الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 نوفمبر 2021

المادة (39) : حساب متوسط الأجر اليومي

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (39)

يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 7 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورا ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

ويكون هذا الأجر هو المستحق للعامل أثناء الإجازات السنوية أو المرضية أو أجازات الأعياد أو الراحة الأسبوعية أو في حالات العطل أو التوقف.".

 

وتقابلها المادة 9 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يكون حساب متوسط الأجر اليومي لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : "مادة ٣٩ يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورا ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: سيادة الرئيس، أنني أقترح استبدال عبارة " في ذات الفترة " بعبارة" عن ذات الفترة " فالأدق أن نقول: مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية في ذات الفترة وليس عن ذات الفترة".

رئيس المجلس: العبارة" مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة" واقتراحك أن تكون في ذات الفترة.

السيد العضو محمد وهب الله محمد على: سيادة الرئيس، تمشيا مع ضرورة سرعة انتهاء القانون كما قال السيد العضو السيد محمد راشد فانني أسحب جميع تعديلاتي حتى المادة ٤٦ حتى نقر مشروع القانون لصالح العمال.

السيد العضو فاروق السيد متولى: سيادة الرئيس، إنني في الحقيقة أطالب بحذف هذه المادة لعدة أسباب: السبب الأول : إنني في الحقيقة لا يجب أن أضع في صلب هذا القانون تفصيلات دقيقة عن أجور ومرتبات بهذا الشكل. السبب الثاني : إن القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ لم يأت بمثل هذه المادة على الإطلاق تقديرا لأن مثل هذا الموقف يأتي في مكان آخر، أما في التفاوض.

رئيس المجلس: ما اقتراحك بالضبط ؟

السيد العضو فاروق السيد متولى: اقتراحي - يا سيادة الرئيس - إلغاء المادة تماما.

رئيس المجلس: هل لأحد من حضرا تكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

 (لم تبد ملاحظات).

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراحين الواردين في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما.. الاقتراح الأول: هو الأكثر بعدا مقدم من السيد العضو فاروق متولى ويقضى بحذف المادة. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

)أقلية(

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضى باستبدال عبارة " في ذات الفترة " بعبارة "عن ذات الفترة " الواردة في السطر الأخير من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية(

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذه المادة - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده.

)موافقة)



التطبيقات القضائية :

1 - مؤدى نص المادتين 2 ، 7 من القانون رقم 137 لسنه 1981 أن العامل الشهري يعتبر أجره مدفوعا عن مده ثابتة لا تتغير عدتها ثلاثون يوما بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من راحات أسبوعية أو إجازات، يستوي في ذلك أن يكون هذا العامل معينا أصلا في سلك الأجر الشهري أو نقل إليه من سلك آخر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بطلبهما باحتساب أجرهما باعتبارهما نقلا من عمال يومية إلى نظام الأجر الشهري عن أيام الراحات الأسبوعية ورتب على ذلك قضاءه لهما بالفروق المالية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 (الطعن 7713 لسنة 63 ق جلسة 12/1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ص 170 )

 

2 - لما كان وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي قد أصدر بتاريخ 1975/11/2 قراراً برقم 167 لسنة 1975 بالترخيص بتأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الصادر بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقوانين النافذة والعقد والنظام الأساسين المرفقين بالقرار المذكور ، وكان يبين من نص المادتين الثانية من مواد إصدار هذا القانون والتاسعة منه أن الشركات المنتفعة بأحكامه تعد من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها وأنه يطبق عليه أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل ما لم يرد فيه نص خاص في القانون المذكور وإذا لم يرد به نص يستثنى العاملين بهذه الشركات من أحكام قانون العمل إلا فيما ورد في نص الفقرة الثانية من المادة 11 منه المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 من استثنائهم من أحكام المادة 21 من قانون العمل السابق الصادر برقم 91 لسنة 1959 والتي تقابل نص الفقرة الأولى من المادة 24 من قانون العمل القائم الصادر برقم 137 لسنة 1981 فإن مؤدى جماع ما تقدم هو خضوع هؤلاء العاملين لأحكام قانون العمل المشار إليه فيما عدا ذلك. لما كان ذلك وكانت المادة السابعة من هذا القانون تنص على أن " .... " فإن مفاد ذلك أن المشرع يقرر القاعدة التي تنظم حساب أجور العمال ليس فقط الذين يتقاضون أجورهم على أساس إنتاجهم الفعلي - حسبما كان يستفاد من نص المادة التاسعة من قانون العمل السابق الصادر برقم 91 لسنة 1959 - بل أيضاً بالنسبة لمن يتقاضون أجوراً ثابته مضافاً إليها عموله أو نسبه مئوية وتقضى القاعدة بأن يكون تقدير تلك الأجور على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد العمل الفعلية عن ذات الفترة ويكون الأجر المحسوب على هذا الأساس هو المناط أيضاً بالنسبة لأيام الأجازات بجميع أنواعها والراحة الأسبوعية آنفة البيان بما يعد - من المشرع - استثناء من قاعدة أن الأجر يكون مقابل العمل والتي صرحت بها المادة الأولى من ذات القانون.

 (الطعن 2734 لسنة 56 ق جلسة 11/7/1991 مكتب فني 42 ج 2 ص 1444 )

 

3 - من المقرر أنه بالنسبة للعمال الذين لا يتقاضون أجوراً شهرية أو أسبوعية أو يومية فتحسب أجورهم على أساس متوسط ما تقاضاه العامل منهم عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة باعتبارها حداً أدنى يتعين ألا يقل عنه الأجر عملاً بالمادة 9 من القانون 91 لسنة 1959 .

 (الطعن 219 لسنة 50 ق جلسة 29 / 12/ 1985 مكتب فني 36 ج 2 ص 1229 )

 

4 - المستفاد من نص المادة التاسعة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أنه يقرر القاعدة التي تنظم حساب أجور العمال الذين يتقاضون أجورهم لا بالشهر أو الأسبوع أو اليوم، بل على أساس إنتاجهم الفعلي، وتقضى هذه القاعدة بأن يكون تقدير تلك الأجور على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة. إذ كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى حساب متوسط الأجر اليومي لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم على أساس ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة، مستبعداً بذلك مقابل ساعات العطل، فإن النعي على القرار بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.

 (الطعن 434 لسنة 36 ق جلسة 3/ 3/ 1973 مكتب فني 24 ج 1 ص 369 )

 

5 - مؤدى نص المادتين التاسعة والعاشرة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن العامل الشهري يعتبر أجره مدفوعاً عن مدة ثابتة لا تتغير ، عدتها ثلاثون يوماً ، بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من أعطال أسبوعية أو أجازات ، وأنه يتعين لذلك احتساب أجره عن الأعياد والأجازات الرسمية على أساس أن الشهر ثلاثون يوماً ، يستوى في ذلك أن يكون هذا العامل معيناً أصلاً في سلك الأجر الشهري أو نقل إليه من سلك آخر .

 (الطعن 417 لسنة 35 ق جلسة 10 /11 /1971 مكتب فني 22 ج 1 ص 888 )

 



(1) مضبطة الجلسة الثامنة عشرة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الاثنين ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٣٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق