الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 نوفمبر 2021

الطعن 1425 لسنة 42 ق جلسة 29 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 26 ص 108

جلسة 29 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني.

----------------

(26)
الطعن رقم 1425 لسنة 42 القضائية

 (1)مسئولية جنائية.
الازدواج في المسئولية الجنائية عن فعل واحد. أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة.
 (2)دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". نظام عام. دعوى جنائية. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها. الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك؟
 (3)دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها".  إجراءات المحاكمة. شيك بدون رصيد. مسئولية جنائية. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". إثبات. "قو ة الأمر المقضي". "دعوى جنائية". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
طلب المتهم بجريمة إصدار شيك بدون رصيد. تأجيل نظر الدعوى لنظرها مع أخرى يقوم موضوعها على ذات الشيك. يفيد دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
ثبوت اتحاد الدعويين سببا وخصوما وموضوعا. وأن حكما نهائيا صدر بالإدانة في إحداهما وحاز قوة الأمر المقضي قبل الفصل في الأخرى. وجوب الحكم فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون. المادة 454 إجراءات.
 (4)نقض. "الطعن للمرة الثانية". "نظره والحكم فيه".
متى يجوز لمحكمة النقض في حالة نقض الحكم للمرة الثانية. الفصل فيه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع.
 (5)نقض. "الصفة والمصلحة في الطعن". نيابة عامة. "صفتها في الطعن". طعن. "الصفة والمصلحة في الطعن".
حق النيابة العامة في الطعن ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فيه. ما دام لا ينبني على طعنها. في حالة دعم استئنافها حكم محكمة أول درجة. تسوئ لمركز المتهم.

--------------
1 - من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة.
2 - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه، أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق، بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي.
3 - تنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة في القانون" ومتى كانت النيابة العامة قد أثارت وأقرت في طعنها بأنه سبق الحكم على المطعون ضده عن الواقعة ذاتها بحكم أصبح نهائيا من قبل الفصل في الدعوى المطروحة، وكان الثابت من مراجعة محاضر جلسات الدعوى الحالية أن المطعون ضده طلب تأجيل نظر الدعوى لنظرها مع قضية تقوم في موضوعها على ذات الشيك وهو ما يحمل على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكان يبين من الاطلاع على القضية المضمومة لأوراق الطعن أن الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى الحالية فقد اتحدتا سببا وخصوما وموضوعا إذ حررتا عن شيك واحد وبذات المبلغ وهو شيك لم يقابله رصيد. وقد حكم في الدعوى الأولى نهائيا على الطاعن بالإدانة من قبل صدور الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى الحالية. ولما كان الثابت – مما سلف – أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الجنائية المطروحة هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى الجنائية المضمومة فأولاهما حرر محضرها بمقتضى الصور الفوتوغرافية للشيك، وأما الأخرى فقد أقيمت فيه الدعوى بالطريق المباشر بموجب أصل الشيك نفسه، فيكون المطعون ضده قد حوكم في الدعويين عن فعل واحد، وإذا كان قد قضى في الدعوى الأخيرة بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي بإدانة المطعون ضده، فإنه كان يتعين أن يقضى في الدعوى الحالية – التي صدر الحكم فيها بعد صدور الحكم في الدعوى الأخرى وصيرورته نهائيا – بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذى سبق أن عوقب عن ارتكابه في الدعوى المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - لئن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية، إلا أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.
5 - من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون، ومن ثم فلها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه وطالما أنه لا ينبني على طعنها – في حالة عدم استئنافها حكم محكمة أول درجة – تسوئ لمركز المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 من أبريل سنة 1961 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية........ شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 19 من أبريل سنة 1962 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 10 جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضى في معارضته بتاريخ 25 مايو سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن، فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته بتاريخ 8 مايو سنة 1966 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 2 من أكتوبر سنة 1967 بقبول شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها بتاريخ 6 فبراير سنة 1972 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... الخ.


المحكمة

حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذا دان المطعون ضده بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه يبين من الجنحة رقم 3216 سنة 1964 مستأنف وسط القاهرة (357 سنة 1962 جنح قصر النيل) أن المطعون ضده حوكم عن ذات الواقعة موضوع الدعوى المطروحة وقضى فيها نهائيا بإدانته في 16/ 1/ 1972 قبل صدور الحكم في الدعوى الحالية، مما كان يتعين معه أن يقضى في هذه الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون، ومن ثم فلها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه وطالما أنه لا ينبني على طعنها – في حالة عدم استئنافها لحكم محكمة أول درجة – تسوئ لمركز المتهم. ولما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلقا بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه، أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق، بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي، وكانت النيابة العامة قد أثارت وأقرت في طعنها بأنه سبق الحكم على المطعون ضده عن الواقعة ذاتها في الجنحة رقم 357 سنة 1962 قصر النيل (2216 سنة 1964 جنح مستأنفة وسط القاهرة) في 16 يناير سنة 1972 بحكم أصبح نهائيا من قبل الفصل في الدعوى المطروحة في 6 فبراير سنة 1972. لما كان ذلك، وكان الثابت من مراجعة محاضر جلسات الدعوى الحالية أن المطعون ضده طلب بجلسة 26/ 12/ 1965 تأجيل نظر الدعوى لنظرها مع القضية رقم 2216 سنة 1964 جنح مستأنفة وسط القاهرة التي تقوم في موضوعها على ذات الشيك، وهو ما يحمل على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكان يبين من الاطلاع على الجنحة 2216 سنة 1964 مستأنف وسط القاهرة المضمومة لأوراق الطعن أن الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى الحالية رقم 5683 سنة 1964 جنح مستأنفة وسط القاهرة فقد اتحدتا سببا وخصوما وموضوعا إذ حررتا عن شيك واحد وبذات المبلغ وهو الشيك رقم 906538 الذى لم يقابله رصيد وقد حكم في الدعوى الأولى نهائيا على الطاعن بالإدانة بتاريخ 16 يناير سنة 1972 ومن قبل صدور الحكم المطعون فيه القاضي بالإدانة في الدعوى الحالية بتاريخ 6 فبراير سنة 1972. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة في القانون" ولما كان الثابت – مما سلف – أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الجنائية المطروحة المقيدة برقم 10023 سنة 1961 جنح قصر النيل ـ (5687 سنة 1964 جنح مستأنفة وسط القاهرة) هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى الجنائية المقيدة برقم 357 سنة 1962 جنح قصر النيل (2216 سنة 1964 جنح مستأنفة وسط القاهرة)، فأولاهما حرر محضرها بمقتضى الصور الفوتوغرافية للشيك وأما الأخرى فقد أقيمت فيها بالطريق المباشر بموجب أصل الشيك فيكون المطعون ضده قد حوكم في الدعويين عن فعل واحد، وإذ كان قد قضى في الدعوى الأخيرة في 16 يناير سنة 1972 بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي بإدانة المطعون ضده، فإنه كان يتعين أن يقضى في الدعوى الحالية – التي صدر فيها الحكم في 6 فبراير سنة 1972 أي بعد صدور الحكم في الدعوى الأخرى وصيرورته نهائيا – بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذى سبق أن عوقب عن ارتكابه في الدعوى المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وأنه وإن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن الحوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق