الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 أغسطس 2020

الطعن 4292 لسنة 61 ق جلسة 17 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 274 ص 1344

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.

-----------------

(274)
الطعن رقم 4292 لسنة 61 القضائية

(1، 2 ) إعلان "الإعلان في الموطن المختار" "إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة" "تسليم الإعلان إلى النيابة" "الإعلان لجهة الإدارة". موطن "الموطن المختار". شركات.
 (1)اتخاذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً له. وجوب إخطار خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه فيه.
 (2)تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها. صحيح. تسليم صورة الإعلان للنيابة لا يكون إلا في حالتي الامتناع عن تسليم الصورة أو الامتناع عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام. م 13 مرافعات قبل تعديلها بق 95 لسنة 1976.
 (5 - 3)تعويض "الخطأ الموجب للتعويض". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع: مسائل الواقع". مسئولية "المسئولية التقصيرية: عناصر المسئولية: علاقة السببية بين الخطأ والضرر: السبب المنتج". نقض.
(3) محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية متى كان سائغاً. تكييفها للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
 (4)ركن السببية في المسئولية التقصيرية. قيامه على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث هذا الضرر ولو كان قد أسهم مصادفة في إحداثه.
(5) محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر دون رقابة محكمة النقض. شرطه.

--------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إذا اتخذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه.
2 - إن تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها صحيح، وأن تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة لا يكون إلا في حالات الامتناع عن تسلمها أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
4 - ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج.
5 - لئن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة إلى ما انتهت إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3149 لسنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 11/ 10/ 1980 وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ ألفي جنيه، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 11/ 10/ 1980 أبرم عقداً مع المطعون ضده التزم فيه بتقديم المشورة الفنية والإدارية في تجهيز الفندق الذي يقوم المطعون ضده بإنشائه مقابل خمسمائة جنيه شهرياً، وإذ قام بتنفيذ التزامه ولم يسدد له المطعون ضده في المدة من 11/ 11/ 1980 حتى 11/ 3/ 1981 سوى مبلغ خمسمائة جنيه فقد أقام دعواه. أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم 6064 لسنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة ألف جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه شرع في تجهيز فندق سياحي ولحاجته تمويل هذا المشروع من بنك التنمية الصناعي اشترط عليه الأخير أن يقدم عقد مشورة فنية وإدارية مع جهة متخصصة فأبرم مع الطاعن العقد المؤرخ 11/ 10/ 1980 لهذا الغرض وقدمه للبنك الذي وافق على تمويله غير أن الطاعن تقاعس عن تقديم المشورة الفنية وأبلغ البنك الممول أنه في سبيله لفسخ العقد سالف الذكر وطلب وقف التمويل فقرر البنك وقف تمويل المشروع مما ترتب عليه عدم إتمام الفندق وألحق به أضراراً مادية وأدبية تقدر بمائة ألف جنيه فأقام دعواه. أمرت المحكمة بضم الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى وندبت فيها خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 14 من مارس 1985 في الدعوى الأولى بفسخ العقد المؤرخ 11/ 10/ 1980 وألزمت المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ ألفي جنيه، وفي الدعوى الثانية برفضها، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3960 لسنة 102 قضائية، بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأولى وفي الدعوى الثانية بأحقية المطعون ضده في التعويض وبندب خبير لتقدير قيمته، وبعد أن قدم الخبير تقريره قررت المحكمة بتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1990 شطب الاستئناف، عجل المطعون ضده السير فيه وبتاريخ 13 من يونيه سنة 1991 حكمت في الدعوى الثانية رقم 6064 سنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ تسعين ألف جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه إعلاناً قانونياً بصحيفة التعجيل على سند من أن هذا الإعلان تم صحيحاً بتوجيهه إلى مقر الشركة التي يمثلها الطاعن الذي بينه بكافة أوراق الدعوى وأن ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من نقل مقر الشركة مخالف للحقيقة، في حين أن نص المادة 13 من قانون المرافعات يوجب عند غلق الموطن أن يسلم الإعلان للنيابة العامة وليس لجهة الإدارة، وأنه لا تلازم بين موطن الشركة قبل شطب الاستئناف وموطنها عند تعجيل السير فيه، وأن البيانات التي بينها المحضر بورقة الإعلان بيانات رسمية ولا سبيل لإهدار حجيتها بغير طريق الطعن عليها بالتزوير، وبفرض أن المحكمة استعملت حقها المنصوص عليه في المادة 58 من قانون الإثبات فإنه ما كان لها أن تقضي بصحة الإعلان وفي موضوع الدعوى معاً إعمالاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه القواعد وقضى برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن إذا اتخذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه، وأن تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها صحيح، وأن تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة لا يكون إلا في حالات الامتناع عن تسليمها أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بإعلان الطاعن بتجديد الاستئناف من الشطب على أساس أن هذا الإعلان وجه إلى موطن الطاعن الذي بينه بكافة أوراق الدعوى منذ بدايتها وحتى مذكرة دفاعه الختامية واعتبر ما زاد ببيان المحضر من أن المذكور غير محل إقامته لا يمثل حقيقة، وكان الثابت أن الاستئناف شطب في 15 من أكتوبر سنة 1990 وتم إعلان الطاعن بالتجديد بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1990 على موطنه المحدد بأوراق الدعوى وهو...... وإذ وجد المحضر هذا الموطن مغلقاً وجه الإعلان لجهة الإدارة وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن أخطر المطعون ضده بتغيير هذا الموطن، ورتب الحكم على ذلك صحة هذا الإعلان ورفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لإعلان الطاعن إعلاناً قانونياً صحيحاً خلال الميعاد بصحيفة تعجيل السير في الاستئناف فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون وبمنجاة عن القصور في التسبيب، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن الطاعن مسئول عن الأضرار التي لحقت المطعون ضده نتيجة توقف البنك المتعاقد مع الأخير على تمويل مشروعه استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية في حين أن ما قام به الطاعن من إخطار البنك باعتبار عقد المشورة الفنية المبرم بينه وبين المطعون ضده غير موجود بينهما وأنه في حكم الموقوف إن صح اعتباره خطأ من جانبه إلا أنه ليس السبب المباشر فيما لحق المطعون ضده من أضرار بل إن خطأ البنك في التوقف عن تمويل مشروعه إخلالاً بالتزامه التعاقدي المترتب على عقد القرض والرهن هو السبب المنتج في إحداث تلك الأضرار ويجب خطأ الطاعن على فرض وجوده وكان على المطعون ضده أن يوجه طلباته إلى البنك ومقاضاته للاستمرار في تمويله بالقرض المتعاقد عليه بينهما، وإذ تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ولم تفطن إليه وتقسطه حقه من البحث والتمحيص يكون حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج وأنه وإن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة إلى ما انتهت إليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إخطار الطاعن للبنك الممول لمشروع المطعون ضده باعتبار عقد المشورة الفنية بينه وبين الأخير في حكم المفسوخ وعديم الأثر هو السبب في توقف البنك عن التمويل وما ترتب عليه من أضرار مادية وأدبية لحقت بالمطعون ضده، في حين أن ما قام به الطاعن من إخطار البنك لا يقوم به ركن الخطأ في جانبه إلا إذا كان هو السبب المباشر في إيقاف البنك تمويل مشروع المطعون ضده وبشرط ألا يكون عليه التزام بهذا الإخطار وأن يكون تمويل عقد القرض بين المطعون ضده والبنك قد تضمن حق البنك في إيقاف منح القروض والتسهيلات الائتمانية ترتيباً على هذا الإخطار إلا قامت مسئولية البنك العقدية، وإذ لم يستظهر الحكم المطعون فيه هذه الأمور ونسب جميع الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده إلى إخطار الطاعن للبنك باعتبار عقد المشورة الفنية موقوفاً وهو ما وصفه الحكم بأنه خطأ من الطاعن دون بيان ما يفصح عن توافر علاقة السببية المباشرة بين إخطار الطاعن للبنك وما لحق المطعون ضده من أضرار، وحجب الحكم نفسه عن بحث وتمحيص هذه الأمور بما لها من أثر في تحديد المسئول عن الضرر وما إذا كانت تقوم في جانب الطاعن أو في جانب البنك أو في جانبيهما معاً بما لذلك من أثر تحديد مدى مساهمة كل منهما في إحداث الضرر فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق