جلسة 25 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/
جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سعد سامح،
وإبراهيم الديواني، ومصطفي الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني.
---------
(324)
الطعن رقم 1074 لسنة 42
القضائية
(أ) دعوى جنائية.
"انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام". "نظرة والحكم فيه". دعوى مدنية.
مضي أكثر من ثلاث السنوات
المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير
بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظرة أمام محكمة النقض. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها.
أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
الحكم بانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها التي تنقضي
بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
(ب) شيك بدون رصيد.
مسئولية جنائية. باعث. قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض.
أساب الطعن. ما لا يقبل منها". "المصلحة في الطعن". إثبات.
"بوجه عام".
الباعث. لا تأثير له على
المسئولية الجنائية في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد. القصد الجنائي في جريمة
إعطاء شيك بدون رصيد. يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ
السحب.
القول بالوفاء بقيمة
الشيك قبل تقديمه إلى البنك. لا جدوى منه. ما دام الثابت أنه لم يكن للشيك رصيد
قائم ولم يسترده الساحب من المستفيد.
(جـ) محكمة ثاني درجة.
"الإجراءات أمامها " إجراءات المحاكمة. إثبات. "شهود". شيك
بدون رصيد. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيه.
تسبيب غير معيب". "نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة ثاني درجة. تحكم
على مقتضي الأوراق. عدم إجرائها إلا ما تري لزومه من التحقيقات.
النعي عليها عدم إجرائها
تحقيق لم يطلب منها. غير جائز. مثال في شيك بدون رصيد.
--------------
1 - متى كان الثابت أنه
قد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن إلى تاريخ نظرة أمام محكمة النقض مدة
تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح
دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذا المدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي
المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، فهي لا تنقضي
إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
2 - من المقرر أن
المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو
الباعث الذي من أجله أعطي الشيك - كما أن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق
بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب - ومن ثم فإن ما يقوله
الطاعن عن حقيقة سبب تحرير الشيكين لا أثر له على طبيعتهما - كما لا يجديه ما يدفع
به من أن شقيقه أوفي بقيمة الشيكين قبل تقديمهما للبنك المسحوب عليه لصرف قيمتهما
مادام أن الثابت أن الشيكين لم يكن لهما رصيد قائم ولم يستردهما من المدعي بالحقوق
المدنية.
3 - الأصل أن محكمة ثاني
درجة إنما تحكم على مقتضي الأوراق وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما تري هي لزوماً
لإجرائه. ولما كان الطاعن لم يطلب سماع أقوال شقيقه وإنما اقتصر الحاضر عنه على
القول بأنه لا علاقة للطاعن بتلك الدعوى فرأت المحكمة من تلقاء نفسها مناقشة
المجني عليه الذي قرر أن شقيق الطاعن كان صرافا للجمعية التعاونية لموظفي الإعلام
واكتشف عجزاً في عهدته فقدم الشيكين موضوع الدعوى وفاء لهذا العجز (وهما صادرين من
الطاعن لصالح المدعي بالحقوق المدنية)، وإذ تقدم بالشيكين للبنك تبين أن ليس لهما
مقابل وفاء، وإثر ذلك أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم
يطلب من المحكمة إجراء أي تحقيق في الدعوى ولم تر المحكمة من جانبها ما يدعو لسماع
أقوال شقيقه، فلا يجوز للطاعن أن يثير نعيه في هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة
النقض.
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني
دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين للجزئية ضد الطاعن متهماً إياه بأنه
في 2 و30 يوليه سنة 1968 أصدر له شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب
معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يؤدي له مبلغ قرش صاغ
واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً
بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1968 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل
وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة القاهرة
الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 16 فبراير سنة 1969 بقبول
الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف, وألزمت المتهم بمصاريف
الدعوى المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه
قد صدر في 16 من فبراير سنة 1969 بإدانة المطعون ضده بجنحة إعطاء شيك لا يقابله
رصيد، وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في 20 من فبراير سنة 1969، وقدم
أسباباً لطعنه في التاريخ الأخير، ولكن الدعوى لم تتخذ فيها أي إجراء من تاريخ
الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض حيث نظر بجلسة - اليوم - 25
من ديسمبر سنة 1972، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضي على الدعوى من تاريخ
التقرير بالطعن الحاصل في 20 من فبراير سنة 1969 مدة تزيد على ثلاث السنوات
المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء
قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم
المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير
على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في
القانون المدني.
وحيث إنه فيما يتعلق
بالدعوى المدنية فإن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بتأييد حكم
محكمة أول درجة فيما انتهي إليه من إدانته قد انطوي على إخلال بحق الدفاع وخطأ في
تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن أقام دفاعه على أنه أصدر الشيكين موضوع الدعوى
لشقيقه...... الذي ظهرهما للمدعي بالحقوق المدنية ضماناً للوفاء بقيمة العجز الذي
اكتشف في عهدة ذلك الشقيق وأن الأخير أوفي الجمعية التعاونية لموظفي الإعلام نقداً
قيمة هذا العجز وحصل منها على وصل بذلك، وقد طلب الطاعن سؤال شقيقه والمدعي
بالحقوق المدنية عن تلك الواقعة، فأجلت المحكمة الدعوى لإعلانهما ثم قضت فيها دون
سماعها ودون إفصاح عن سبب عدولها عن سماعهما, كما أن الحكم المطعون فيه التفت عن
دفاع الطاعن في شأن قيام شقيقه وبالوفاء بقيمة هذه الشيكات قبل حلول أجل
استحقاقها، وبذلك يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال شقيقه وإنما
اقتصر الحاضر عنه على القول بأنه لا علاقة للطاعن بتلك الدعوى فرأت المحكمة من
تلقاء نفسها مناقشة المجني عليه الذي سئل بجلسة 16 من فبراير سنة 1969 فقرر أن
شقيق الطاعن كان صرافاً للجمعية التعاونية لموظفي الإعلام واكتشف عجزاً في عهدته
فقدم الشيكين موضوع الدعوى وفاء لهذا العجز وهى صادرة من الطاعن لصالح المدعي
بالحقوق المدنية بوصفه صرافاً للجمعية، وإذ تقدم هذا الأخير بالشيكين المذكورين
للبنك تبين أن ليس لهما مقابل وفاء وإثر ذلك أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه. لما
كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء أي تحقيق في الدعوى ولم تر المحكمة
من جانبها ما يدعو لسماع أقوال شقيق الطاعن، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما
تحكم على مقتضي الأوراق وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما تري هي لزوماً لإجرائه،
فلا يجوز للطاعن أن يثير نعيه في هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان
ذلك، وكان من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات
لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك وأن القصد الجنائي في تلك
الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب -
فإن ما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب تحرير الشيكين لا أثر له على طبيعتهما. لما كان
ذلك, وكان لا يجدي الطاعن ما يدفع به من أن شقيقه أوفي بقيمة الشيكين قبل تقديمهما
للبنك المسحوب عليه لصرف قيمتهما مادام أن الثابت أن الشيكين لم يكن لهما رصيد
قائم ولم يستردهما من المدعي بالحقوق المدنية. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن
في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق