المحاسبة عن السنة المالية للضريبة على رؤوس الأموال المنقولة. اعتبارها وحدة قائمة بذاتها.
الإعفاء من ضريبة شركات الأموال المنصوص عليه بالمادة 118 من ق 157 لسنة 1981. شرطه. أن تكون إيرادات رؤوس الأموال المنقولة خاضعة لضريبة القيم المنقولة أو أعفيت منها طبقاً للقانون .
الإعفاء من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي يتم الحصول عليها من مصادر أجنبية. قصره على الحكومة والوحدات والهيئات العامة التابعة لها وشركات القطاع العام. علة ذلك. ملكية الدولة لكل أو جزء من رأسمالها. م 4/ هـ من ق 157 لسنة 1981.
اندماج إحدى شركات القطاع العام في شركة أخرى مساهمة تابعة لذات المؤسسة م 17 ق 32 لسنة 1966. لا يتقيد بشرط صدور قرار جمهوري بالترخيص به
الأرباح التي تنتجها حصص الشركاء الموصين في شركة التوصية . خضوعها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. التزام شركة التوصية بحجز قيمة الضريبة المستحقة على حصص التوصية مما تدفعه من أرباح وفوائد
الأرباح التي تنتجها حصص الشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة. خضوعها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. عدم سريان قاعدة الربط الحكمي على تلك الأرباح.
فوائد القروض والسلفيات التي يعقدها المركز الرئيسي للشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وفي الخارج. ما يتحمل به فرع الشركة في مصر. خضوعه للضريبة على القيم المنقولة.
الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وفي غيرها ولا تضع عن نشاطها في مصر ميزانية مستقلة. نصيب فرع مصر من استثماراتها العالمية. خضوعه للضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة.
سريان الضريبة على الفوائد الناتجة من "التأمينات" حتى ولو كانت متصلة بمباشرة المهنة. المادة 15/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
نظر كل الدعاوى المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 على وجه السرعة وفقاً لنص المادة 94 منه. انصراف نص المادة 99 في خصوص تحديد ميعاد الاستئناف بثلاثين يوماً إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في الطعون المرفوعة إليها في قرارات لجان التقدير أو الطعن فيما يتعلق بالأرباح التجارية والصناعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق