استناداً إلى أقوال الشهود التي اطمأن إليها والتي اتخذها سنداً لما هو ظاهر من نصوص العقد الصريحة من أن المورثة البائعة أرادت نقل ملكية المبيع إلى المتصرف لهما حال حياتها. لا خطأ. كفاية هذه الأسباب لحمل قضاء الحكم.



التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء كان العقد في الحقيقة بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع مستوفياً شكله القانوني. عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن لا يمنع من تنجيز التصرف.




القرينة الواردة بالمادة 917 مدنى. شروطها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته. سلطة قاضى الموضوع فى التحقق من توافر هذه الشروط والتعرف على حقيقة العقد.




احتواء العقد على نصوص دالة على تنجيزه لا يمنع الوارث من الطعن عليه بأن يخفى وصية. جواز إثبات ذلك بكافة الطرق. التحايل على مخالفة قواعد الإرث. اعتبار الوارث فى هذه الحالة فى حكم الغير.




القرينة القانونية بالمادة 917 مدنى. شروطها احتفاظ المورث الذى تصرف لأحد ورثته بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته. وجوب استناده فى ذلك إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه.




إلزام الوكيل - والوصي يأخذ حكمه - بفوائد ما تبقي في ذمته من تاريخ إعذاره. الحالات التي لا يلزم فيها الإعذار بينتها المادة 220 مدني.




حجية إقرارات المورث قبل الورثة حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها. مجرد الطعن فيها بأن حقيقتها وصية لا يكفي لإهدار هذه الحجية. وجوب إثبات من يضار من الورثة بها عدم صحة هذه الإقرارات بكافة طرق الإثبات.




إقامة الحكم باعتبار عقد البيع صورياً ساتراً لوصية، على جملة قرائن مجتمعة ومتساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. تعييب الحكم في ثلاث قرائن منها. وجوب نقضه.




حجية إقرارات المورث قبل الوارث. للوارث المضار بها إثبات أنها في حقيقتها وصية قصد بها الاحتيال على أحكام الإرث بكافة طرق الإثبات.




الوصية تبرع أضيف التمليك فيه إلى ما بعد الموت. استناد الحكم في اعتبار العقد ساتراً لوصية على ما لا ينفي التنجيز عن العقد. قصور.




المادة 917 مدني تضمنت قرينة قانونية من شأنها إعفاء من يطعن في تصرف المورث بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن. نقلها عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه.




القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 مدني. مستحدثة لم يكن لها نظير في التقنين الملغي، وليس لها أثر رجعي. في ظل التقنين الملغي كانت إقرارات المورث تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بكافة طرق الإثبات. احتفاظ البائع بحقه في الانتفاع بالعين المبيعة مدى حياته كان مجرد قرينة قضائية.




حق الوارث في مال مورثه لا يظهر في الوجود إلا بعد وفاة المورث. عدم اعتبار المرض مرض موت إلا إذا انتهى بموت صاحبه. وجود المتصرف على قيد الحياة يمنع وارثه من المنازعة في العقود الصادرة منه على أساس صدورها في مرض الموت أو أنها تخفى وصايا.




صدور تصرف في صورة بيع منجز. للوارث الطعن فيه بأنه يخفي وصية وإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومن بينها القرائن.



أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة في التركة من النظام العام. التحيل عليها باطل بطلاناً مطلقاً. خروج هذا البطلان عن نطاق التقادم المنصوص عليه في المادة 140 مدني. إطلاق البطلان لا يتنافى مع إمكان إجازة الورثة للتصرف. الإجازة إنما تلحق التصرف بوصفة وصية لا بيع. خضوعه في هذه الحالة لأحكام الوصية.




صدور تصرف في صورة بيع منجز ممن هو أهل للتصرف. حق الوارث في الطعن فيه بأن حقيقته وصية وأنه قصد به المساس بحقه في الميراث. قواعد الإرث من النظام العام وكل تحايل عليها لا يقره القانون.



عدم قيام القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني إلا باجتماع شرطين: احتفاظ المتصرف بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة لحساب نفسه. انتفاء تلك القرينة متى كانت الحيازة والاستغلال لحساب الغير.




يقع عبء إثبات واقعتي الحيازة والانتفاع مدى الحياة بالعين المتصرف فيها وهما مناط القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 مدني على عاتق الوارث الطاعن




ملكية رقبة العين الموقوفة - بعد إلغاء الوقف - لا تؤول إلى المستحق عن الواقف الذي أصدر الإقرار بتلقي العوض وإنما تؤول إلى المقر له بإجازة من القانون. التصرف الذي يعتبر مضافاً إلى ما بعد الموت ويأخذ حكم الوصية طبقاً للمادة 917 مدني هو تصرف الشخص لأحد ورثته تصرفاً يرد على ملكية العين أو على حق عيني فيها.




الوصية لا تكون لازمة إلا بوفاة الموصى إذ له حال حياته أن يرجع فيها كلها أو بعضها.




تقديرها بسلطتها الموضوعية أن عقد البيع الصادر من المورث لابنه جدي لا صورية فيه. ردها على دفاع الطاعن واعتبارها لأسباب سائغة أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى تمليك الابن الأطيان موضوع التصرف في الحال وإن تراخى تسليمها إلى ما بعد الوفاء بالثمن.


القانون اليوناني فيما ورد به من نص على ذكر سبب الحرمان في ذات الوصية يفيد ضرورة إعماله. علة ذلك. عدم ذكر سبب الحرمان في الوصية. لا سبيل إلى إثباته. عدم قبول الدليل على سبب الحرمان.




الحكم الصادر بعدم سماع دعوى بطلان إشهاد الوقف لعدم قبول مسوغ الرجوع عن الوصية به لا يتضمن قضاء في الموضوع. حجيته قاصرة على المدعي وموقوتة بخلوها من مسوغ السماع



عدم قيام النزاع على علاقة الموصي بالموصى لهم ولا على علاقته بباقي ورثته. عدم تعلقه بصيغة الوصية ولا بأهلية الموصي للتبرع. عدم اعتبار ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية. تقدير المحكمة عدم جدية المنازعة القائمة حول الوصية. موضوعي. لا مبرر لوقف الخصومة.



عدم انسحاب إنكار الموصية إلى الوصية. ليس هناك جحد لها حتى يكيف. في هذا ما يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم. تزيده بعد ذلك. لا يعيبه.




إجازة الابن لوصية صادرة من المورث للزوجة والبنت في حدود ثلث التركة لكل منهما في صورة إقرار تضمنه عقد صلح أبرم فيما بينهم. قسمة عقارات التركة على أساس هذا الصلح. عدم لزوم تسجيل عقد الصلح ولا تحصيل رسم عليه عند تسجيل عقد القسمة .



حكم صادر باحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة ما إذا كان العقد موضوع النزاع بيعا لا وصية فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بالبينة.




خضوع الوصية للقانون السارى وقت الوفاة. وفاة المورث بعد سريان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. خضوع وصيته لحكم هذا القانون.


التمسك بأن تصرفا صادرا من مورث إلى ورثته كان فى حقيقته وصية مستورة فى عقد بيع. عدم قبول التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.




إيداع مبلغ صندوق التوفير باسم شخص معين. حق محكمة الموضوع فى استخلاص أن الإيداع كان على سبيل الوصية لا على سبيل الهبة.




لا يعيب الحكم ما استطرد إليه فى ملاحظة عابرة بشأن قضاء محكمة الدرجة الأولى الذى اعتبر التصرف وصية متى كان ذلك لا يؤثر على سلامة قضائه




النزاع على صحة وصية. اتفاق الخصوم على بطلانها وتحديد حقوق كل منهم بموجب هذا الاتفاق. يجب على المحكمة إعمال أحكام هذا الاتفاق.




متى كان الحكم إذ اعتبر العقد الصادر من المورث إلى أحد ورثته وصية وليس بيعا قد قرر أن المورث لم يكن فى حاجة لبيع أملاكه



سلطة محكمة الموضوع في تكييف الطلبات المعروضة عليها في دعاوى مرتبطة لمعرفة الطلب الأصلي والطلب التبعي. مثال.



محكمة الموضوع. إلغاؤها الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بعدم الاختصاص في الفصل في صحة الوصية وبوقف الفصل في دعوى الملكية ورفضها الدفع بعدم الاختصاص وإعادتها قضية الملكية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. عدم تعرض محكمة الاستئناف لصحة الوصية شكلاً وموضوعاً. تأسيس حكمها على أن الوصية غير نافذة في حق باقي الورثة. لا مخالفة في ذلك للمادة 17 من قانون نظام القضاء.



لما كان يبين مما أورده الحكم أن محكمة الموضوع إذ قررت أن نية العاقدين انصرفت إلى البيع المنجز لا إلى الوصية قد استندت في ذلك إلى صريح نصوص العقد وإلى تسلم المشترين عقد البيع الابتدائي وشروع الطرفين في اتخاذ الإجراءات لدى مصلحة المساحة تمهيداً لتحرير العقد النهائي .




إذا كان قد بان للمحكمة للأسباب التي أوردتها والتي تؤدي إلى ما رتبته عليها أن العقد المختلف على تكييفه بين طرفي الخصومة وإن كان في ظاهره عقد بيع منجز إلا أنه في حقيقته يستر تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت .




إذا كان قد بان للمحكمة للأسباب التي أوردتها والتي تؤدي إلى ما رتبته عليها أن العقد المختلف على تكييفه بين طرفي الخصومة وإن كان في ظاهره عقد بيع منجز إلا أنه في حقيقته يستر تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت .




بيع لوارث يتضمن تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت قصد به الاحتيال على أحكام الإرث المقررة شرعاً والإضرار بحق وارث آخر. لهذا الوارث أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن التصرف يتضمن تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت وأنه وصية لا تنفذ في حقه إلا بالإجازة.




استخلاص المحكمة من أدلة مسوغة أن العقد موضوع النزاع هو في حقيقته وصية لا بيع. النعي عليها الخطأ في تطبيق القانون.




وصية صدرت من موص توفى قبل العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. عدم سريان أحكامه على هذه الوصية.




استخلاص المحكمة من شرائط العقد أنه في حقيقته وصية. ذكرها قرائن تؤدي إلى هذا المعنى. لا خطأ في تكييف التصرف.




وصية في صورة عقد بيع. استخلاص المحكمة من أوراق الدعوى استخلاصاً سائغاً أن إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى معنى الوصية. لا مخالفة في ذلك للقانون.




وصية من المورثة بكل أملاكها لبناتها. إقرارها في الوصية لهن بديون. حكم برفض الدفع بسقوط حق إحدى البنات في المطالبة بدينها لمضي 15 سنة من تاريخ استحقاقه حتى تاريخ المطالبة به. تقريره أن قيام الوصية كان مانعاً لبنت المورثة من المطالبة بالدين موضوع الإقرار حتى فصل نهائياً ببطلانها.




سندات صادرة إلى المطعون عليها الأولى من مورثها ومنصوص فيها على فوائد 8، 9% من تاريخ الاستحقاق ومحولة منها إلى الطاعن، حكم باعتبار المبالغ الواردة في هذه السندات هي في حقيقتها وصية أقر بها المطعون عليهم الأربعة الأولون وهم أولاد المورث وليست ديناً مقترناً بفوائد مترتباً في ذمة المورث.




إقرار بدين الحاصل في مرض الموت لغير وارث على سبيل التبرع يصح اعتباره في حكم الوصية فينفذ في ثلث التركة.




متى كان العقد وصية لم يجزها الورثة فهو باطل على كل حال، رسمياً كان أم غير رسمى. وعلى ذلك فإذا كان الحكم قد بنى ما استخلصه من أن المتصرف قد قصد إضافة التمليك إلى ما بعد الموت على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه.




العبرة فى تعرف طبيعة التصرف هى بقصد المتعاقدين على ما يستخلص من الملابسات وظروف الحال. وعلى ذلك فإذا قضت المحكمة باعتبار عقد البيع ساتراً لوصية وكان مما استخلصت منه نية إضافة التمليك إلى ما بعد الموت أن البائع بقى منتفعاً بالأطيان التى تصرف فيها، فلا مخالفة فى ذلك القانون.




إذا كان الحكم قد نفى كون سند الدين محل الدعوى وصية بناءً على أنه قد حرر قبل وفاة المورث بنحو عشر سنوات وأنه منصوص فيه على سريان الفوائد وأنه كان فى حوزة الصادر لها، فهذا كاف لتبرير النتيجة التى قال بها.




إذا كان المقرر فى مذهب الإمام أبى حنيفة أن الوصية بقسمة التركة بين الورثة موقوف نفاذها على إجازتهم. فإن الإجازة فى هذا المذهب لا تقتضى فى المجيز أهلية إلا الأهلية اللازمة لمباشرة العقد المجاز، ومن ثم كان من يملك أن يعقد القسمة بنفسه يملك أن يجيزها إذا تولى غيره عقدها.




اشتراط البائع الاحتفاظ لنفسه مدة حياته بحق الانتفاع بالمبيع ومنع المشتري من التصرف فيه طول تلك المدة. لا يمنع من اعتبار التصرف بيعاً صحيحاً. اعتبار العقد وصية بناءً على ذلك الشرط وحده. خطأ.




عقد. تسجيله قبل وفاة البائع (المورث). صراحته في التمليك المنجز. اعتباره وصية بناءً على قرائن قالت المحكمة إن المستفاد منها أن العقد لم يدفع فيه ثمن وأنه إنما حرر بقصد إيثار المتصرف له دون باقي الورثة.




الوصايا الواجب قيدها بالسجل المعد لذلك بالبطركخانات وختمها بختم المجلس الملي. هي الوصايا الصريحة في الإيصاء، لا الوصايا المستورة في عقد آخر.




إن الوصية يجوز صدورها في حال الصحة كما يجوز في حال المرض. فإذا طعن في تصرف بأنه وصية فالعبرة في تكييفه هي بما انتواه المتصرف وقصد إليه. ولقاضي الموضوع، في سبيل استظهار هذا القصد.




إن محكمة الموضوع إذا استخلصت في منطق سليم من الوقائع التي ذكرتها أن إجازة الوصية لم تقع فلا تقبل المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض؛ إذ ذلك يكون معناه المناقشة في عدم كفاية الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة في قضائها، وهو ما لا شأن لمحكمة النقض به.




إذا اشترط الورثة حين توقيعهم بإجازة الوصية على سندها الصادر من المورّث لأحدهم أن يبقي السند لدى أمين متفق عليه، وألا يسلم لمن صدر له إلا برضائهم، فهذه الإجازة تقع باطلة لاقترانها بما يبطل مفعولها وهو عدم تمكين الصادر له السند من الانتفاع به إلا بمشيئتهم.




وصية غير المسلم - كوصية المسلم - لا تصح إلا لموجود حقيقة أو حكما، ولا تجوز بأكثر من الثلث ولا تجوز لوارث إلا باجازة باقى الورثة.




المقصود بالوصايا الواجب قيدها بالسجل المعدّ لها بالبطركخانة (بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب واختصاصات مجلس ملى الأقباط الأرثوذكس الصادر بها أمر عال فى 14 مايو سنة 1883) هو الوصايا التى تصدر بعقود صريحة بالإيصاء.




الحكم الصادر بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بالفصل فى صحة وصية لا يجوز الطعن عليه بمقولة إنه أهمل الفصل فى الدفع المقدّم ببطلان هذه الوصية إذ عدم الاختصاص لا يجعل محلا لبحث مثل هذا الدفع.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق