جَلْسَة 31 مِنْ دِيسِمْبِرَ سَنَةَ 1991
بِرِئَاسَةِ اَلسَّيِّدِ اَلْمُسْتَشَارِ
/ عَادِل بَيُّومِي نَصَّارْ نَائِبُ رَئِيسِ اَلْمَحْكَمَةِ وَعُضْوِيَّةِ اَلسَّادَةِ
اَلْمُسْتَشَارِينَ / حُسَيْنْ مُحَمَّدْ حَسَنْ عُقْرٍ ، مُحَمَّدْ عَبْدِ اَلْقَادِرْ
سَمِيرْ (نَائِبِي رَئِيسِ اَلْمَحْكَمَةِ) ، عَبْدُ اَلْمُنْعِمْ اَلشَّهَاوِي وَعَبْدْ
اَلْحَمِيدِ اَلْحَلَفَاوِي .
----------------------
(320)
اَلطَّعْن رَقْمِ 140 لِسَنَةِ
59 اَلْقَضَائِيَّةِ " أَحْوَالَ شَخْصِيَّةٍ "
(1) أَحْوَالُ شَخْصِيَّةِ
" اَلْمَسَائِلِ اَلْخَاصَّةِ بِالْمُسْلِمِينَ : اَلتَّطْلِيقُ " .
اَلْحُكْمُ بِتَطْلِيقِ اَلزَّوْجَةِ
لِلضَّرَرِ . شَرْطُهُ . وُقُوعُ اَلضَّرَرِ مِنْ اَلزَّوْجِ دُونَ اَلزَّوْجَةِ .
م 6 ق لِسَنَةِ 1929 . اَلزَّوْجَةُ اَلَّتِي تَزَوَّجَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا لَهَا
طَلَبُ اَلطَّلَاقِ مِنْهُ إِذَا لَحِقَهَا ضَرَرٌ مَادِّيٌّ أَوْ مَعْنَوِيٍّ . م
11 مُكَرِّرًا قِ 25 لِسَنَةِ 1929 اَلْمُضَافَةِ بَقِّ 100 لِسَنَةِ 1985 . وُجُوبُ
إِثْبَاتِ اَلزَّوْجَةِ فِي اَلْحَالَتَيْنِ أَنَّ أَضْرَارَ اَلزَّوْجِ بِهَا بِمَا
يَتَعَذَّرُ مَعَهُ دَوَامَ اَلْعَشَرَةِ بَيِّنٍ أَمْثَالِهِمَا.
(2) دَعْوَى جَوَازِ اَلْأَحْوَالِ
اَلشَّخْصِيَّةِ " اَلْحُكْمَ فِي اَلدَّعْوَى " . حُكْمُ " تَنْفِيذِ
اَلْأَحْكَامِ اَلْأَجْنَبِيَّةِ " تَنْفِيذ .
عَدَمُ جَوَازِ إِهْدَارِ
اَلْأَحْكَامِ بِدَعْوَى بُطْلَانٍ أَصْلِيَّةٍ إِلَّا إِذَا تَجَرَّدَتْ مِنْ أَرْكَانِهَا
اَلْأَسَاسِيَّةِ . تَحْدِيدُ بُنْيَانِ اَلْحُكْمِ . خُضُوعُهُ لِقَانُونِ اَلْقَاضِي
اَلَّذِي أَصْدَرَهُ وَإِنَّ خَالَفَ مَا تَوَاضَعَ عَلَيْهِ فِي مِصْرَ . مُخَالَفَةُ
اَلْحُكْمِ اَلْأَجْنَبِيِّ اَلشُّرُوطَ اَلَّتِي حَدَّدَهَا اَلْمُشَرِّعُ اَلْمِصْرِيُّ
لِتَنْفِيذِهِ . أَثَرُهُ . اِقْتِصَارُ وِلَايَةِ اَلْقَاضِي اَلْمِصْرِيِّ عَلَى
رَفْضِ تَذْيِيلِهِ بِالصِّيغَةِ اَلتَّنْفِيذِيَّةِ . عَدَمُ اِمْتِدَادِ وِلَايَتِهِ
إِلَى اَلْحُكْمِ بِبُطْلَانِهِ .
-----------------
1 - مُؤَدَّى نَصِّ اَلْمَادَّةِ
اَلسَّادِسَةِ مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 25 لِسَنَةِ 1929 أَنَّهُ كَيْ يَحْكُمَ اَلْقَاضِي
بِالتَّطْلِيقِ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ اَلضَّرَرُ أَوْ اَلْأَذَى وَاقِعًا مِنْ
اَلزَّوْجِ دُونَ اَلزَّوْجَةِ ، وَأَنَّ مُؤَدَّى نَصِّ اَلْفِقْرَةِ اَلثَّانِيَةِ
مِنْ اَلْمَادَّةِ 11 مُكَرِّرًا مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 100 لِسَنَةِ 1985 أَنَّهُ
يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ اَلَّتِي تَزَوَّجَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَطْلُبَ اَلطَّلَاقَ
مِنْهُ إِذَا لَحِقَهَا ضَرَرٌ مَادِّيٌّ أَوْ مَعْنَوِيٍّ وَقَدْ اِشْتَرَطَ اَلشَّارِعُ
فِي اَلْحَالَتَيْنِ أَنْ تُثْبِتَ اَلزَّوْجَةُ أَضْرَارَ اَلزَّوْجِ بِهَا بِمَا
يَتَعَذَّرُ مَعَهُ دَوَامَ اَلْعَشَرَةِ بَيِّنٍ أَمْثَالِهَا .
2 - اَلْمُقَرَّرَ فِي قَضَاءِ
هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ أَنَّهُ لَا سَبِيل لِإِهْدَارِ اَلْأَحْكَامِ بِدَعْوَى بُطْلَانٍ
أَصْلِيَّةٍ لِمِسَاسِ ذَلِكَ بِحُجِّيَّتِهَا إِلَّا إِذَا تَجَرَّدَتْ هَذِهِ اَلْأَحْكَامِ
مِنْ أَرْكَانِهَا اَلْأَسَاسِيَّةِ ، وَإِنَّهُ وَلَئِنْ كَانَ قَانُونُ اَلدَّوْلَةِ
اَلَّتِي يُرَادُ اَلتَّمَسُّكُ فِيهَا بِالْحُكْمِ هُوَ اَلْقَانُونُ اَلْوَاجِبُ
اَلتَّطْبِيقُ مَاهِيَّةَ اَلْحُكْمِ وَبَيَانِ مَا يُعْتَبَرُ حُكْمًا يَصْدُرُ اَلْأَمْرُ
بِتَنْفِيذِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِبُنْيَانِ اَلْحُكْمِ فِي مَفْهُومِ
أَحْكَامِ اَلْقَانُونِ اَلدَّوْلِيِّ اَلْخَاصِّ فَإِنَّ قَانُونَ اَلْقَاضِي اَلَّذِي
أَصْدَرَهُ يُكَوِّنُ هُوَ وَحْدَهُ اَلَّذِي يُحَدِّدُ بُنْيَانُهُ مِمَّا يَجْعَلُهُ
مُسْتَوْفِيًا اَلشَّكْلَ اَلصَّحِيحَ ، وَإِنْ خَالَفَ هَذَا اَلْبُنْيَانِ مَا هُوَ
مُتَوَاضِعٌ عَلَيْهِ فِي مُصِرٍّ ، وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ وَكَانَ اَلْبَيْنُ مِنْ اَلْأَوْرَاقِ
أَنَّ اَلْحُكْمَ اَلصَّادِرَ مِنْ اَلدَّائِرَةِ 308 بِمَحْكَمَةِ هَارِيسْ بِوِلَايَةِ
تِكْسَاس اَلْأَمْرِيكِيَّةِ هُوَ حُكْمٌ أَجْنَبِيٌّ فَإِنَّ قَانُونَ اَلْقَاضِي
اَلَّذِي أَصْدَرَهُ يُكَوِّنُ وَحْدَهُ اَلَّذِي يُحَدِّدُ بُنْيَانُهُ حَتَّى وَلَوْ
خَالَفَ هَذَا اَلْبُنْيَانِ مَا هُوَ مُتَعَارَفٌ عَلَيْهِ فِي مِصْرَ وَذَلِكَ أَخْذًا
بِمَفْهُومِ أَحْكَامِ اَلْقَانُونِ اَلدَّوْلِيِّ وَلَا سَبِيلَ لِإِهْدَارِهِ بِدَعْوَى
بُطْلَانِهِ طَالَمَا أَنَّهُ صَدَرَ مِنْ جِهَةٍ ذَاتِ وِلَايَةٍ بِإِصْدَارِهِ بِحَسَبِ
قَانُونِهَا وَبِحَسَبِ قَوَاعِدِ اَلْقَانُونِ اَلدَّوْلِيِّ اَلْخَاصِّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ
لَيْسَ لَهُ أَثَرٌ إِيجَابِيٌّ إِلَّا إِذَا مَنَحَ اَلصِّيغَةَ اَلتَّنْفِيذِيَّةَ
وَفْقًا لِلْأَوْضَاعِ وَالشُّرُوطِ اَلَّتِي حَدَّدَهَا اَلْمُشَرِّعُ اَلْمِصْرِيُّ
فِي اَلْمَوَادِّ 296 ، 297 ، 298 مِنْ قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ فَإِنَّ تَخَلَّفَتْ
تِلْكَ اَلشُّرُوطِ اَلَّتِي حَدَّدَهَا اَلْمُشَرِّعُ لِتَنْفِيذِ اَلْحُكْمِ اَلْأَجْنَبِيِّ
أَوْ اَلْأَمْرِ اَلْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّ وِلَايَةَ اَلْقَاضِي اَلْمِصْرِيِّ تَقْتَصِرُ
عَلَى رَفْضِ تَذْيِيلِ اَلْحُكْمِ أَوْ اَلْأَمْرِ اَلْأَجْنَبِيِّ بِالصِّيغَةِ اَلتَّنْفِيذِيَّةِ
وَلَا يَمْتَدُّ عَمَلَ اَلْقَاضِي إِلَى اَلْحُكْمِ بِالْبُطْلَانِ إِذْ اَلْقَوْل
بِغَيْرِ ذَلِكَ مُؤَدَّاهُ وِلَايَةَ اَلْقَاضِي اَلْمِصْرِيِّ عَلَى أَحْكَامِ اَلْمَحَاكِمِ
اَلْأَجْنَبِيَّةِ وَهُوَ مَا لَا يَجُوزُ .
المحكمة
بَعْدُ اَلِاطِّلَاعِ عَلَى
اَلْأَوْرَاقِ وَسَمَاعِ اَلتَّقْرِيرِ اَلَّذِي تَلَاهُ اَلسَّيِّدُ اَلْمُسْتَشَارُ
اَلْمُقَرَّرُ وَالْمُرَافَعَةُ وَبَعْدَ اَلْمُدَاوَلَةِ .
حَيْثُ إِنَّ اَلطَّعْنَ اِسْتَوْفَى
أَوْضَاعَهُ اَلشَّكْلِيَّةَ .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلْوَقَائِعَ
- عَلَى مَا يُبَيِّنُ مِنْ اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ وَسَائِرُ اَلْأَوْرَاقِ
- تَتَحَصَّلَ فِي أَنَّ اَلطَّاعِنَةَ أَقَامَتْ اَلدَّعْوَى رَقْمُ 1435 لِسَنَةِ
1984 كُلِّيٍّ أَحْوَالِ شَخْصِيَّةِ اَلْجِيزَةَ ضِدَّ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُ لِلْحُكْمِ
بِتَطْلِيقِهَا عَلَيْهِ لِلضَّرَرِ لِزَوَاجِهِ مِنْ أُخْرَى . وَقَالَتْ بَيَانًا
لِذَلِكَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ بِصَحِيحٍ اَلْعَقْدِ اَلشَّرْعِيِّ وَفِي 20 / 12 /
1984 تَزَوَّجَ اَلْمَطْعُونُ ضِدَّهُ عَلَيْهَا بِأُخْرَى وَإِذْ تَتَضَرَّرُ مِنْ
ذَلِكَ فَقَدْ أَقَامَتْ اَلدَّعْوَى ، بِجَلْسَةِ 10 / 3 / 1985 اِدَّعَى اَلْمَطْعُونُ
ضِدَّهُ فِي مُوَاجَهَتِهَا أَوَّلاً بِإِلْزَامِهَا بِأَنْ تُؤَدِّيَ لَهُ مِائَةِ
أَلْفِ جُنَيْهِ كَتَعْوِيضٍ عَنْ اَلضَّرَرِ اَلَّذِي أَصَابَهُ لِعَدَم دُخُولِهَا
فِي طَاعَتِهِ دُونَ مُبَرِّرٍ . ثَانِيًا بِعَدَمِ اَلِاعْتِدَادِ بِالْحَجْزِ اَلَّذِي
أَوْقَعَتْهُ اَلطَّاعِنَةُ عَلَى كَافَّةِ أَمْوَالِهِ بِالْوِلَايَاتِ اَلْمُتَّحِدَةِ
وَمِصْرَ وَاعْتِبَارِهِ كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ . ثَالِثًا بُطْلَانَ حُكْمِ اَلطَّلَاقِ
اَلصَّادِرِ مِنْ اَلْمَحْكَمَةِ اَلْأَمْرِيكِيَّةِ لِمُخَالَفَتِهِ لِقَوَاعِدِ اَلْإِسْنَادِ
وَقَانُونِ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ . رَابِعًا بُطْلَانَ اَلْحُكْمِ
اَلصَّادِرِ لَهَا بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَى أَمْوَالِهِ وَمُمْتَلَكَاتِهِ وَعَقَارَاتِهِ
بِالْوِلَايَاتِ اَلْمُتَّحِدَةِ اَلْأَمْرِيكِيَّةِ . خَامِسًا " بُطْلَانَ حُكْمِ
اَلنَّفَقَةِ اَلصَّادِرِ مِنْ اَلْمَحْكَمَةِ اَلْأَمْرِيكِيَّةِ لِمُخَالَفَتِهِ
لِلْقَانُونِ وَلِلْحُكْمِ رَقْم 717 لِسَنَةِ 1982 كُلِّيٍّ أَحْوَالِ شَخْصِيَّةِ
اَلْجِيزَةَ اَلَّذِي قَضَى بِسُقُوطِ حَقِّهَا فِي اَلنَّفَقَةِ . كَمَا طَلَبَ قَبُولُ
تَدَخُّلِهِ فِي اَلدَّعْوَى بِصِفَتِهِ وَلِيًّا طَبِيعِيًّا عَلَى وَلَدَيْهِ اَلْقَاصِرِينَ
مَاجِدَة وَحَسَنْ بِطَلَبِ اَلْحُكْمِ لَهُمَا بِإِلْزَامِ وَالِدَتِهِمَا اَلطَّاعِنَةِ
بِرَدِّ مَا اِسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ مِنْ مُمْتَلَكَاتِ وَالِدِهِمَا بِأَمْرِيكَا
- دَفَعَتْ اَلطَّاعِنَةَ هَذِهِ اَلطَّلَبَاتِ أَصْلِيًّا : بِعَدَمِ اِخْتِصَاصِ
اَلْمَحْكَمَةِ وَلَائِيًّا بِنَظَرِهَا وَاحْتِيَاطِيًّا : بِعَدَمِ جَوَازِ نَظَرِهَا
لِسَابِقِهِ اَلْفَصْلَ فِيهَا فِي اَلدَّعَاوَى أَرْقَام 717 لِسَنَةِ 1982 كُلِّيٍّ
أَحْوَالِ شَخْصِيَّةِ اَلْجِيزَةَ ، 384 لِسَنَةِ 84 مُسْتَعْجَلٍ اَلْجِيزَةَ ،
615 لِسَنَةِ 1984 كُلِّيٍّ مَدَنِيِّ اَلْجِيزَةَ ، كَمَا دَفَعَتْ بِعَدَمِ اَلْقَبُولِ
. وَبِجَلْسَةِ 6 / 1 / 1985 أَضَافَتْ اَلطَّاعِنَةَ طَلَبًا بِتَطْلِيقِهَا لِلضَّرَرِ
لِاسْتِحَالَةِ اَلْعَشَرَةَ بَيْنِهِمَا ، أَحَالَتْ مَحْكَمَةَ أَوَّلِ دَرَجَةِ
اَلدَّعْوَى إِلَى اَلتَّحْقِيقِ وَبَعْد أَنْ سُمِعَتْ شُهُودُ اَلطَّرَفَيْنِ حَكَمَتْ
بِتَارِيخِ 25 / 10 / 1987 أَوَّلاً : (1) بِرَفْضِ اَلدَّفْعِ بِعَدَمِ جَوَازِ
نَظَرِ اَلدَّعْوَى لِسَابِقِهِ اَلْفَصْلَ فِيهَا فِي اَلدَّعَاوَى أَرْقَام ... (2) بِرَفْضِ اَلدَّفْعِ بِعَدَمِ قَبُولِهَا وَبِقَبُولِهَا (3) بِرَفْضِ اَلدَّفْعِ
بِعَدَمِ اِخْتِصَاصِ اَلْقَضَاءِ اَلْمِصْرِيِّ وَلَائِيًّا بِنَظَرِ اَلدَّعْوَى
وَبِاخْتِصَاصِهِ ... ثَانِيًا فِي اَلدَّعْوَى اَلْأَصْلِيَّةِ بِرَفْضِهَا ... ثَالِثًا فِي اَلطَّلَبَاتِ اَلْعَارِضَةِ بِقَبُولِهَا شَكْلاً وَفِي اَلْمَوْضُوعِ
(1) بِبُطْلَانِ حُكْمِ اَلتَّطْلِيقِ اَلصَّادِرِ مِنْ اَلدَّائِرَةِ 308 بِمَحْكَمَةِ
هَارِيسْ بِوِلَايَةِ تِكْسَاس اَلْأَمْرِيكِيَّةِ وَاعْتِبَارِهِ كَانَ لَمْ يَكُنْ
مَعَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ آثَارٍ (2) بِرَفْضِ بَاقِي اَلطَّلَبَاتِ
اَلْعَارِضَةِ ... رَابِعًا وَفِي تَدَخُّلِ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُ بِصِفَتِهِ وَلِيًّا
طَبِيعِيًّا عَلَى وَلَدَيْهِ اَلْقَاصِرِينَ بِقَبُولِهِ شَكْلاً وَرَفْضُهُ مَوْضُوعًا
..... اِسْتَأْنَفَتْ اَلطَّاعِنَةَ هَذَا اَلْحُكْمِ لَدَى مَحْكَمَةِ اِسْتِئْنَافِ
اَلْقَاهِرَةِ بِالِاسْتِئْنَافِ رَقْمِ 815 لِسَنَةِ 104 قِ ، كَمَا اِسْتَأْنَفَهُ
اَلْمَطْعُونُ ضِدَّهُ بِالِاسْتِئْنَافِ رَقْمِ 818 لِسَنَةِ 104 ق - وَبَعْدٌ أَنْ
ضَمَّتْ اَلْمَحْكَمَةُ اَلِاسْتِئْنَافَ اَلثَّانِيَ لِلْأَوَّلِ حَكَمَتْ بِتَارِيخِ
6 / 4/ 1989 أُوَلاً : فِي اَلِاسْتِئْنَافِ رَقْمِ 815 لِسَنَةِ 104 قِ بِتَأْيِيدِ
اَلْحُكْمِ اَلْمُسْتَأْنَفِ ... ثَانِيًا : فِي اَلِاسْتِئْنَافِ رَقْمِ 818 لِسَنَةِ
104 قِ : (أ) بِعَدَمِ جَوَازِ نَظَرِهِ فِي اَلطَّلَبَاتِ اَلْوَارِدَةِ تَحْتَ
بَنْدَيْ ب ، ج (ب) بِالنِّسْبَةِ لِبَاقِي اَلطَّلَبَاتِ اَلْمُبَيَّنَةِ تَحْت
اَلْبَنْدَيْنِ (أ - د) بِتَأْيِيدِ اَلْحُكْمِ اَلْمُسْتَأْنَفِ ... طَعَنَتْ
اَلطَّاعِنَةَ فِي هَذَا اَلْحُكْمِ بِطَرِيقِ اَلنَّقْضِ . قَدَّمَتْ اَلنِّيَابَةُ
مُذَكِّرَةً أَبْدَتْ فِيهَا اَلرَّأْيُ بِرَفْضِ اَلطَّعْنِ . عَرْضُ اَلطَّعْنِ عَلَى
هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ فِي غُرْفَةِ مَشُورَةٍ فَحَدَّدَتْ جَلْسَةٌ لِنَظَرِهِ وَفِيهَا
اِلْتَزَمَتْ اَلنِّيَابَةُ رَأْيهَا .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلطَّعْنَ
أُقِيمَ عَلَى سَبَبَيْنِ تَنْعَى اَلطَّاعِنَةَ بِالسَّبَبِ اَلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ اَلْقُصُورُ فِي اَلتَّسْبِيبِ وَالْإِخْلَالِ
بِحَقِّ اَلدِّفَاعِ وَالْخَطَأِ فِي فَهْمِ اَلْوَاقِعِ فِي اَلدَّعْوَى وَالْخَطَأِ
فِي تَطْبِيقِ اَلْقَانُونِ وَالْفَسَادِ فِي اَلِاسْتِدْلَالِ وَذَلِكَ مِنْ سِتَّةِ
وُجُوهٍ تَقُولُ فِي اَلْوَجْهِ اَلْأَوَّلِ وَالرَّابِعِ وَالْخَامِسِ مِنْهَا أَنَّ
مَفْهُومَ اَلضَّرَرِ اَلَّذِي يُجِيزُ لِلزَّوْجَةِ طَلَبَ اَلتَّطْلِيقُ لِلزَّوَاجِ
عَلَيْهَا بِأُخْرَى وَفْقَ مَا جَاءَ بِالْمُذَكِّرَةِ اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ
اَلْقَانُونِ 100 لِسَنَةِ 1985 فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى اَلْمَادَّةِ 11 / 2 مُكَرِّرًا
يَشْمَلُ كَافَّةَ صُورَةٍ سَوَاءٌ كَانَ مَادِّيًّا أَوْ أَدَبِيًّا أَوْ نَفْسِيًّا
وَالضَّرَرُ اَلنَّفْسِيُّ هُوَ اَلَّذِي يُصِيبُ اَلشَّخْصُ فِي عَاطِفَتِهِ وَشُعُورِهِ
وَإِذْ قَدَّمَتْ لِمَحْكَمَةِ اَلْمَوْضُوعِ تَقْرِيرًا فَنِّيًّا مُؤَرَّخًا 27
/ 1 / 1986 تَدْلِيلاً عَلَى مَا أَصَابَهَا مِنْ ضَرَرٍ مَعْنَوِيٍّ مِنْ جَرَّاءِ
زَوَاجِ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُ بِأُخْرَى وَكَانَ اَلْحُكْمُ اَلِابْتِدَائِيُّ اَلْمُؤَيِّدُ
بِالْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ قَدْ أَغْفَلَ دَلَالَةَ هَذَا اَلْمُسْتَنَدِ وَقَضَى
بِرَفْضِ اَلدَّعْوَى بِقَوْلِهِ " أَنَّ اَلضَّرَرَ اَلْأَدَبِيَّ اَلَّذِي يُلْحِقُ
اَلزَّوْجَةَ نَتِيجَةِ اَلزَّوَاجِ بِأُخْرَى لَا يُقَاسُ بِالْعَاطِفَةِ أَوْ اَلشُّعُورِ
مِنْ اَلزَّوْجَةِ طَالِبَةَ اَلتَّطْلِيقِ " فَإِنَّهُ يَكُونُ مَعِيبًا ذَلِكَ
أَنَّ اَلْمَقْصُودَ بِالضَّرَرِ هُوَ اَلَّذِي تَتَأَذَّى مِنْهُ اَلزَّوْجَةُ وَلَا
عِبْرَةً بِالْبَاعِثِ عَلَى اَلزَّوَاجِ كَمَا أَنَّ اَلنُّشُوزَ غَيْرُ مَانِعِ مِنْ
طَلَبِ اَلتَّطْلِيقِ لِلضَّرَرِ ، وَتَقُولَ اَلطَّاعِنَةُ فِي اَلْوَجْهَيْنِ اَلثَّانِي
وَالثَّالِثِ أَنَّ اَلْحُكْمَ اَلِابْتِدَائِيَّ اَلْمُؤَيِّدَ بِالْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ
فِيهِ قَضَى بِرَفْضِ اَلدَّعْوَى بِالنِّسْبَةِ لِطَلَبِ اَلتَّطْلِيقِ لِلضَّرَرِ
وَفْقًا لِلْمَادَّةِ اَلسَّادِسَةِ مِنْ اَلْقَانُونِ 25 لِسَنَةِ 1929 عَلَى سَنَدِ
مِنْ بَيْنِهِ اَلْمَطْعُونُ ضِدَّهُ فِي حِينِ أَنَّ أَقْوَالَ اَلشَّاهِدِ اَلثَّانِي
سَمَاعِيَّةٌ فَضْلاً عَنْ أَنَّ مَحْكَمَةَ ثَانٍ دَرَجَةً لَمْ تُقِلْ كَلِمَتَهَا
فِي تِلْكَ اَلْبَيِّنَةِ إِعْمَالاً لِلْأَثَرِ اَلنَّاقِلِ لِلِاسْتِئْنَافِ وَعَمَلاً
بِالْمَادَّةِ 317 مِنْ اَللَّائِحَةِ ، وَتَقُولَ فِي اَلْوَجْهِ اَلسَّادِسِ أَنَّ
اَلضَّرَرَ يَجُوزُ إِثْبَاتُهُ بِالْقَرَائِنِ بِاعْتِبَارِ اَلْقَضَاءِ فَهْم وَمِنْهَا
مَا هُوَ أَقْوَى مِنْ اَلْإِقْرَارِ أَوْ اَلْبَيِّنَةِ لِأَنَّهُمَا خَبَرَانِ يَتَطَرَّقُ
إِلَيْهِمَا اَلصِّدْقُ وَالْكَذِبُ وَإِذْ سَاقَتْ اَلْعَدِيدَ مِنْ اَلْقَرَائِنِ
وَتَمَسَّكَتْ بِدَلَالَتِهَا عَلَى ثُبُوتِ اَلضَّرَرِ اَلْمُبَرَّرِ لِطَلَبِ اَلتَّطْلِيقِ
مِنْهَا أَنَّ اَلْمَطْعُونَ ضِدَّهُ أَبْلَغَ ضِدَّهَا اَلنِّيَابَةُ اَلْعَامَّةُ
وَأَنْذَرَهَا أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ لِلدُّخُولِ فِي طَاعَتِهِ وَاسْتَصْدَرَ أَمْرًا
بِمَنْعِهَا مِنْ اَلسَّفَرِ وَتَحْصُلُ عَلَى حُكْمِ بِنُشُوزِهَا وَإِسْقَاط نَفَقَتِهَا
وَحَضَانَتِهَا لِأَوْلَادِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ بِأُخْرَى أَقَامَتْ فِي مَسْكَنِ اَلزَّوْجِيَّةِ
نِكَايَةً فِيهَا وَإِضْرَارًا بِهَا بِمَا يَسْتَحِيلُ مَعَهُ دَوَامَ اَلْعَشَرَةِ
بَيْنِهِمَا . وَلَمَّا كَانَ اَلْحُكْمُ اَلِابْتِدَائِيُّ اَلْمُؤَيِّدُ بِالْحُكْمِ
اَلْمَطْعُونِ فِيهِ قَدْ أَغْفَلَ دَلَالَةَ هَذِهِ اَلْقَرَائِنِ وَقَضَى بِرَفْضِ
اَلدَّعْوَى تَأْسِيسًا عَلَى إِخْفَاقِهَا فِي إِثْبَاتِ دَعْوَاهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ
مَعِيبًا بِمَا يَسْتَوْجِبُ نَقْضُهُ .
وَحَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلنَّعْيِ
مَرْدُود فِي جَمِيعِ وُجُوهِهِ ذَلِكَ أَنَّ مُؤَدَّى نَصِّ اَلْمَادَّةِ اَلسَّادِسَةِ
مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 25 لِسَنَةِ 1929 أَنَّهُ كَيْ يَحْكُمَ اَلْقَاضِي بِالتَّطْلِيقِ
يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ اَلضَّرَرُ أَوْ اَلْأَذَى وَاقِعًا مِنْ اَلزَّوْجِ دُونَ
اَلزَّوْجَةِ ، وَأَنَّ مُؤَدَّى نَصِّ اَلْفِقْرَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنْ اَلْمَادَّةِ
11 مُكَرِّرًا مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 100 لِسَنَةِ 1985 أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ
اَلَّتِي تَزَوَّجَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَطْلُبَ اَلطَّلَاقَ مِنْهُ إِذَا لَحِقَهَا
ضَرَرٌ مَادِّيٌّ أَوْ مَعْنَوِيٍّ ، وَقَدْ اِشْتَرَطَ اَلشَّارِعُ فِي اَلْحَالَتَيْنِ
أَنْ تُثْبِتَ اَلزَّوْجَةُ إِضْرَارَ اَلزَّوْجِ بِهَا بِمَا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ دَوَامَ
اَلْعَشَرَةِ بَيِّنٍ أَمْثَالِهِمَا ، وَمِعْيَارَ اَلضَّرَرِ اَلَّذِي لَا يُسْتَطَاعُ
مَعَهُ دَوَامَ اَلْعَشَرَةِ وَيُجِيز اَلتَّطْلِيقُ وَعَلَى مَا جَرَى بِهِ قَضَاءُ
هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ هُوَ أَمْرٌ مَوْضُوعِيٌّ يُقَدِّرُهُ اَلْقَاضِي وَهُوَ يَفْصِلُ
فِي اَلنِّزَاعِ ، وَالْمُقَرَّرَ أَنَّ لِقَاضِي اَلْمَوْضُوعِ اَلسُّلْطَةِ اَلتَّامَّةِ
فِي بَحْثِ اَلدَّلَائِلِ وَالْمُسْتَنَدَاتِ اَلْمُقَدَّمَةِ لَهُ وَفِي مُوَازَنَةٍ
بَعْضَهَا بِالْبَعْضِ اَلْآخَرِ وَتَرْجِيحَ مَا يُطَمْئِنُ إِلَيْهِ مِنْهَا وَاسْتِخْلَاصِ
مَا يَرَاهُ مُتَّفِقًا مَعَ وَاقِعِ اَلدَّعْوَى دُونَ رِقَابَةٍ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ
مِنْ مَحْكَمَةِ اَلنَّقْضِ مَا دَامَ اِسْتِخْلَاصُهُ سَائِغًا لَهُ أَصْلٌ ثَابِتٌ
فِي اَلْأَوْرَاقِ ، وَأَنَّ تَقْدِيرَ أَقْوَالِ اَلشُّهُودِ وَاسْتِخْلَاصِ اَلْوَاقِعِ
مِنْهَا وَسُلْطَةُ اَلتَّرْجِيحِ بَيْنَ اَلْبَيَانَاتِ وَاسْتِظْهَارِ وَاقِعِ اَلْحَالِ
وَوَجَّهَ اَلْحَقُّ فِيهَا هُوَ مِمَّا تَسْتَقِلُّ بِهِ مَحْكَمَةَ اَلْمَوْضُوعِ
طَالَمَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مَدْلُولِهَا وَالْمُقَرَّرِ فِي قَضَاءِ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ
أَنَّ اَلشَّهَادَةَ عَلَى مَا يُثْبِتُ حُكْمُهُ بِنَفْسِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ
تَكُونُ مَقْبُولَةً مِمَّنْ عَايَنَهُ سَمْعًا أَوْ مُشَاهَدَةِ مَتَّىْ وَافَقَتْ
اَلدَّعْوَى وَكَانَ اَلْمُقَرَّرُ فِي قَضَاءِ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ أَنَّ عِبْءَ
إِثْبَاتِ اَلضَّرَرِ اَلْمُبَرَّرِ لِلتَّطْلِيقِ يَقَعُ عَلَى طَالِبِ اَلتَّطْلِيقِ
، وَكَانَ يُبَيِّنُ مِنْ اَلْحُكْمِ اَلِابْتِدَائِيِّ اَلْمُؤَيِّدِ بِالْحُكْمِ
اَلْمَطْعُونِ فِيهِ أَنَّهُ وَاجَهَ دِفَاعُ اَلطَّاعِنِ تَدْلِيلاً عَلَى اَلْمُضَارَةِ
وَحَصَلَ شَهَادَةَ شُهُودِ اَلطَّرَفَيْنِ وَوَازِنً بَيْنَهَا وَاعْتَدَّ فِي قَضَائِهِ
بِانْتِفَاءٍ اَلْمُضَارَةِ اَلْمُوجِبَةِ لِلتَّطْلِيقِ عَلَى عَدَمِ تَوَافُرِ نِصَابِ
اَلْبَيِّنَةِ اَلشَّرْعِيَّةِ إِذْ إِنَّ أَيًّا مِنْ شَاهِدَيْ اَلطَّاعِنَةِ لَمْ
يُشَاهِدْ بِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ اَلْخِلَافَاتِ اَلزَّوْجِيَّةِ وَلَمْ يُفْصِحْ
عَنْ كُنْهْ تِلْكَ اَلْمُضَارَةِ كَمَا عَوَّلَ فِي هَذَا اَلصَّدَدِ عَلَى بَيِّنَةِ
اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُ اَلَّتِي تَوَافَرَتْ فِيهَا شُرُوطُ قَبُولِهَا شَرْعًا وَاَلَّتِي
تَقْطَعُ بِأَنَّ اَلطَّاعِنَةَ هِيَ اَلْمُتَسَبِّبَةُ فِي تِلْكَ اَلْمُضَارَةِ بِرَفْضِهَا
اَلْعَوْدَةَ لِلْإِقَامَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَأَوْلَادِهَا وَبَقَائِهَا فِي أَمْرِيكَا
لِمُدَّةِ أَرْبَعِ سَنَوَاتِ وَمُلَاحَقَتُهَا إِيَّاهُ بِالْقَضَايَا مِمَّا حَدَا
بِهِ لِلزَّوَاجِ مِنْ أُخْرَى لِيُحَصِّنَ بِهَا نَفْسُهُ . وَكَانَ هَذَا اَلَّذِي
أَوْرَدَهُ اَلْحُكْمُ وَأَقَامَ قَضَاءَهُ بِرَفْضِ اَلدَّعْوَى مِنْ شَأْنِهِ أَنْ
يُؤَدِّيَ إِلَى اَلنَّتِيجَةِ اَلَّتِي اِنْتَهَى إِلَيْهَا ، وَكَانَتْ مَحْكَمَةُ
اَلْمَوْضُوعِ غَيْرِ مُلْزِمَةٍ بِالتَّحَدُّثِ فِي حُكْمِهَا عَنْ كُلِّ قَرِينَةٍ
مِنْ اَلْقَرَائِنِ غَيْرِ اَلْقَانُونِيَّةِ اَلَّتِي يُدْلِي بِهَا اَلْخُصُومُ اِسْتِدْلَالاً
عَلَى دَعْوَاهُمْ ، كَمَا أَنَّهَا غَيْرُ مُكَلَّفَةٍ أَنْ تُورِدَ كُلُّ حُجَجِ
اَلْخُصُومِ وَتُفَنَّدهَا إِذْ فِي قِيَامِ اَلْحَقِيقَةِ اَلَّتِي اِقْتَنَعَتْ بِهَا
وَأَوْرَدَتْ دَلِيلَهَا اَلتَّعْلِيلَ اَلضِّمْنِيَّ لَإِطَرَاحْ هَذِهِ اَلْقَرَائِنِ
وَتِلْكَ اَلْمُسْتَنَدَاتُ طَالَمَا أَقَامَتْ قَضَاءَهَا عَلَى مَا يَكْفِي لِحَمْلِهِ
فَإِنَّ مَا تُثِيرُهُ اَلطَّاعِنَةُ بِأَوْجُهِ اَلنَّعْيِ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ
.
وَحَيْثُ إِنَّ اَلطَّاعِنَةَ
تَنْعَى بِالسَّبَبِ اَلثَّانِي عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ مُخَالَفَةُ
اَلْقَانُونِ وَفِي بَيَانِهِ تَقُولُ إِنَّهَا دَفَعَتْ بِعَدَمِ اِخْتِصَاصِ اَلْقَضَاءِ
اَلْمِصْرِيِّ وَلَائِيًّا بِالنِّسْبَةِ لِلدَّعْوَى اَلْفَرْعِيَّةِ اَلَّتِي وَجَّهَهَا
إِلَيْهَا اَلْمَطْعُونُ ضِدَّهُ بِشَأْنِ بُطْلَانِ حُكْمِ اَلتَّطْلِيقِ اَلصَّادِرِ
لِصَالِحِهَا مِنْ اَلدَّائِرَةِ 308 بِمَحْكَمَةِ هَارِيسْ بِوِلَايَةِ تِكْسَاس اَلْأَمْرِيكِيَّةِ
تَأْسِيسًا عَلَى أَنَّ هَذَا اَلْحُكْمِ صَدَرَ مِنْ مَحْكَمَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَلَا
يَدْخُلُ ضِمْنَ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي اَلْمَوَادِّ
296 ، 297 ، 298 مِنْ قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ ، فَضْلاً عَنْ أَنَّهُ لَا مَحَل
لِإِعْمَالِ أَحْكَامِ تَنَازُعِ اَلْقَوَانِينِ مِنْ حَيْثُ اَلْمَكَانُ إِذْ إِنَّ
طَرَفَيْ اَلنِّزَاعِ مِصْرِيَّانِ إِلَّا أَنَّ اَلْحُكْمَ اَلْمَطْعُونَ فِيهِ رَفْضُ
هَذَا اَلدَّفْعِ بِمَقُولَةِ إِنَّهُ صَدَرَ مِنْ قَاضٍ غَيْرِ مُسْلِمٍ لَا وِلَايَةً
لَهُ شَرْعًا كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُطَبَّقْ قَوَانِينَ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ
لِلْمِصْرِيِّينَ اَلْمُسْلِمِينَ عَمَلاً بِالْمَادَّتَيْنِ 13 / 2 ، 14 مِنْ اَلْقَانُونِ
اَلْمَدَنِيِّ مِمَّا يَعِيبُهُ وَيُوجِبُ نَقْضُهُ .
وَحَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلنَّعْيِ
فِي مَحَلِّهِ ذَلِكَ لِأَنَّ اَلْمُقَرَّرَ فِي قَضَاءِ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ أَنَّهُ
لَا سَبِيل لِإِهْدَارِ اَلْأَحْكَامِ بِدَعْوَى بُطْلَانٍ أَصْلِيَّةٍ لِمِسَاسِ ذَلِكَ
بِحُجِّيَّتِهَا إِلَّا إِذَا تَجَرَّدَتْ هَذِهِ اَلْأَحْكَامِ مِنْ أَرْكَانِهَا
اَلْأَسَاسِيَّةِ ، وَإِنَّهُ وَلَئِنْ كَانَ قَانُونُ اَلدَّوْلَةِ اَلَّتِي يُرَادُ
اَلتَّمَسُّكُ فِيهَا بِالْحُكْمِ هُوَ اَلْقَانُونُ اَلْوَاجِبُ اَلتَّطْبِيقُ لِتَحْدِيدِ
مَاهِيَّةِ اَلْحُكْمِ وَبَيَانِ مَا يُعْتَبَرُ حُكْمًا يَصْدُرُ اَلْأَمْرُ بِتَنْفِيذِهِ
، إِلَّا أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِبُنْيَانِ اَلْحُكْمِ فِي مَفْهُومِ أَحْكَامِ اَلْقَانُونِ
اَلدَّوْلِيِّ اَلْخَاصِّ فَإِنَّ قَانُونَ اَلْقَاضِي اَلَّذِي أَصْدَرَهُ يُكَوِّنُ
هُوَ وَحْدَهُ اَلَّذِي يُحَدِّدُ بُنْيَانُهُ مِمَّا يَجْعَلُهُ مُسْتَوْفِيًا اَلشَّكْلَ
اَلصَّحِيحَ ، وَإِنْ خَالَفَ هَذَا اَلْبُنْيَانِ مَا هُوَ مُتَوَاضِعٌ عَلَيْهِ فِي
مُصِرٍّ ، وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ وَكَانَ اَلْبَيْنُ مِنْ اَلْأَوْرَاقِ أَنَّ اَلْحُكْمَ
اَلصَّادِرَ مِنْ اَلدَّائِرَةِ 308 بِمَحْكَمَةِ هَارِيسْ بِوِلَايَةِ تِكْسَاس اَلْأَمْرِيكِيَّةِ
هُوَ حُكْمٌ أَجْنَبِيٌّ فَإِنَّ قَانُونَ اَلْقَاضِي اَلَّذِي أَصْدَرَهُ يُكَوِّنُ
هُوَ وَحْدَهُ اَلَّذِي يُحَدِّدُ بُنْيَانُهُ حَتَّى وَلَوْ خَالَفَ هَذَا اَلْبُنْيَانِ
مَا هُوَ مُتَعَارَفٌ عَلَيْهِ فِي مِصْرَ وَذَلِكَ أَخْذًا بِمَفْهُومِ أَحْكَامِ
اَلْقَانُونِ اَلدَّوْلِيِّ وَلَا سَبِيلَ لِإِهْدَارِهِ بِدَعْوَى بُطْلَانِهِ طَالَمَا
أَنَّهُ صَدَرَ مِنْ جِهَةٍ ذَاتِ وِلَايَةٍ بِإِصْدَارِهِ بِحَسَبِ قَانُونِهَا وَبِحَسَبِ
قَوَاعِدِ اَلْقَانُونِ اَلدَّوْلِيِّ اَلْخَاصِّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَثَرٌ
إِيجَابِيٌّ إِلَّا إِذَا مَنَحَ اَلصِّيغَةَ اَلتَّنْفِيذِيَّةَ وَفْقًا لِلْأَوْضَاعِ
وَالشُّرُوطِ اَلَّتِي حَدَّدَهَا اَلْمُشَرِّعُ اَلْمِصْرِيُّ فِي اَلْمَوَادِّ
296 ، 297 ، 298 مِنْ قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ فَإِنَّ تَخَلَّفَتْ تِلْكَ اَلشُّرُوطِ
اَلَّتِي حَدَّدَهَا اَلْمُشَرِّعُ لِتَنْفِيذِ اَلْحُكْمِ اَلْأَجْنَبِيِّ أَوْ اَلْأَمْرِ
اَلْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّ وِلَايَةَ اَلْقَاضِي اَلْمِصْرِيِّ تَقْتَصِرُ عَلَى رَفْضِ
تَذْيِيلِ اَلْحُكْمِ أَوْ اَلْأَمْرِ اَلْأَجْنَبِيِّ بِالصِّيغَةِ اَلتَّنْفِيذِيَّةِ
وَلَا يَمْتَدُّ عَمَلَ اَلْقَاضِي إِلَى اَلْحُكْمِ بِالْبُطْلَانِ إِذْ اَلْقَوْل
بِغَيْرِ ذَلِكَ مُؤَدَّاهُ وِلَايَةَ اَلْقَاضِي اَلْمِصْرِيِّ عَلَى أَحْكَامِ اَلْمَحَاكِمِ
اَلْأَجْنَبِيَّةِ وَهُوَ مَا لَا يَجُوزُ وَلِمَا كَانَ اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ
فِيهِ قَدْ خَالَفَ هَذَا اَلنَّظَرِ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ خَالَفَ اَلْقَانُونُ
بِمَا يُوجِبُ نَقْضُهُ جُزْئِيًّا فِي هَذَا اَلصَّدَدِ .
وَحَيْثُ إِنَّهُ لِمَا كَانَتْ
اَلدَّعْوَى اَلْفَرْعِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِطَلَبِ بُطْلَانِ اَلْحُكْمِ صَالِحَهُ
لِلْفَصْلِ فِيهَا وَكَانَ مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّهَا تَكُونُ قَدْ قَامَتْ عَلَى غَيْرِ
أَسَاسٍ وَيَتَعَيَّنُ رَفْضُهَا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق