بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
غرفة مشورة
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة ومصطفى كامل وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فريد.
وأمين السر السيد / محمد أحمد عبد الفتاح .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 23 من رمضان سنة 1419 هـ الموافق 11 من يناير سنة 1999.
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17633 لسنة 60 القضائية.
المرفوع من
إبراهيم شوقي سالم " مدع بالحقوق المدنية"
ضد
حنفي محمود عوض "مدع عليه مدنيا"
------------
" الوقائع "
أقام الطاعن دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر قسم دمنهور. (قيدت بجدولها برقم 1235 لسنة 1988) ضد
المطعون ضده بوصف أنه في يوم 30 من يونيه
سنة 1986 دائرة قسم دمنهور محافظة البحيرة . أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد
قائم وقابل للسحب . وطلب عقابه بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات. والزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها
على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 26 من يونيه سنة 1988 عملا بمادتي
الاتهام : أولا : برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية
رقم 5669 لسنة 1986 جنح الدقي ، ثانيا : بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ثلاثمائة
جنيه والزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض
المؤقت .
استأنف وقيد
استئنافه برقم 5924 لسنة 1988 .
ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 16 من
نوفمبر سنة 1989 بقبول الاستئناف
شكلاً ، وبإلغاء الحكم المستأنف وفي الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها في القضية رقم 5669 لسنة 1986 جنح الدقي .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا
الحكم بطريق النقض في 23 ديسمبر سنة 1989 وقدمت أسباب الطعن موقعا عليها من
المحامي المذكور ،
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة
مشورة ) وفيها عرضت القضية .
وبعد المداولة صدر القرار الاتي :
------------
المحكمة
حيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى الجنائية
بطريق الادعاء المباشر قبل المطعون ضده بتهمة إصدار شيك بدون رصيد ومحكمة أول درجت قضت برفض الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 5669 لسنة 1986 جنح الدقي
وبحبس المتهم (المطعون ضده) سنة مع الشغل والزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية
مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .فاستأنف المحكوم
عليه ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة
الفصل فيها في القضية رقم 5669 لسنة 1986 جنح العجوزة . وأسست قضاءها بذلك على
قولها : " وحيث انه إعمالا لما تقدم وأخذا به ، وكان الثابت من الاطلاع على
الحكم الصادر في الدعوى رقم 5669 لسنة 1986 جنح العجوزة ان هذه الدعوى قد رفعت أيضا
بالطريق المباشر من ذات المدعي بالحق المدني في الدعوى الماثلة ضد ذات المتهم عن
ذات التهمة وعن ذات الشيك رقم .... المسحوب على بنك .... فرع .... بمبلغ .... جنيه
بتاريخ ..... وقد قضي بجلسة 1 / 11 / 1996 ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه
وقد صار هذا الحكم نهائيا وباتا لعدم الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانونا ،
الأمر الذي تكون قد تحققت بين الدعويين وحدة في الموضوع والسبب والأشخاص ، ومن ثم
يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قائما على سند صحيح من الواقع
والقانون مقتضيا قبوله .". لما كان ذلك وكان مبدأ حجية الأحكام يفترض وحدة الموضوع والسبب والخصوم ،
فاذا كانت الواقعة المادية التي تطلب سلطة الاتهام محاكمة المتهم عنها قد طرحت على
المحكمة التي خولها القانون سلطة الفصل فيها ، فانه يمتنع بعد الحكم النهائي الصادر منها إعادة
نظرها حتى ولو تغاير الوصف القانوني طبقا لأحكام القانون الذي يطبقه قضاء الإعادة
، وكان من المقرر بنص المادتين 454 , 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة
الأمر المقضي للحكم الجنائي , سواء أمام المحكمة الجنائية أم أمام المحاكم المدنية
, لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة , وأن الحكم متى صار كذلك أصبح
عنوانا للحقيقة, بل أقوى من الحقيقة ذاتها ، فلا يصح النيل منه ، ولا مناقشة
المراكز القانونية التي استقرت به , ويضحى الحكم بذلك حجة على الكافة , حجية
متعلقة بالنظام العام , بما يوجب على المحاكم إعمال مقتضى هذه الحجية , ولو من
تلقاء نفسها , ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين . لما كان ذلك
، وكانت الواقعة التي أسندت إلى المتهم (المطعون ضده) وحكم من أجلها من محكمة جنح
العجوزة بالبراءة في الدعوى رقم .....لسنة 1986 جنح العجوزة هي ذات الواقعة التي يحاكم
عنها المطعون ضده في الدعوى الماثلة - كما سلف البيان - وهو ما يسلم به الطاعن ,
وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر ذلك وتوافر شروط صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها بأسباب سائغة وبأدلة لا ينازع الطاعن بأن لها أصلها الثابت في
الأوراق , فإن ما انتهى إليه من إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها , يكون قضاء سليما لا يخالف القانون . ولا يقدح في ذلك,
ما انبنى على الطعن من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1986 جنح العجوزة
- سند الدفع - هو حكم شكلي لم يفصل في موضوع الدعوى , ولا يكون من شانه انقضاء
الدعوى الجنائية , ذلك أن هذا الحكم أخذا بما ساقه الطاعن بأسباب طعنه - مبنى على
انتفاء الدليل على ارتكاب المتهم - المطعون ضده - لجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد
قائم وقابل للسحب , ومن ثم فإنه يكون قد تجاوز شكل الدعوى وتعرض لموضوعها من حيث
مدى ثبوت الاتهام المسند إلى المتهم فيها وصحة نسبته إليه , وفصل في ذلك بحكم قطعي
بالبراءة - لا يماري الطاعن في انه لم يبادر إلى اتخاذ إجراءات الطعن عليه بالطرق
المقررة في القانون , وإذ لم يفعل فقد أصبح هذا القضاء باتاً حائزاً قوة الأمر المقضي
بما لا يجوز معاودة التصدي لذات الواقعة بين ذات الطرفين مرة أخرى لوحدة الأشخاص
والسبب والموضوع ، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعا مع
مصادرة الكفالة
فلهذه الأسباب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق