جلسة 30 من ديسمبر سنة 1968
برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
-----------------
(233)
الطعن رقم 1994 لسنة 38 القضائية
(أ، ب) نصب. جريمة. "أركان الجريمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام. شهادة".
(أ) متى يتوافر ركن الاحتيال في جريمة النصب؟
(ب) كفاية استناد الحكم على أقوال لا مطعن عليها.
(ج) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب" محكمة الموضوع.
النعي على المحكمة قعودها على الرد على دفاع لم يبد أمامها أو عن تحقيق لم يطلب منها غير مقبول.
-------------------
1 - إذا كان ما أثبته الحكم في حق المتهم أنه توصل عن طريق المتهمين الأول والثاني إلى الاستيلاء على الجبن المودع بالشركة لحساب المجني عليه بواسطة إيصال مزور على هذا الأخير، فإن ذلك يتوافر به ركن الاحتيال في جريمة النصب كما هو معرف به في القانون.
2 - متى كانت المحكمة لم تعول في إدانة الطاعن على أقوال صاحب الشركة وإنما اعتمدت على أقوال المتهم الثاني وشاهده، وكان الطاعن لم يوجه أي مطعن على أقوالهما، فإن ما يدعيه الطاعن من وجوب سوء تفاهم بينه وبين صاحب الشركة المذكور لا ينال من سلامة الحكم.
3 - لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها أو ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في 13 أكتوبر سنة 1966 بدائرة باب الشعرية محافظة القاهرة: توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على كمية الجبن المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوك لأخنوخ بشاي وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته وذلك بإيهام المدعو رمزي صادق حنا الذي كانت البضاعة في عهدته بواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن تقدم إليه الأول زاعماً أنه موفد إليه من قبل الثاني لاستلام الجبن والذي أقنعه قبل ذلك أنه اشتراه من الثالث وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على هذه الأشياء. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح باب الشعرية الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم الثالث (الطاعن) أربعة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وبراءة المتهم الأول والثاني من التهمة المسندة إليهما. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة النصب قد أخطأ في تطبيق القانون كما أخطأ في الإسناد وشابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اعتبر الواقعة نصباً باستعمال طرق احتيالية في حين أنه لا توجد ثمة وسائل احتيالية لها مظاهر خارجية لأن نظيم نظمي دوس يعرف الطاعن ويعرف اسمه ولا يمكن أن ينخدع بورقة صادرة منه والتكييف الصحيح للواقعة أنها تكون جريمة تزوير ورقة عرفية واستعمال ورقة مزورة، وقد نسب الحكم إلى الطاعن أنه لم ينل من كل من شهود الإثبات مع أن الطاعن ذكر صراحة وجود سوء تفاهم بينه وبين صاحب الشركة، كما أشار الطاعن في دفاعه إلى أنه موظف وليس تاجراً وأن نظيم نظمي دوس يعرف ذلك كما يعرف اسمه لأنه عميل مع الشركة مما لا يتصور معه أن يقبل منه إيصالاً يحمل اسماً آخر، وقرر أنه يطعن بالتزوير في هذا الإيصال غير أن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع ولم تحقق واقعة التزوير.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن يعمل بشركة مصر لمخازن التبريد وقد أوهم نظيم نظمي دوس بأنه يودع جبناً بالشركة بأسماء وهمية وأعطاه إيصالاً مزوراً باسم ملاك أخنوخ بشاي أحد عملاء الشركة لاستلام كمية من الجبن المودعة باسم هذا الأخير فأعطى الإيصال بدوره إلى محمد أحمد عبد اللطيف وكلفه باستلام كمية الجبن المثبتة به وبعد أن قام المذكور باستلام هذه الكمية اشترى نظيم نظمي دوس جزءاً منها وسلم الباقي إلى الطاعن، وقد عرض الحكم لثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن بقوله "وحيث إنه بالنسبة للمتهم الثالث فالدليل قائم قبله من أقوال المتهم الثاني وشاهده الذي أكد أن المتهم اتخذ طرقاً احتيالية مستغلاً موقفه كموظف بالشركة من شأنها الإيهام بأنه صاحب هذا الجبن ثم قدم لهما إيصالاً مزوراً ما كان ليصل إلى يد المتهم الثاني إلا عن طريق المتهم الثالث وقد توصل بكل هذه الطرق إلى الاستيلاء على الجبن المملوك لملاك أخنوخ ولم تبد دفاعاً منه على الإطلاق ولم ينل من أي من كل هؤلاء الذين أشاروا إليه بأصبع الاتهام بأي نيل مما يستوجب معاقبته طبق مواد الاتهام". لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم في حق الطاعن من أنه توصل عن طريق المتهمين الأول والثاني إلى الاستيلاء على الجبن المودع بالشركة لحساب ملاك أخنوخ بواسطة إيصال مزور على هذا الأخير يتوافر به ركن الاحتيال في جريمة النصب كما هو معرف به في القانون، وكانت المحكمة لم تعول في إدانة الطاعن على أقوال صاحب الشركة وإنما اعتمدت على أقوال المتهم الثاني وشاهده وكان الطاعن لم يوجه أي مطعن على أقوالهما. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن لم يشر إلى الدفاع الذي نوه عنه بأسباب طعنه بشأن التشكيك في أقوال المتهم الثاني نظيم نظمي دوس ولم يثر شيئاً عن تزوير الإيصال أو يطلب تحقيقاً ما ومن ثم فإنه لا يقبل منه أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها أو ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق