محكمة النقض
الدائرة العمالية
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشار /عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الظاهر ، أحمد عبد الحميد البدوى حبشى راجى حبشى و حازم رفقى نواب رئيس المحكمة
وأمين السر السيد / محمد غازى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 4 من ذي الحجة سنة 1438ه الموافق 26 من أغسطس سنة 2017 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2551 لسنة 87 القضائية .
المرفوع من
السيد / .... . والمقيم / 16 شارع عبده باشا – العباسية - محافظة القاهرة .
ضد
السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته . وموطنه القانوني / 153 شارع محمد فريد – عابدين – محافظة القاهرة .
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان الميعاد المنصوص عليه في المادة 59 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2013 هو ميعاد اجرائى تنظيمى لم يترتب القانون جزاء البطلان على مخالفته وبالتالي لا يترتب البطلان على مخالفته ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون على غير أساس كما أن قرار النيابة باستبعاد شبهة الجريمة لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يعتبر إهمالاً جسيماً إذ يجوز أن يكون هناك خطأ منى دون ان يوجد خطأ جنائى ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون على غير أساس .
ولما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى كان استخلاصها سائغاً ، وكان تقدير ما إذا كان الفعل الصادر من جانب صاحب العمل يعد فصلاً تعسفياً من عدمه ومبررات هذا الفصل هو مما تستقل محكمة الموضوع به متى كان استخلاصها سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإنهاء خدمة الطاعنين لدى البنك المطعون ضده استناداً إلى إنهما قد ارتكبا خطأ جسيماً طبقاً لنص المادة 69 من قانون العمل والمادة 94 من لائحة جزاءات البنك المطعون ضده لما ثبت من التحقيق الادارى الذى أجرى معهما من البنك المطعون ضده وتحقيقات النيابة الإدارية من أنهما اصدار كروت فيزا كارد وماستر كارد لبعض عملاء البنك وبدون ضمانات وبما يفوق رواتبهم والحوافز الشهرية مع منح بعضهم قروض طويلة الأجل مما أفقد البنك ( صاحب العمل ) الثقة فيهما وفى أمانتهما ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه فإن النعى عليه بباقى الأوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهما من الرسوم القضائية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق