جلسة 19 من يوليه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نواب رئيس
المحكمة وخيري فخري.
-------------------
(203)
الطعن
رقم 4456 لسنة 61 القضائية
(1، 2 ) عقد
"فسخ العقد". بيع.
(1)القضاء بفسخ عقد البيع.
أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. التزام المشتري برد العين المبيعة للبائع
والتزام الأخير برد ما قبضه من ثمن.
(2)التزام كل طرف من أطراف
العقد المفسوخ برد عين ما أعطى لا ما يقابله. شرطه. أن يكون ذلك غير مستحيل.
----------------
1 - يدل نص المادة 160 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه
بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد إلى المشتري ما دفعه من الثمن.
2 - المقرر أن ما يلزم كل طرف من أطراف العقد المفسوخ برده إلى
الآخر في هذه الحالة إنما هو عين ما أعطى لا ما يقابله ما دام ذلك غير مستحيل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى
رقم 7455 سنة 1988 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد
البيع المؤرخ 14/ 1/ 1980 الصادر له من الأخير وإلزامه بأن يرد له مقدم الثمن
المدفوع ومقداره عشرون ألف جنيه والفوائد من تاريخ المطالبة وبأن يؤدي له مبلغ
عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض. وقال بياناً لدعواه إنه بموجب العقد السالف باع
له الطاعن المحل البالغ مساحته ثلاثين متراً المبين بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره
1600 دولاراً للمتر الواحد قام بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه مصري منه تعادل 1046.25
دولاراً وإذ أخل الطاعن بالتزامه بتسليم العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه
بينهما رغم إنذاره أقام الدعوى. بتاريخ 28/ 3/ 1990 حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 762
لسنة 46 ق وبتاريخ 5/ 6/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ العقد
المؤرخ 14/ 1/ 1985 وبإلزام الجمعية المستأنف ضدها بأن ترد للمستأنف مبلغ 16064.25
دولاراً أو ما يقابله بالعملة المصرية في تاريخ السداد حسب سعر الصرف الرسمي. طعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون
فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرها
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام
قضاءه على سند من تحقق شروط فسخ عقد البيع بما لازمه انحلال الرابطة العقدية وعودة
المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل قيامه بحيث يلزم كل منهما برد ما كان
قد استوفاه نفاذاً له ولما كان المطعون عليه قد دفع له من ثمن العين المبيعة مبلغ
عشرين ألف جنيه فإنه كان يتعين إلزامه برد ذات المبلغ للمطعون عليه وإذ قضى الحكم
المطعون فيه بإلزامه برد مبلغ 16064.25 دولاراً وهو ما يخالف المبلغ الذي أوفاه
نفاذاً للعقد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أن النص في المادة 160 من القانون المدني على أنه "إذا فسخ العقد
أعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم
بالتعويض" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يترتب على فسخ
عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع
وأن يرد إلى المشتري ما دفعه من الثمن. وكان المقرر أن ما يلزم كل طرف من أطراف
العقد المفسوخ برده إلى الآخر في هذه الحالة إنما هو عين ما أعطى لا مقابله ما دام
ذلك غير مستحيل. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تسلم من المطعون
عليه بموجب عقد البيع سند التداعي مبلغ عشرين ألف جنيه من جملة ثمن العقار المبيع
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في مدوناته إلى إخلال الطاعن بالتزامه بتسليم
المبيع في الميعاد المتفق عليه ورتب على ذلك قضاءه بفسخ ذلك العقد وإعادة
المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه فمن ثم كان يتعين إلزام الطاعن
بأن يرد للمطعون عليه ذات المبلغ الذي سبق للأخير دفعه - أي عشرين ألف جنيه - وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بسداد مبلغ 16064.25 دولاراً
فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه - ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وفسخ العقد المؤرخ 14/ 1/ 1985
وإلزام المستأنف عليه بأن يرد للمستأنف مبلغ عشرين ألف جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق