جلسة 24 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري، حسين دياب نواب رئيس المحكمة وسمير عبد
الهادي.
-----------------
(285)
الطعن
رقم 4382 لسنة 61 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام" "أجر، الميزات العينية".
الميزة العينية التي يحصل
عليها العامل. اعتبارها من ملحقات الأجر. شرطه. أن يكون صاحب العمل ملزماً بصرفها
للعامل وأن تستلزمها مقتضيات العمل. تخصيص سيارة لأداء العمل لا يعتبر من قبيل
الأجر.
-----------------
لما كان وصف الأجر لا
يلحق جميع الميزات العينية التي يحصل عليها العامل وإنما يشترط لاعتبار الميزة
العينية أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بصرفها للعامل لا متبرعاً ومناط كونها
كذلك أن تستلزمها مقتضيات عمله فتضحي ضرورية لأدائه أما تلك التي تقدم له لتمكينه
من أداء عمله على الوجه الأكمل فلا تعتبر ميزة عينية في مدلول الأجر ومؤدى ذلك أنه
لا يعتبر من قبيل الأجر السيارة التي تخصص للعامل لاستعمالها في أداء العمل
وإنجازه وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده استلم السيارة موضوع النزاع
بتاريخ 1/ 12/ 1984 في ظل العمل بأحكام لائحة تنظيم استعمال سيارات الشركة الطاعنة
رقم 2 لسنة 1984 والتي تضمنت النص على أن يكون استخدام المرخص له للسيارة لمدة
إهلاكها بالكامل وهي خمس سنوات وفي نهاية تلك المدة يحق للعامل المخصص له السيارة
تملكها ثم قامت الشركة الطاعنة بتاريخ 14/ 5/ 1988 بإلغاء نظام تملك السيارات
للعاملين لديها قبل أن ينشأ للمطعون ضده الحق في تملك السيارة بانقضاء خمس سنوات
على تاريخ استلامها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في تملك
السيارة موضوع النزاع على سند من أن القرار رقم 2 لسنة 1984 يعتبر متمماً لعقد العمل
ولا يجوز التحلل منه دون مبرر قانوني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه
الفساد في الاستدلال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على
الطاعنة الدعوى رقم 417 لسنة 1990 مدني كلي الإسكندرية طالباً الحكم بإلزامها بنقل
ملكية السيارة المبينة بصحيفة الدعوى إليه وقال بياناً لذلك إنه كان يعمل بالشركة
الطاعنة وتسلم منها السيارة سالفة البيان لاستعمالها طبقاً لأحكام قرار الشركة رقم
2 لسنة 1984 الذي يعطيه الحق في تملكها بعد انقضاء عمرها الافتراضي بانقضاء خمس
سنوات على تاريخ استلامها مقابل سداد 10% من قيمتها عند الشراء وإذ كانت تلك المدة
قد انقضت من تاريخ استلامه السيارة الحاصل في 1/ 12/ 1984 إلا أن الشركة لم تنفذ
التزامها بنقل ملكيتها إليه فأقام الدعوى. قضت محكمة أول درجة بتاريخ 28/ 10/ 1990
برفض الدعوى. لم يرتض المطعون ضده هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف رقم 1321 لسنة
46 ق الإسكندرية وبتاريخ 5/ 6/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون
ضده في تملك السيارة رقم........ ملاكي الإسكندرية المبينة بالصحيفة مقابل سداد
10% من ثمنها الأسمى عند الشراء. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وقالت
بياناً لذلك إن الحكم المطعون فيه خلص إلى أحقية المطعون ضده في تملك السيارة
المبينة بصحيفة الدعوى على سند من أن القرار الإداري رقم 2 لسنة 1984 الصادر من
الشركة بتنظيم استعمال سياراتها والذي تسلم المطعون ضده السيارة إعمالاً لأحكامه
يعتبر متمماً لعقد العمل ملزماً لطرفيه حال أنه لا يعتبر كذلك وأنه يشكل مع غيره
جزءاً من لائحة العمل التي يتعين على المطعون ضده إتباعها والالتزام بها وأن الشركة
الطاعنة قد ألغت القرار سالف الذكر بموجب القرار رقم 84 لسنة 1988 قبل انقضاء خمس
سنوات على استلام المطعون ضده للسيارة ومن ثم لم يعد له حق في تملكها مما يعيب
الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أنه لما كان وصف الأجر لا يلحق جميع الميزات العينية التي يحصل عليها العامل
وإنما يشترط لاعتبار الميزة العينية أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بصرفها
للعامل لا متبرعاً ومناط كونها كذلك أن تستلزمها مقتضيات عمله فتضحي ضرورية لأدائه
أما تلك التي تقدم له لتمكينه من أداء عمله على الوجه الأكمل فلا تعتبر ميزة عينية
في مدلول الأجر ومؤدى ذلك أنه لا يعتبر من قبيل الأجر السيارة التي تخصص للعامل
لاستعمالها في أداء العمل وإنجازه وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده استلم
السيارة موضوع النزاع بتاريخ 1/ 12/ 1984 في ظل العمل بأحكام لائحة تنظيم استعمال
سيارات الشركة الطاعنة رقم 2 لسنة 1984 والتي تضمنت النص على أن يكون استخدام
المرخص له للسيارة لمدة إهلاكها بالكامل وهي خمس سنوات وفي نهاية تلك المدة يحق
للعامل المخصص له السيارة تملكها ثم قامت الشركة الطاعنة بتاريخ 14/ 5/ 1988 بإلغاء
نظام تملك السيارات للعاملين لديها قبل أن ينشأ للمطعون ضده الحق في تملك السيارة
بانقضاء خمس سنوات على تاريخ استلامها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية
المطعون ضده في تملك السيارة موضوع النزاع على سند من أن القرار رقم 2 لسنة 1984
يعتبر متمماً لعقد العمل ولا يجوز التحلل منه دون مبرر قانوني فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1321 لسنة 46 ق
الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق