الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 أغسطس 2020

اختلاف إدارة الصيدلية بوصفها مؤسسة مرخصة عن كونها محل مؤجر لغير أغراض السكنى

الدعوى رقم 125 لسنة 37 ق "دستورية" جلسة 4 / 7 / 2020

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يوليه سنة 2020، الموافق الثالث عشر من ذي القعدة سنة 1441 ه.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو    رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل

وطارق عبد العليم أبو العطا      نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع          أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 125 لسنة 37 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة بحكمها الصادر بجلسة 19/3/2015، ملف الاستئناف رقم 2210 لسنة 130 قضائية.


المقام من

صبرى عبدالفتاح حبيشى – وكيل ورثة المرحوم سعيد صالح بن حلبى، وهم:

نزار بن سعيد بن صالح حلبى

خالد بن سعيد بن صالح حلبى

هناء بن سعيد بن صالح حلبى

مها بن سعيد بن صالح حلبى

ضد

أولاً: ورثة المرحوم محى الدين محمد عسل، وهم:

      1- محمود محى الدين محمد عسل

      2- إبراهيم محى الدين محمد عسل

ثانيًا: أشرف عبدالحميد محمد


الإجراءات

بتاريخ العاشر من أغسطس سنة 2015، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم 2210 لسنة 130 قضائية، نفاذًا لحكم محكمة استئناف القاهرة، الصادر بجلسة 19/3/2015، بوقف الدعوى تعليقًا، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الأولى من المادة (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 253 لسنة 1955 و44 لسنة 1982، وما يرتبط بها من فقرات ارتباطًا لا يقبل التجزئة.


وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

كما قدم كل من المدعى بصفته والمدعى عليهم أولاً في الدعوى الموضوعية مذكرة، طلبا في ختامها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

      حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعى بصفته، كان قد أقام الدعوى رقم 868 لسنة 2011 إيجارات كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليهم، طالبًا الحكم بطردهم من المحل والمخزن الكائن بالعقار رقم 3 شارع الدكتور محمد خيري بالمنيل، والمسمى "صيدلية عسل"، وتسليم العين خالية من الأشخاص والشواغل، وذلك على سند من أنه بموجب عقد مؤرخ 1/4/1972، استأجر مورث المدعى عليهم، من مورث المدعين، المحل المشار إليه لاستعماله "صيدلية". وبعد وفاة المستأجر الأصلي بتاريخ 22/9/2000، قام ورثته بإدارة الصيدلية، عملاً بنص المادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وقد مضى على هذا الوضع أكثر من عشر سنوات، وعدم وجود من يمارس مهنة الصيدلة من بين الورثة ، ومن ثم لا ينطبق على العين محل النزاع شروط امتداد عقد الإيجار لغير أغراض السكنى المنصوص عليها في المادة (29/2) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997. ولحاجة المدعين للصيدلية فقد أقاموا دعواهم بالطلبات السالفة البيان. وبجلسة 31/1/2013، قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعنوا على هذا الحكم بالاستئناف رقم 2210 لسنة 130 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، طالبين الحكم بإلغاء قضاء محكمة أول درجة، والحكم مجددًا لهم بطلباتهم. وإذ تراءى للمحكمة شبهة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه، فيما تضمنته من بقاء ورثة الصيدلي في العين بعد وفاته لمدة لا تجاوز عشر سنوات، استثناءً من الأصل العام المقرر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، التي تقرر امتداد عقد إيجار العين التي تستعمل في نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي لورثة المستأجر، دون تحديد مدة تنتهى فيه إدارتهم لهذا النشاط، وذلك بالمخالفة للمادتين (9، 53) من الدستور، فقضت بجلسة 19/3/2015، بوقف السير في الاستئناف، وإحالته إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية نص تلك المادة.

      وحيث إن المادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982 تنص على أن " إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة، لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.

وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب.

ويعين الورثة وكيلاً عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي.

وتغلق الصيدلية إداريًا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي.

وتجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية".

      وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 تنص على أن " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي، لا ينتهى العقد بموت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقًا للعقد، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا أو إناثًا من قُصر وبُلّغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.

واعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدّل، لا يستمر العقد بموت أحد أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمدة واحدة".



      وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو في شق منها في الدعوى الموضوعية. ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها. ومؤدى ذلك: أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشريعي المحال على النزاع الموضوعي، فيكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في ذلك النزاع، ومن ثم، فإنه لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة، فإذا لم يكن الفصل في دستورية النص الذي ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.

      حيث كان ما تقدم، وكان نص المادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المستبدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982، السالف الإشارة، يدل على أن المشرع أجاز لورثة الصيدلي إنابة وكيل عنهم لإدارة صيدلية مورثهم تحت إشرافهم – استثناء مما استلزمه القانون ذاته من وجوب أن يكون مالك الصيدلية صيدليًّا – وذلك رعاية من المشرع لهم؛ لضمان استمرار مورد رزقهم حتى يتدبروا أمرهم – حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئية عن مشروع ذلك القانون– ولم يرتب المشرع على انتهاء مدة السنوات العشر إلا غلق الصيدلية إداريًّا، فإن مجال إعمال النص المحال هو تنظيم إدارة الصيدلية بوصفها مؤسسة صيدلية – حال وفاة الصيدلي " المستأجر الأصلي" – ولا يتعلق بالصيدلية بوصفها عين مستأجرة لمزاولة نشاط مهني، الذى تحكمه قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فضلاً عن أن النص لم يستحدث أسبابًا لإنهاء العلاقة الإيجارية، ولم يرتب على انتهاء المدة الواردة به فسخ العلاقة الإيجارية التي تربط مالك العقار وورثة الصيدلي، واقتصر حكمه على غلق الصيدلية إداريًّا بعد انتهاء تلك المدة.

      وحيث كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول مدى توافر شروط طلب الحكم بطرد المدعى عليهم من العين المؤجرة لمورثهم (المستأجر الأصلي)، وتسليمها خالية، وهو ما يجد سنده في نص الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون إيجار الأماكن الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997، التي نظمت ضوابط امتداد عقد إيجار الأماكن غير السكنية للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلي، ولا شأن له بكامل أحكام نص المادة (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المستبدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982، التي ينصرف حكمها لضوابط سريان الترخيص بإدارة الصيدلية بعد وفاة صاحبها، فأجازت إدارتها لصالح ورثته خلال المهلة الزمنية الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة، وبعد انتهائها – وفقًا لنص الفقرة الرابعة منها – تغلق الصيدلية إداريًّا. ومن ثم فإن الفصل في دستورية ذلك النص لا يرتب انعكاسًا على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، الأمر الذي ينتفي معه شرط المصلحة في الدعوى المعروضة، مما لازمه القضاء بعدم قبولها.


فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق