جلسة 3 من أكتوبر سنة 2015
(91)
الطعن رقم 32479 لسنة 4 القضائية
وجوب
تقديم طلب الرد قبل إبداء الدفوع أو الدفاع في الدعوى وإلَّا سقط الحق فيه . جواز
تقديمه بعد ذلك إذا حدثت أسبابه أو أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلَّا بعد
إبداء دفاعه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ
في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
مثال
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه عرض لما أثاره الطاعن بشأن طلبه رد المحكمة وبعد أن أورد بعض المبادئ القانونية رد عليه في قوله : " وحيث إنه ولما كان ذلك ، وكان الحاضر عن المتهم قد تحدث أمام ذات المحكمة وبنفس الهيئة في موضوع الدعوى لعدة جلسات متتالية طعن فيها المتهم بالتزوير على الإيصال وسمعت المحكمة فيها أقوال المدعي بالحق المدني والطرف الثالث في الإيصال سند الجنحة وطلب أجلاً للسداد ، وهو الأمر الذي يكون معه المتهم قد تحدث في موضوع الدعوى وأبدى جميع دفوعه في تلك الدعوى ، وأخيراً طلب أجلاً للسداد وأمهلته المحكمة أجلاً وعند الجلسة المحددة للسداد لم يحضر المتهم وحضر وكيله وطلب رد المحكمة بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى ، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة أن وكيل المتهم ليس جاداً في طلبه للأسباب السالف ذكرها ولعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لذلك الحق ، وكان الثابت منه تعطيل الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي وإساءة استعمال ذلك الحق ، ومن ثم تقضي المحكمة بسقوط حقه ورفض الطلب دون حاجة إلى ذكره بالمنطوق " . لما كان ذلك ، وكان رد القاضي عن الحكم في الدعوى هو حق شرع لمصلحة المتقاضين أنفسهم ، لهم أن يباشروه أو يتنازلوا عنه ولذا نص المشرع في الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات على وجوب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في الدعوى وإلَّا سقط الحق فيه اعتباراً من المشرع بأن التكلم في الموضوع أو إبداء أي دفع أو دفاع يتنافى حتماً مع طلب الرد ؛ لأنه ينطوي على رضاء بتولي القاضي الفصل في الدعوى ، وهو ما يفترض بداهة أن يكون طالب الرد على علم بقيام سبب الرد بالقاضي الذي يطلب رده ، أما إذا حدثت أسباب الرد أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلَّا بعد إبداء دفاعه ، فإنه يجوز له طلب الرد برغم إبداء دفعه أو دفاعه في الدعوى وهو ما نصت عليه صراحة نص المادة 152/1 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه القضاء بنقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائع
أقام
المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه : بدد
المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمدعي بالحقوق المدنية ....
والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى .... بأن اختلسها لنفسه إضراراً به .
وطلب عقابه بالمادة 341 عقوبات ، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على
سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة
.... الجزئية قضت غيابياً بحبسه سنة مع الشغل وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحقوق
المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت . عارض
، وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف
ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبتغريمه خمسة آلاف جنيه عن الطعن بالتزوير .
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن الدفاع عنه أبدى رغبته بمحضر الجلسة برد الهيئة عن نظر الدعوى ، لأنه تقدم بشكويين ضد الهيئة بعد أن قامت بالجلسة السابقة بتأجيل الدعوى للسداد على غير رغبة الطاعن ، إلَّا أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها دون أن تمكنه من اتخاذ إجراءات الرد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البيّن من الحكم المطعون فيه أنه عرض لما أثاره الطاعن بشأن طلبه رد المحكمة وبعد أن أورد بعض المبادئ القانونية رد عليه في قوله : " وحيث إنه ولما كان ذلك ، وكان الحاضر عن المتهم قد تحدث أمام ذات المحكمة وبنفس الهيئة في موضوع الدعوى لعدة جلسات متتالية طعن فيها المتهم بالتزوير على الإيصال وسمعت المحكمة فيها أقوال المدعي بالحق المدني والطرف الثالث في الإيصال سند الجنحة وطلب أجلاً للسداد وهو الأمر الذي يكون معه المتهم قد تحدث في موضوع الدعوى وأبدى جميع دفوعه في تلك الدعوى ، وأخيراً طلب أجلاً للسداد وأمهلته المحكمة أجلاً وعند الجلسة المحددة للسداد لم يحضر المتهم وحضر وكيله وطلب رد المحكمة بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى ، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة أن وكيل المتهم ليس جاداً في طلبه للأسباب السالف ذكرها ولعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لذلك الحق ، وكان الثابت منه تعطيل الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي وإساءة استعمال ذلك الحق ، ومن ثم تقضي المحكمة بسقوط حقه ورفض الطلب دون حاجة إلى ذكره بالمنطوق " . لما كان ذلك ، وكان رد القاضي عن الحكم في الدعوى هو حق شرع لمصلحة المتقاضين أنفسهم ، لهم أن يباشروه أو يتنازلوا عنه ولذا نص المشرع في الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات على وجوب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في الدعوى وإلَّا سقط الحق فيه اعتباراً من المشرع بأن التكلم في الموضوع أو إبداء أي دفع أو دفاع يتنافى حتماً مع طلب الرد ؛ لأنه ينطوي على رضاء بتولي القاضي الفصل في الدعوى ، وهو ما يفترض بداهة أن يكون طالب الرد على علم بقيام سبب الرد بالقاضي الذي يطلب رده ، أما إذا حدثت أسباب الرد أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلَّا بعد إبداء دفاعه ، فإنه يجوز له طلب الرد برغم إبداء دفعه أو دفاعه في الدعوى وهو ما نصت عليه صراحة نص المادة 152/1 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه القضاء بنقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق