دعوى الاستحقاق. حقًا إضافيًا من المشرع لواضع اليد. عدم تعارضه مع القواعد العامة للحيازة في تملكه الأموال الموقوفة. علة ذلك. استثناء. الأوقاف الخيرية.الحكم كاملاً
وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. كفايته وحده سبب لها دون حاجة لمصدر آخر. شرطه. توافر عناصره.الحكم كاملاً
لئن كان من المقرر أنه لا يجوز رفع دعوى منع التعرض بغرض تنفيذ عقد يربط بين الطرفين، ويجب الاستناد إلى دعوى العقد لا دعوى منع التعرض، إلا أن مناط ذلك أن يثبت وجود العقد الذي يحكم العلاقة بينهما .الحكم كاملاً
حيازة الشريك في العقار الشائع حصة أحد الشركاء المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها مدة 15 سنة دون انقطاع. أثره. كسب ملكيته هذه الحصة بالتقادم.الحكم كاملاً
إن حق المستحق في الوقف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - حق عيني في الانتفاع بأعيان الوقف يضع المستحق اليد عليه بواسطة ناظر الوقف وله الحق في تملك ما يقبضه من ثماره متى كان حسن النية [(1)].الحكم كاملاً
المقصود بالاستغلال بطريق الخفية هو ما كان بغير عقد. عدم استفادة واضع اليد بغير عقد إيجار من الحماية التي أسبغها قانون الإصلاح الزراعي على مستأجر الأراضي الزراعية.الحكم كاملاً
التملك بوضع اليد. كفايته بذاته سبباً للتملك. للمشتري الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه. اعتبار حيازته امتداداً لحيازة سلفه البائع له.الحكم كاملاً
تقديم مستندات للاستدلال بها على وضع اليد قد يتغير ببحثها وجه الرأي في الدعوى. إغفال التحدث عن هذه المستندات في الحكم. قصور.الحكم كاملاً
تأجير ناظر الوقف للأطيان المملوكة للوقف هو عمل من الأعمال القانونية وهو لا يكفي لتوافر الركن المادي لحيازة الجزء المتنازع عليه من هذه الأطيان بل يجب لتوافره وضع اليد الفعلي على هذا الجزء.الحكم كاملاً
إن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفيا لشرائطة مدة خمسة عشر عاماالحكم كاملاً
حيازة الدائن المرتهن. هى حيازة عارضة. لا تنتقل بها الملكية مهما طال الزمن.الحكم كاملاً
لا تثريب على المحكمة إن هى اعتمدت فى تحقيق وضع اليد على تحقيق أجراه الخبير وأقوال شهود سمعهم دون حلف يمين.الحكم كاملاً
جواز إثبات واقعة وضع اليد بكافة الطرق. حكم. تسبيبه. إقامة قضائه في واقعة وضع اليد على ما استخلصه من أوراق عرفية وأقوال وردت في شكوى إدارية. لا خطأ.الحكم كاملاً
جرى قضاء هذه المحكمة بأن وضع اليد على عقار مبيع على الشيوع يصلح لأن يكون سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه. وإذن فمتى كان الطاعن ينعى بالقصور على الحكم المطعون فيه لعدم رده على ما دفع به من أنه لا يحق لمورث الفريق الثاني من المطعون عليهم أن يكسب الملكية بالتقادم الخمسي لأن البيع الصادر له كان على الشيوع.الحكم كاملاً
تقريره أن حسن النية مفترض دائماً في التقادم الخمسي وأنه لا يشترط لدى واضع اليد إلا عندالتعاقد.استخلاصه لحسن نية واضع اليد عند التعاقد وعدم تعويله على دفاع الطاعن في إثبات سوء النية بأسباب سائغة. لا خطأ في القانون ولا قصور.الحكم كاملاً
دعوى بطلب منع تعرض في مطل. حكم برفضها. إقامته على أن ترك المطل كان من قبيل التسامح من جانب البائع للمدعى عليه إذ لم يكن فيه أي اعتداء على ملكه. في هذا وحده ما يكفي لحمل الحكم لأنه بذلك يكون قد نفى نية التملك عن وضع يد المدعي.الحكم كاملاً
وضع يد بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية. كشوف التكليف وأوراد المال. اعتبارها قرائن تعزز وضع اليد بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية. لا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً
حسن نية واضع اليد. بيع مورث أطياناً لزوجته. القضاء ببطلان البيع على أساس أن الزوجة اشتركت مع البائع في الاحتيال على قواعد الإرث. تقرير الحكم أنه لا يقبل من الزوجة ولا من ورثتها الزعم بأنها كانت حسنة النية في وضع يدها وأنه ينبني على ذلك أنها تعتبر سيئة النية من يوم أن وضعت يدها عليها. سائغ.الحكم كاملاً
اتخاذ المحكمة منه قرينة على وضع يد المدعي تعزز بها أقوال الشهود أن تبين لها أن مستنداته يكتنفها الغموض وأن مستندات المدعى عليهم لا تنطبق على الأرض موضوع النزاع. لا تثريب عليها. القول بأنها أهدرت عقود المدعى عليهم استناداً إلى كشف التكليف. غير صحيح.الحكم كاملاً
ادعاء الحكومة ملكية أرض في وضع يد آخر. تحميلها عبء إثبات أن هذه الأرض من أملاكها العامة أو الخاصة أو أنها من الأرض المملوكة شرعاً للميري. لا مخالفة فيه للقانون. عبء إثبات العكس. متى ينتقل إلى عاتق المدعي عليه.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بأنه أخطأ في تطبيق القانون، إذ هو لم يعتبر أن وجود قنطرة للصرف تتوافر فيها شروط وضع اليد القانونية من ظهور واستمرار وهدوء ونية التملك - هذا النعي يكون في غير محله متى كان الحكم قد أثبت أخذاً بتقرير الخبير أن هذه القنطرة قد هدمت من زمن بعيد.الحكم كاملاً
متى كان الحكم قد حرص على بيان استيفاء وضع يد المطعون عليهم على العين موضوع النزاع أركانه القانونية وأنه بدأ من وقت شرائهم لها حتى تاريخ رفع دعواهم أي أكثر من خمس عشرة سنة، وقد ساق على ذلك أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه منها سواء أكانت خاصة بشهادة الشهود أم بما استنبطه من قرائن أخرى بينها.الحكم كاملاً
محضر تسليم أطيان لا يحتوي على بيان الأطيان المسلمة بموجبه رأي المحكمة أنه لا ينهض دليلاً على أن الأطيان محل النزاع كانت مما شمله المحضر تقدير موضوعي.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة بصدد الفصل فى حقيقة ما انتواه المتصرف من تصرفه بالعقد الذى هو محل النزاع فإن تحدثها فى هذا المقام عن وضع يد المتصرف له إنما يكون من حيث إنه أثر مترتب على تنفيذ العقد وقرينة من القرائن التى يستعان بها فى إجلاء تلك الحقيقة، فلا يكون عليها أن تبحث فى أركان الحيازة القانونية وشروطه.الحكم كاملاً
إن تحقق صفة الظهور فى وضع اليد أو عدم تحققها هو مما يدخل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى. فإذا كان الحكم قد أقيم على أسباب مبررة لقضائه فلا سبيل عليه لمحكمة النقض.الحكم كاملاً
وضع اليد المكسب للملك هو وضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية. فإذا كانت المحكمة قد قضت بالملكية لمدعيها تأسيساً على وضع يده المكسب لها، واستخلصت وضع اليد من مجرد أن عقد البيع الذى صدر للمدعى قد ذكر فيه رفع يد البائع عن المبيع ونقل التكليف إلى اسم المشترى.الحكم كاملاً
إذا كان النزاع بين طرفى الخصومة يدور على وضع اليد فهذه واقعة مادية للمحكمة أن ترجع فى تحريها إلى ما بين يديها من عقود وأوراق، وهى إذ تفعل ذلك إنما تفعله لتستمد من هذه العقود والأوراق ما قد تفيده من دلالة على ثبوت وضع اليد أو نفيه.الحكم كاملاً
دعوى بالملكية. عدول المدعي عن ادعائه الملكية بالعقد إلى ادعاء التملك بوضع اليد. القضاء بالملكية على أساس العقد. لا يصح.الحكم كاملاً
القاعدة المنصوص عليها في المادة 375 من اللائحة الشرعية بشأن عدم سماع الدعوى. تطبيقها بكل شروطها أمام القضاء المدني. غير سديد. بعض ما جاء فيها يتنافر مع قواعد القانون المدني. ملكية الوقف. لا تسقط بمجرد الإهمال ما لم يكسبها أحد بوضع اليد.الحكم كاملاً
إن المرور في أرض فضاء لا يكفي وحده لتملكها بوضع اليد مهما طال أمده لأنه ليس إلا مجرد انتفاع ببعض منافع العقار لا يحول دون انتفاع الغير به بالمرور أو بفتح المطلات أو بغير ذلك، ولا يعبر عن نية التملك بصورة واضحة لا غموض فيها.الحكم كاملاً
إن تطبيق العقود على الواقع وتحصيل وضع اليد هما من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
حق ارتفاق مكتسب بالتراضي. وجوب استمراره وبقائه في حدوده التي بدأ بها. لا يملك أحد من المنتفعين به العبث به أو استعماله في غير مصلحة له أو لمجرد الإساءة إلى الغير.الحكم كاملاً
إذا استخلصت المحكمة استخلاصاً سائغاً من التحقيق ومن انتقالها لموقع النزاع ومن أقوال الخصم نفسه أنه لم يضع يده على العين المتنازع عليها إلا حديثاً ومن عهد قريب، وأن وضع يده لم يكن هادئاً، فذلك من التقديرات الموضوعية التي لا معقب عليها لمحكمة النقض.الحكم كاملاً
من المقرر قانوناً أنه لا يجوز البحث في الملك وفي وضع اليد ولا القضاء فيهما في وقت واحد ولو كان أمام محكمتين مختلفتين، وأنه إذا رفعت دعوى الملك أولاً وفصل فيها فلا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد، لأن القضاء في الملك يكون شاملاً لها.الحكم كاملاً
حيازة من وقت تقديم الشكوى الإدارية ضده إلى وقت تنفيذ الحكم الصادر عليه برد الحيازة. ليست حيازة هادئة. تعرض جديد من الغاصب. لا يصح التمسك بتلك الحيازة قبل صاحب اليد الذي توافرت في وضع يده الشروط القانونية.الحكم كاملاً
إن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث في تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو مما يتعلق بموضوع الدعوى. فمن سلطة محكمة الموضوع وحدها تقديره، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان قضاؤها مبنياً على مقدمات من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.الحكم كاملاً
إن تغيير الصفة في وضع اليد لا يكون إلا بعمل مادّي أو قضائي مجابه لصاحب الحق. وإذن فإذا باع المحتكر العين دون أن يشير في العقد إلى أنها محكرة فذلك منه لا يعدّ تغييراً في الصفة لأنه لم يحصل في مواجهة الوقف.الحكم كاملاً
من القصور أن يكتفي الحكم في إثبات وضع اليد للمدّعي بأقوال البائع له من غير أن يأتي بما يؤيد هذه الأقوال.الحكم كاملاً
سكوت صاحب الحق عن الانتفاع بالعين الموضوع عليها اليد. لا يكفي لزوال وضع اليد. حق ارتفاق على مروى. عدم استعماله عشر سنوات. مجرّد هذا الترك لا يؤثر في وضع يده.الحكم كاملاً
للقاضي في دعاوى وضع اليد أن يستخلص من مستندات الخصوم ولو كانت خاصة بالملك كل ما كان متعلقاً بالحيازة وصفتها.الحكم كاملاً
الاستناد في دعوى اليد إلى أدلة الملك. جمع بين دعوى اليد ودعوى الملك. لا يجوز. دعوى منع تعرّض في حق ارتفاق. إحالتها إلى التحقيق. القضاء في دعوى التعرّض بناء على ثبوت حق الارتفاق بوضع اليد مع تمسك المدّعى عليه بعدم قبول دعوى اليد بعد استحالتها إلى دعوى ملك. خروج على القانون.الحكم كاملاً
إن القانون إذ أخرج الأملاك العامة من دائرة المعاملات بنصه على عدم جواز تملكها بوضع اليد أو بيعها أو التصرف فيها إلا بقانون أو أمر إنما جعل هذه الحصانة لتلك الأملاك طالما هي مخصصة للمنفعة العامة.الحكم كاملاً
الأصل أن وضع اليد لا اعتبار له قانوناً إلا بالنسبة لمن أراد حيازة المال لنفسه وحازه بنية تملكه. والأصل في الحيازة أنها دخول المال في مكنة الحائز وتصرفه فيه التصرفات المادية القابل لها.الحكم كاملاً
يجب على القاضي في ادعاء التملك بالتقادم أو دعوى منع التعرّض أن يعرض في حكمه لأركان وضع اليد المكسب للملك فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تثبت هذه الأركان أو تنفيها.الحكم كاملاً
إذا كان المدّعي قد تمسك بوضع يده المدّة الطويلة المكسبة للملك على القدر المبيع له بمقتضى عقد عرفي ثابت التاريخ قبل سنة 1924 حتى انتزعه من تحت يده مشترٍ آخر بمقتضى عقد مسجل، ودفع هذا المشتري الآخر بانقطاع التقادم المدعى به بوضع الأطيان المتنازع عليها تحت الحراسة لدين عليها للبنك، فأخذت محكمة الاستئناف بهذا الدفع.الحكم كاملاً
وضع اليد بمعناه القانوني يقع على حصة شائعة كما يقع على النصيب المفرز، فلا يؤثر في قيامه وجود العين في حيازة واحد فقط من الشركاء أو في يد ممثل واحد لهم جميعاً كوكيل أو مستأجر.الحكم كاملاً
وضع يد الغير على العين لا يكون قاطعاً للتقادم المدّعى به إلا إذا كانت حيازته لها لحسابه نفسه. فإذا كان هذا الغير قد عرض على ذي الشأن في وضع اليد تعويضاً عن مدّة حيازته، فإن يده على العين تكون بمثابة استمرار يد ذي الشأن عليها.الحكم كاملاً
وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك لا يعتبر صالحا للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى سببه يزيل عنه صفة الوقتية.الحكم كاملاً
إن المادة (79) من القانون المدنى صريحة فى أنه لا سبيل لم وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو ولا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث وطال الزمن.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التعرّف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى، وقضاؤها فى ذلك لا يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض، ما دامت هذه العناصر مدوّنة فى حكمها وتفيد عقلا تلك النتيجة التى استفادتها.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير قيمة وضع اليد قبل تاريخ العقود المقدّمة للتدليل على تملك الأرض المتنازع عليها ومن بعد تاريخها، من ناحية صفته ومن ناحية استمراره المدّة القانونية المكسبة للملكية أو عدم استمراره.الحكم كاملاً
إن الأمر العالى الصادر فى 5 ربيع الأوّل سنة 1292 بشأن أراضى مريوط ليس فيه شىء يدل على أن هذه الأرض محظور تملكها، كما أنه لم يتعرّض لأحكام تملك تلك الأطيان بوضع اليد.الحكم كاملاً
إذا قدّم أحد الخصمين ورقة لإثبات أن الخصم الآخر هو الذى كان واضعا يده على الأطيان فى سنة كذا فوجدت المحكمة أن هذه الورقة غامضة العبارة فأجرت تحقيقا لإزالة هذا الغموض ومعرفة حقيقة السنة المتنازع فى وضع اليد فيها على الأطيان فان هذا التحقيق من شأن المحكمة ما دام يستلزمه التفسير الذى هو من شأنها.الحكم كاملاً
إن مدّة وضع اليد المكسبة لملكية الوقف هى ثلاث وثلاثون سنة.الحكم كاملاً
إن القاعدة التى تقرّرها المادة 79 من القانون المدنى صريحة فى أن لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو ولا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث وطال الزمن.الحكم كاملاً
لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لإمكان احتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لإفادة التملك بالتقادم الخمسى سواء فيما قبل قانون التسجيل الجديد وفيما بعده.الحكم كاملاً
كل ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد واستمراره أو انقطاعه، وتقديرها لما يتمسك به الخصوم فى ذلك من الأوراق أو الأفعال - كل ذلك هو من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض.الحكم كاملاً
استفادة النزاع فى وضع اليد من التشكيات والمعارضات الحاصلة من مدّعى الملكية هى من المسائل الموضوعية المتروكة لمطلق تقدير قاضى الموضوع ولا هيمنة عليه لمحكمة النقض فى ذلك.الحكم كاملاً
تقدير الأدلة فى المنازعات الخاصة بتغيير صفة وضع اليد هو مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع نهائيا، وليس لمحكمة النقض والإبرام رقابة عليها فى ذلك.الحكم كاملاً
تعتبر مسألة حسن نية واضع اليد على العقار مسألة موضوعية، لمحكمة الموضوع الحق المطلق فى تقديرها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق