الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يناير 2022

الطعن 19136 لسنة 88 ق جلسة 12 / 4 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( هـ (
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربيع لبنه " نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين / علي نور الدين الناطوري أيمن الصاوي هشام أنور نواب رئيس المحكمة محمد نصر وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد أحمد سلطان. وأمين السر السيد / سيد رجب.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 30 من شعبان سنة 1442 ه الموافق 12 من أبريل لسنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19136 لسنة 88 القضائية.

المرفوع من:
....... (محكوم عليه-طاعن)
ضد
النيابة العامة "مطعون ضدها "

--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في قضية الجناية رقم 28376 لسنة 2015 مركز سمنود (المقيدة بالجدول الكلي برقم 2801 لسنة 2015 شرق طنطا).
بأنهما في يوم 9 من ديسمبر سنة 2015 بدائرة مركز سمنود - محافظة الغربية: -
أحرزا بقصد الإتجار جوهر مخدر "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
أحالتهما إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وقد تقدم المحكوم عليه (الطاعن) بإعادة إجراءات محاكمته.
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 3 من يونيه سنة 2018 وعملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم "56" الملحق بالقانون الأول حضورياً بمعاقبة/ ....... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف عما اُسند إليه من إتهام ومصادرة المخدر المضبوط . باعتبار أن إحراز الطاعن للمخدر المضبوط مجرداً من القصود المسماة.
-فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 24 من يونيه سنة 2018.
-أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه في 21 من يوليو سنة 2018 موقع عليها من الأستاذ/ ....... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بغير قصد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة أطرحت الدفع بتزوير إذن النيابة العامة لصدوره من عضواً بالنيابة العامة كان حاضراً بالجلسة أمام محكمة الجنايات في توقيت صدوره، ولم تحققه تلبية لطلبه بإرفاق مذكرة من هيئة المحكمة لبيان وقت انتهاء تلك الجلسة ، وعوّل الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقوليتها واستحالة حدوثها وفق تصويرهم، والتفت عن دفاعه باختلاف ما تم ضبطه عما تم تحريزه وعرضه على النيابة العامة، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ثم عرض للدفع بتزوير إذن النيابة العامة واطرحه في قوله "وحيث أنه عن الدفع بتزوير إذن النيابة العامة بقالة أن وكيل النيابة مُصدر الإذن لم يكن متواجداً بسراي النيابة ساعة تحرير ذلك الإذن وإنما كان متواجداً بسراي محكمة الجنايات ممثلاً للنيابة العامة بالجلسة فمردود أن إذن النيابة العامة ذاك قد صدر ممن يملكه وقد كان حسب الإفادة الواردة بدرجة مساعد نيابة وتطمئن المحكمة لتاريخ صدروه المدون به وإلى مكان إصداره وإن كان دفاعه قدم ما يفيد حضور وكيل النيابة مُصدر الإذن لجلسة محكمة الجنايات بتاريخ صدور الإذن فإنه لا يحول دون إصداره للإذن من بعد أن انتهت تلك الجلسة وهو ما تطمئن إليه المحكمة وبحسبها أن تطمئن أيضاً لما ورد بإفادة السيد وكيل النيابة العامة المرفقة من أنه أصدر الإذن بعد انتهائه من حضور جلسة محكمة الجنايات التي كان ممثلاً بها وعليه تقضي المحكمة برفض الدفع" لما كان ذلك وكان الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطرحت الطعن بتزوير إذن التفتيش بما أوردته فيما تقدم من رد سائغ. ولا على الحكم إن هو التفت عن طلب الطاعن إرفاق المذكرة التي أشار إليها بأسباب طعنه تدليلاً منه على صحة دفعه بتزوير إذن النيابة العامة مادامت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه ولا يصح أن يعاب عليها التفاتها عنه ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً ، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لها والقول بعدم معقوليتها واستحالة حدوثها محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. وأما عن قول الطاعن باختلاف وزن المخدر بمحضر الضبط وتقرير التحليل، مردود بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل، فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك، ولا حاجه عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن مادام أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب، لما كان ما تقدم، فإن الطعن - برمته - يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق