الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020

الطعن 2002 لسنة 38 ق جلسة 30 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 234 ص 1141

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

------------------

(234)
الطعن رقم 2002 لسنة 38 القضائية

(أ، ب، ج) تفتيش. "إذن التفتيش. تنفيذه". نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائي. مواد مخدرة.
(أ ) صدور أمر التفتيش لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو يندبه. صحة التفتيش الذي يجريه أي من هؤلاء. ما دام أن الإذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات.
(ب) ندب مأمور الضبط - الذي استصدر إذن التفتيش - زميله كتابة. غير لازم. كفاية الندب الشفوي.
(ج) لمأمور الضبط المندوب بالذات لإجراء التفتيش اصطحاب من يشاء من زملائه أو رجال القوة العامة لمعاونته في تنفيذه. صحة التفتيش الذي يجريه أي من هؤلاء تحت إشرافه.

----------------
1 - من المقرر في القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو يندبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه، ما دام أن من إذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره.
2 - لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذي استصدر إذن التفتيش قد ندب زميله كتابة أسوة بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهة.
3 - من المقرر أن النيابة العامة إذا ندبت أحد مأموري الضبط بالذات لإجراء التفتيش كان له أن يصحب معه من يشاء من زملائه أو من رجال القوة العامة لمعاونته في تنفيذه، ويكون التفتيش الذي يجريه أي من هؤلاء تحت إشرافه كأنه حاصل منه مباشرة في حدود الأمر الصادر بندبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 مارس سنة 1966 بدائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط: أحرز جواهر مخدرة (أفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بقصد الاتجار. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و2 و34/ 1 - 2 و36 و32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول 1 المرافق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 16 يناير سنة 1968 عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز المخدر قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس البراءة على ما قال به من بطلان التفتيش لإجرائه ممن لم يندب له من مأموري الضبط القضائي على الرغم مما هو ثابت من أن الأمر بالتفتيش قد صدر لمعين من مأموري الضبط أو لمن يندبه أو يعاونه من هؤلاء وأن من نفذه كان مصاحباً لمن استصدر الأمر به مما يجعل تنفيذه صحيحاً لإجرائه باسم السلطة الآمرة وفي حدوده، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون واجب النقض.
وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النقيب عبد الجواد محمد محمود تقدم للنيابة العامة طالباً الإذن بتفتيش متهمين ثانيهما المطعون ضده فصدر الأمر من النيابة العامة له أو لمن يعاونه أو يندبه بتفتيش الطاعن والمتهم الآخر فندب هذا زميله الملازم أول شوكت دويدار لتنفيذ الإذن فيما يتعلق بالمأذون بتفتيشه الثاني. إلا أن الحكم أبطل التفتيش قولاً بإجرائه ممن لم يندب له لأن قرار الندب ينصرف إلى المتهم الآخر باعتباره المأذون بتفتيشه الثاني بحسب ترتيب ورود اسمه في أمر التفتيش. لما كان ذلك، وكان من المقرر في القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو يندبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه، ما دام أن من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره كما لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذي استصدره قد ندب زميله كتابة أسوة بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهة. هذا إلى أن البين من مدونات الحكم نفسه أن المأمور بالتفتيش قد ندب زميله كتابة لتنفيذه على شخص المتهم الذي كان ترتيبه الثاني في محضر التحري المقدم منه إلى النيابة العامة لاستصداره الأمر بالتفتيش والذي خالف الترتيب الذي صدر به الأمر، مما يجعل تنفيذه صحيحاً بحسب الشخص المقصود إيقاعه عليه. ومن ناحية أخرى فإنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن مأمور الضبط الذي قام بتنفيذ الإذن كان في صحبة مأمور الضبط الذي استصدره ووقع التفتيش تحت إشرافه، ومن المقرر أن النيابة العامة إذا ندبت أحد مأموري الضبط بالذات لإجراء التفتيش كان له أن يصحب معه من يشاء من زملائه أو من رجال القوة العامة لمعاونته في تنفيذه، ويكون التفتيش الذي يجريه أي من هؤلاء تحت إشرافه كأنه حاصل منه مباشرة في حدود الأمر الصادر بندبه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أبطل التفتيش على غير سند من القانون، وحجب نفسه عن النظر في الدليل الذي أسفر عنه تنفيذه، ومن ثم فإنه يكون واجب النقض، ويكون متعيناً مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق