الدعوى رقم 117 لسنة 40 ق " دستورية " جلسة 4 / 7 / 2020
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يوليه سنة 2020،
الموافق الثالث عشر من ذي القعدة سنة 1441 ه.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر
ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل
وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى
المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 117 لسنة 40 قضائية " دستورية
"، بعد ورود ملف الاستئناف رقم 2640 لسنة 20 قضائية من محكمة استئناف القاهرة
"مأمورية شمال" ( الدائرة 99 عمال)، وفقًا لقرارها الصادر بجلسة
22/11/2017.
المقامة من
1- أحمد فرج محمد السيد
2- عبير محمد عبدالحليم أحمد
ضد
1- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة
شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
2- وزير الكهرباء، بصفته الرئيس الأعلى لهيئة كهرباء الريف، الملغاة
بموجب القانون رقم 13 لسنة 2007.
3- رئيس مجلس الوزراء
للفصل في دستورية نص المادة (8/2) من القانون رقم 13 لسنة 2007 بإلغاء هيئة كهرباء الريف ونقل أصولها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على
دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
(أ) إذ تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم الفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية" ...، كما نصت المادة (30) من القانون ذاته على أن "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السالف بيانها النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها في الدعاوى الدستورية
لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة في المادة (29) من
قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي
للفصل في المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع
فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت المحكمة جدية دفعه، ورخصت له برفع
الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا؛ وهذه الأوضاع الإجرائية التي تتصل
بطريقة رفع الدعوى الدستورية تتعلق بالنظام العام، باعتبارها شكلاً جوهريًّا في التقاضي
تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية. كما استقر
قضاؤها على أنه يتعين، وفقًا لنص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا
السالف بيانها، أن يتضمن قرار الإحالة، أو صحيفة الدعوى المرفوعة أمامها، البيانات
الجوهرية التي تكشف بذاتها عن ماهية المسألة الدستورية المعروضة، بما ينفى التجهيل
عنها، كالتحديد المباشر للنص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري
المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة الدستورية، في إفصاح جلى الدلالة والوضوح.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الحكم الذى أصدرته محكمة استئناف
القاهرة (الدائرة 99 عمال) بجلسة 22/11/2017، في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي
تحت رقم 2640 لسنة 20 قضائية، أن المحكمة، وهى بصدد فحص الاستئناف موضوعًا، تبين
لها أنه يتعلق بمدى أحقية المستأنفين في صرف حوافز شهرية وفقًا لأحكام القانون رقم
13 لسنة 2007 المشار إليه، قبل انتقالهم للعمل بشركة شمال القاهرة لتوزيع
الكهرباء؛ وأنه سبق للدائرة ذاتها أن قضت (في الاستئناف رقم 138 لسنة 21 قضائية
بجلسة 16/10/2017، والاستئناف رقم 17 لسنة 19 قضائية عمال بجلسة 22/7/2015)، بوقف
الاستئناف، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص
المادة (8/2) من هذا القانون؛ وإزاء ذلك، ومنعًا لتضارب الأحكام، فقد قررت وقف
الدعوى تعليقًا، ولم يشمل قرارها إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، أو
تحديد للمسألة الدستورية التي تطرحها على هذه المحكمة، شاملة تحديد النص التشريعي
المحال، والنصوص الدستورية المدعى مخالفته لها، وأوجه المخالفة كما ارتأتها
المحكمة، وهي البيانات الجوهرية التي استوجب القانون تضمينها قرار الإحالة، بما
لازمه عدم اتجاه إرادتها للإحالة إلى هذه المحكمة. وإذ كان ذلك، وفى غيبة قرار جلى
وصريح بالإحالة صادر من محكمة الموضوع، ملتزمًا الضوابط الآمرة لإقامة الدعوى
الدستورية بطريق الإحالة طبقًا لنصى المادتين (29/أ و30) من القانون رقم 48 لسنة
1979 المشار إليه، فإن الدعوى المعروضة تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا
على خلاف الطريق الذي رسمه القانون؛ ويضحى عدم قبولها متعينًا.
لذلك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق