جلسة 30 من يونيه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد الزواوي نائب رئيس المحكمة، محمد جمال الدين حامد، أنور العاصي
وسعيد شعله.
-----------------
(190)
الطعن
رقم 1151 لسنة 61 القضائية
عقد. بيع "تعيين المبيع". التزام.
محل الالتزام. اشتماله
على نقل حق عيني على شيء. وجوب أن يكون هذا الشيء معيناً أو قابلاً للتعيين. تعيين
ذاتية المبيع. استخلاصها من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن كيفية
تنفيذهما له. م 133/ 1، 419/ 1 مدني.
----------------
النص في المادتين 133/ 1،
419/ 1 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان
محل الالتزام نقل حق عيني على شيء وجب أن يكون هذا الشيء معيناً أو قابلاً
للتعيين، فإذا وقع العقد على شيء معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشيء معروفة لطرفيه
سواء بوصفه في العقد وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة أو بإمكان استخلاص العناصر
الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن الكيفية
التي تم بها تنفيذهما له.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 3847
سنة 1980 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ
7/ 7/ 1976 المتضمن بيع مورثتهما له الأطيان الزراعية المبينة بالأوراق وما عليها
من مبان وأدوات زراعية والتسليم، وقال بياناً لدعواه إنه بمقتضى ذلك العقد اشترى
من البائعة ما تملكه من أطيان زراعية كائنة بناحية كفر...... مركز... والتي
آلت إليها ميراثاً عن والدها والبالغ مسطحها 4 ط 18 ف بما عليها من مبان وأدوات
زراعية لقاء ثمن مقداره مائة ألف جنيه، وإذ لم توقع عقد البيع النهائي قبل وفاتها
فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 30/ 6/ 1981
بالطلبات. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئنافين 6105، 6131 سنة 98 ق
القاهرة وطعناً بالجهالة على توقيع مورثتهما على عقد البيع وببطلان وصورية التصرف،
وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً للمضاهاة وأحالت الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود
الطرفين، قضت بتاريخ 9/ 1/ 1991 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه،
وبياناً لذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على بطلان العقد المؤرخ 7/ 7/ 1976 لخلوه
من تعيين المحل المبيع، في حين أنه يكفي أن يكون المبيع قابلاً للتعيين وأن تكون
ذاتيته معروفة للطرفين ويمكن استخلاصها من عناصر تؤدي إليها، وقد تضمن العقد
تعييناً للمبيع بأنه الأطيان الزراعية بناحية كفر.... مركز..... وما عليها من
مبان وآلات والتي آلت للبائعة ميراثاً عن والدها وتحددت مساحتها وحدودها بشهر حق
إرث البائعة وعقد القسمة المبرم بينها وباقي الورثة وآخرين، ومنها يكون المبيع
قابلاً للتعيين، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أن النص في المادة 133/ 1 من القانون المدني على أنه "إذا لم يكن
محل الالتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد
باطلاً". وفي المادة 419/ 1 منه على أن "يجب أن يكون المشتري عالماً
بالمبيع علماً كافياً، ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع
وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أنه إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء وجب أن يكون هذا الشيء
معيناً أو قابلاً للتعيين، فإذا وقع العقد على شيء معين بالذات وجب أن تكون ذاتية
الشيء معروفة لطرفيه سواء بوصفه في العقد وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة أو
بإمكان استخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة للمتعاقدين وقت
إبرام العقد ومن الكيفية التي تم بها تنفيذهما له، لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد
البيع - سند الدعوى - قد تضمن شراء الطاعن من مورثة المطعون ضدهما الأطيان
الزراعية وما عليها من مبان وآلات والتي آلت إليها ميراثاً عن والدها والكائنة بناحية
كفر..... مركز.....، وأن الحدود والمعالم والمساحة معروفة للطرفين، وكان الطاعن
قد قدم لمحكمة الموضوع محضر حصر تركة مورث البائعة، كما قدم المطعون ضدهما عقد
قسمة مبرم بين مورثتهما - البائعة للطاعن - وباقي الورثة وآخرين، وتمسك الطاعن بأن
بهما يكون المبيع قابلاً للتعيين، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث دلالة هذين
المستندين وأثرهما في قابلية المبيع للتحديد وقضى برفض الدعوى على سند من أن
المبيع تعذر تحديده وفقد العقد بذلك أحد أركانه، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب
الذي ساقه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة
لمناقشة باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق