الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يناير 2022

الطعن 1359 لسنة 80 ق جلسة 5 / 4 / 2011

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عمر محمود بريك و نافع فرغلى حسانين و صلاح محمد أحمد نواب رئيس المحكمة وسامح عبد الله عبد الرحيم 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عزمى. 

وأمين السر السيد / محمد على محمد .

--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 18304 لسنة 2008 كفر سعد ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 505 سنة 2008 ) بوصف أنه فى يوم 28 من سبتمبر سنة 2008 بدائرة مركز كفر سعد محافظة دمياط .
أولاً : أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ثانياً : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر ( البانجو القنب ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 27 من أكتوبر سنة 2009 وعملاً بالمواد 1 / 1 ، 2 ، 38 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقراري وزير الصحة رقمى 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز والحيازة مجردين من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من نوفمبر سنة 2009 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 23 من ديسمبر سنة 2009 موقعاً عليها من الأستاذ / ...... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------

" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جوهر الحشيش ونباته المخدر بغير قصد من القصود المسماه وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك ، بأن جاء بيانه لواقعة الدعوى ترديداً لقيد التهمة ووصفها وأقوال شاهدى الإثبات كما وردا بأمر الإحالة ، كما أنه اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذن التفتيش وإجراءات القبض لعدم جدية التحريات والتلاحق الزمنى السريع فى استصدار الإذن وتنفيذه ورد بما لا يكفى على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لتمامهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما معرضاً عن أقوال الطاعن وشاهدى النفى ، واعتنق أقوال وتصوير شاهدى الواقعة رغم تناقضهما فى مجرى التحريات والمراقبة وانفرادهما بالشهادة وحجب أفراد القوة فضلاً عن إمكانية تلفيق التهمة بوضع المخدر فى السيارة فى غفلة من الطاعن ، وأن النيابة لم تحقق دفاعه باستدعاء سائق السيارة وسؤاله وإجراء معاينة لمكان الضبط ، وعدلت المحكمة التهمة من إحراز بقصد الاتجار إلى إحراز مجرد من القصود دون تنبيهه ، كما أن المحكمة لم تورد بحكمها مضمون البرقيتين المرسلتين من زوجة الطاعن وشقيقه بطلب رد المحكمة وأسبابه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة استمدها من أقوال شاهدى الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك ، محققاً لحكم القانون . وكان من المقرر أيضاً أن صيغة الاتهام المبينة فى الحكم تعتبر جزءاً منه فيكفى فى بيان الواقعة الإحالة عليها . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه على خلاف
ما يزعمه الطاعن قد بين واقعة الدعوى بياناً كافياً واستند فى قضائه بالإدانة إلى أقوال شاهدى الإثبات التى سردها فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات واطرحه بما مفاده " أن محضر التحريات المؤرخ 28 / 9 / 2008 تضمن بياناً كافياً ووافياً عن الأسم الثلاثى للمتهم واسم شهرته وسنه وعمله ومحل اقامته ورقم السيارة التى يستقلها وأنه يحوز ويحرز مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتأكد تلك التحريات بالمراقبة التى أجراها شاهد الإثبات الثانى .... ومن ثم تكون قد اتسمت بالجدية والكفاية اللازمة لإصدار الإذن وأن المحكمة تساير النيابة فى اطمئنانها لجدية التحريات " . وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنُى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى شأن ذلك ، ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً مادام أن ذلك ، يتم خلال المدة المحددة بالإذن ، وكانت المحكمة على ما سلف بيانه قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة وكان البين مما أوردته بحكمها أن واقعة الضبط والتفتيش تمت خلال المدة المحددة بالإذن ومن ثم فإن النعى على حكمها فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور إذن النيابة العامة بهما دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن واطرحته برد كاف وسائغ فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به ، دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فاطرحتها ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها بالأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ولا يعيب الحكم اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات مادام قد حصل الحقيقة من أقوالهم بما لا خلاف ولا تناقض فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها فى تكوين عقيدته إذ أن عدم إيراد هذه التفصيلات يفيد اطراحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن وفى أن للواقعة صورة أخرى ينحل إلى جدل موضوعى فى استنباط الواقعة وتقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان سكوت ضابطى الواقعة عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة لهما لا ينال من سلامة أقوالهما وكفايتها كدليل فى الدعوى ومن ثم فإن تعويل الحكم على شهادتيهما ليس فيه ما يخالف القانون بما ينحل النعى عل الحكم فى هذا الشأن إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان الدفع بدس المخدر أو تلفيق التهمة يعد دفاعاً موضوعياً لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن ثم فإن نعى الطاعن فى هذا الشأن غير مقبول فضلاً عن أنه لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع ولا مصلحة له فى ابدائه مادام أن وصف التهمة التى دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط فى حقيبته التى كان ممسكاً بها بما يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، ، وكان تعييب التحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن أو مدافعه أثار شيئاً عن هذا الدفع أو طلب من المحكمة تدارك ما يدعيه من نقص ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن أجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة ومن ثم يكون نعى الطاعن فى هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية التى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة حيازة وإحراز جوهر ونبات الحشيش المخدر هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت حيازة الطاعن مجردة عن أى قصد لا يستلزم لفت نظر الدفاع ، بما يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان مفاد نص المادة 248 من قانون الإجراءات أن المشرع قد أعطى للخصوم الحق فى رد القاضى إذا توافرت به إحدى الحالات المحددة حصراً بالمادتين 247 من قانون الإجراءات الجنائية ، 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحال فى المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية فى نظر طلب الرد والحكم فيه إلى القواعد الواردة بشأنه فى قانون المرافعات بالمواد 151 ، 152 ، 153 والتى أسقطت الحق فى طلب الرد إذا لم يبين قبل أى دفع أو دفاع فى الدعوى ما لم يكن سببه ناشئاً بعد ذلك ، الميعاد أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم به إلا بعد مضى ميعاد الرد ثم حدد المشرع إجراءات الرد بالمادة 153 بأن اشترط أن يحصل بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى يوقعه طالب الرد أو وكيله المفوض فى الرد بتوكيل خاص على أن يشتمل الطلب على أسبابه ومستنداته وأن يودع طالب الرد مبلغ الكفالة المحدد بالمادة ثم جاءت المادة 152 وحظرت الرد بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى . لما كان ذلك ، ، وكان البين من محاضر الجلسات والتى امتدت لقرابة سبعة أشهر وحضر فيها الطاعن ومدافعه أن أياً منهما لم يطلب رد المحكمة أو يقدم ما يفيد ذلك ، إلى أن اقفل باب المرافعة فى الدعوى فى 27 / 10 / 2009 خلافاً لما يزعمه الطاعن بمذكرة الأسباب من أن زوجته وشقيقه أرسلا برقيتين تتضمنان أسباب الرد دون أن ينكر أو يقدم ما يفيد اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً ، لما كان ذلك ، ، وكان الأصل طبقاً لنص المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت ولا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، وكان من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن بمذكرة أسباب طعنه فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكى يسلكه فى مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى على نحو ما سلف بيانه فإن تقاعس فليس له من بعد أن يثير ذلك ، بأسباب طعنه أمام محكمة النقض بما يكون معه النعى على الحكم فى هذا الشأن غير مقبول ويكون الطعن برمته على غير سند جديراً بالرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق