الدعوى رقم 6 لسنة 41 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 4 / 7 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يوليه سنة 2020،
الموافق الثالث عشر من ذى القعدة سنة 1441 ه.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
البنك الأهلي المتحد "مصر"
ضد
1- رئيس الجمهورية، بصفته الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للهيئات
القضائية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ومأمورية ضرائب الإسكندرية ولجان الطعن التابعة لها
الإجراءات
بتاريخ الثانى من فبراير سنة 2019، أودع البنك المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 25/7/2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 24/12/2006، في الدعوى رقم 711 لسنة 2002 ضرائب كلى، والحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 5/2/2008، في الاستئناف رقم 263 لسنة 63 قضائية، والقرار الصادر من محكمة النقض في غرفة مشورة بجلسة 24/3/2016، في الطعن رقم 4767 لسنة 78 قضائية، والقضاء باختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعة الضريبية موضوع هذه الأحكام.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن بنك الدلتا الدولي (سابقًا)، البنك الأهلي المتحد "مصر" (حاليًّا)، كان قد أقام الدعوى رقم 711 لسنة 2002 ضرائب كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى عليه الثالث وآخر، بطلب الحكم، أصليًّا: بإلغاء قرار لجنة طعن ضرائب الإسكندرية فيما تضمنه من تأييد تقديرات مأمورية ضرائب الإسكندرية المختصة لمبلغ (1002706) جنيهات ضريبة دمغة نسبية على الاعتمادات المستندية الصادرة من فرع سيدى بشر التابع للبنك، عن الفترة من 1/1/1995 حتى 31/12/1997، واحتياطيًّا: ندب خبير في الدعوى تكون مهمته تحقيق دفاع البنك والاطلاع على الاعتمادات المستندية محل النزاع، وبيان أنها مغطاة بالكامل، وتدخل ضمن التسهيل الائتماني العام الممنوح لعملاء البنك عن فترة النزاع، التي قام البنك بسداد الضريبة المستحقة عنها عند بداية التسهيل الائتماني. وذلك على سند من أن مأمورية الضرائب قامت بتقدير قيمة ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على الأجزاء غير المغطاة من الاعتمادات المستندية الصادرة من البنك في الفترة محل النزاع بمبلغ (356297) جنيهًا عن سنة 1995، ومبلغ (349138) جنيهًا عن سنة 1996، ومبلغ(297271) جنيهًا عن سنة 1997، وقام البنك بالطعن على هذه التقديرات أمام لجنة الطعن الضريبي بالإسكندرية، التي أصدرت قرارها بتأييد تقديرات المأمورية عن الفترة المشار إليها بمبلغ إجمالي مقداره (1002706) جنيهات، فأقام البنك دعواه المشار إليها طعنًا على هذا القرار، ناعيًّا عليه الخطأ في تطبيق القانون، والمغالاة في تقدير الضريبة، وخلص إلى طلب القضاء له بطلباته المتقدمة. وبجلسة 24/12/2006، قضت المحكمة بسقوط حق البنك في الطعن لرفعه بعد الميعاد، وذلك تأسيسًا على أن قرار لجنة الطعن الضريبي محل الطعن صدر بتاريخ 20/2/2001، وأُعلن للبنك بتاريخ 25/2/2001، وأن الأخير لم يطعن عليه إلا بتاريخ 3/4/2002، بعد مرور أكثر من ثلاثين يومًا على إعلانه بالقرار، الأمر الذى يترتب عليه سقوط الحق في الطعن على هذا القرار بمضي المدة، وصيرورته نهائيًّا، غير قابل للطعن عليه. وإذ لم يرتض البنك هذا القضاء فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 263 لسنة 63 قضائية، وبجلسة 5/2/2008، قضت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، فطعن البنك على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 4767 لسنة 78 قضائية، وبجلسة 24/3/2016، قررت المحكمة في غرفة مشورة عدم قبول الطعن. وإذ ارتأى البنك المدعى أن الأحكام المشار إليها تمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25/7/2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إنه عن
الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة على سند من انتفاء مصلحة
البنك المدعى بعد اعتماد الاتفاق الموقع بين كل من وزير المالية ورئيس اتحاد بنوك
مصر بتاريخ 14/10/2018، بشأن تسوية جميع المنازعات الضريبية المتعلقة بالدمغة
النسبية على الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بين كافة البنوك ومصلحة الضرائب
المصرية، ومن بينها البنك المدعى، فهو مردود، ذلك أن البنك المدعى قد أشار بمذكرته
المقدمة أثناء تحضير الدعوى بجلسة 12/5/2019، إلى أن البنك لم يتقدم بطلب تصالح
إلى مصلحة الضرائب طبقًا للبرتوكول المشار إليه، لاستحالة قبول التصالح بعد صدور
قرار محكمة النقض في الطعن رقم 4767 لسنة 78 قضائية، لأن من شروط التصالح طبقًا
لهذا البروتوكول ألا تكون المنازعة الضريبية قد صدر فيها حكم بات، لتضحى الغاية من
طلب الهيئة المشار إليه إنما تنصب في حقيقتها على إعادة طرح موضوع النزاع الصادر
في شأنه الأحكام محل منازعة التنفيذ المعروضة، والقضاء الصادر في خصوصه، على
المحكمة الدستورية العليا، لإعمال أثر هذا الاتفاق عليه، وهو ما يُعد طعنًا على
تلك الأحكام، لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة، إذ لا تُعد منازعة التنفيذ سبيلاً
للطعن عليها، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.
وحيث إنه عن
الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة، تأسيسًا على أن الحكم الصادر
من محكمة النقض في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن، يُعد قضاءً شكليًّا لم يتناول
موضوع الدعوى، ولا يُعد عقبة تحول دون سلوك المدعى سبيل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري،
فإنه مردود كذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن منازعة التنفيذ التي تختص
المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها، وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء
الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه،
وتعطل تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة
دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ
أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك
العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها
وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان
التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي،
فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها،
وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هى التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته
الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا
لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها الصادرة في الدعاوى الدستورية، وتنال من
جريان آثارها كاملة في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم، دون تمييز،
بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة
أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- قد حالت
فعلاً، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة
لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها
ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل
تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد
طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 25/7/2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (31) مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015. وتأسس هذا الحكم على أن المرجع في تحديد بنيان الضريبة على الدخل، وعناصرها، ومقوماتها، وأوضاعها، والإعفاء منها، وأحكامها المختلفة، إلى قانون هذه الضريبة. وكان قانون الضريبة على هذا النحو، ينظم جباية الضريبة على الدخل تنظيمًا شاملاً، يدخل في مجال القانون العام، وبوجه خاص في مجال توكيده حق الإدارة المالية في المبادأة بتنفيذ دين الضريبة على الممول، وتأثيم محاولة التخلص منه . وكانت الجهة الإدارية المختصة بتحصيل هذه الضريبة ، إنما تباشر ذلك بموجب قرارات إدارية تصدر منها تنفيذًا لأحكام هذا القانون، ومن ثم تُعد المنازعة في هذا القرار منازعة إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لأحكام الدستور، وأن إسناد الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، بمقتضى نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته، يُصادم أحكام الدستور، الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء، هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعي، ومن بينها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب.
وحيث إن نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته، كانا يتناولان تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، ومن ثم فإنهما لا يعتبران من قبيل النصوص الضريبية، ولا يسرى بشأنهما نص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة، المتعلق بالأثر المباشر للحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي، ذلك أن تحديد الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الضريبية، والفصل فيها، يُعد من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصاله بولاية جهات القضاء، التي تستقل بمضمونها ومحتواها وتنظيمها عن مفهوم النص الضريبي الذى يخضع للحكم المتقدم.
وحيث إن أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وتعديلاته، كانت واجبة الإعمال على كافة المنازعات الضريبية الناشئة عنه، إلى أن تم إلغاؤه بموجب نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، المعمول بموجب أحكامه اعتبارًا من 10/6/2005. وإن كانت المادة (123) وعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون المشار إليه، تعقد الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية للمحكمة الابتدائية، ومن بعدها محكمة الاستئناف التابعة لجهة القضاء العادي، فقد صدر بتاريخ 25/7/2015، الحكم في الدعوى الدستورية رقم 70 لسنة 35 قضائية، بعدم دستورية نص المادة (123) من القانون المشار إليه، وسقوط عبارة "المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز نص الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته، بما لازمه أن محاكم مجلس الدولة، دون غيرها، صارت المختصة بنظر المنازعات الضريبية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتسرى أحكام ذلك القانون بأثر فورى على الدعاوى التي ترفع بعد نشر الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها في الجريدة الرسمية، ولو نشأت هذه الدعاوى عن وقائع سابقة، كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره، ما لم يكن قد فُصل فيها بحكم بات. متى كان ذلك، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه قد صدر قبل صدور قرار محكمة النقض بجلسة 24/3/2016، في الطعن رقم 4767 لسنة 78 قضائية، القاضي بعدم قبول الطعن، على سند من صيرورة قرار لجنة الطعن الضريبي – وهو قرار إداري – نهائيًّا، لعدم الطعن عليه في الميعاد المقرر قانونًا، بما مؤداه تمسكها باختصاص جهة القضاء العادي بالفصل في النزاع، إعمالاً للنص المشار إليه المقضي بعدم دستوريته، الذى يُلزم الكافة، وجميع سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء المختلفة، وتكون له حجية مطلقة بالنسبة لهم، طبقًا لنص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وهو قضاء يتصل – كما تقدم – بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر المنازعات المار ذكرها، والفصل فيها، والذى يُعد من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصاله بولاية جهات القضاء، والذى يسبق الفصل فيه الفصل في شكل الدعوى وموضوعها، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة النقض المشار إليه، المؤيد لحكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر بجلسة 24/12/2006، في الدعوى رقم 711 لسنة 2002 ضرائب كلى، والحكم الصادر بجلسة 5/2/2008، من محكمة استئناف الإسكندرية، في الاستئناف رقم 263 لسنة 63 قضائية، تُشكل جميعها عقبات تعطل تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 25/7/2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، يتعين إزالتها، والالتفات عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة المشار إليه، والقضاء بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، وعدم الاعتداد بأحكام محكمة الإسكندرية الابتدائية ومحكمة استئناف الإسكندرية وقرار محكمة النقض في غرفة مشورة المشار إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25/7/2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية، بجلسة 24/12/2006، في الدعوى رقم 711 لسنة 2002 ضرائب كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 5/2/2008، في الاستئناف رقم 263 لسنة 63 قضائية، وقرار محكمة النقض الصادر في غرفة مشورة بجلسة 24/3/2016، في الطعن رقم 4767 لسنة 78 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق