)أ ) في النقابات
جلسة 25 من نوفمبر سنة
1968
برئاسة السيد المستشار/
مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ،
ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة.
--------------
(2)
الطعن رقم 2 لسنة 38
القضائية
(أ، ب، ج) نقابات.
محاماة. "لجنة قبول المحامين. الإجراءات أمامها". "احتساب مدة
العمل السابق في مدة المحاماة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. "ما لا
يوفره". دعوى. "مصاريف الدعوى".
(أ) عدم لزوم سماع أقوال
طالب القيد بجدول المحامين إلا عند نظر طلبه ابتداء.
(ب) مناط احتساب مدة
العمل السابق عند احتساب مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم
الابتدائية أو الاستئنافية؟
(ج) الفصل في مصاريف
ورسوم طلب القيد بجدول المحاماة. لم يتطلبه قانون المحاماة.
-----------------
1 - لم يوجب نص المادة 6
من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة سماع أقوال طالب القيد بجدول المحامين
إلا عند نظر الطالب في أول مرة، فإن تخلف هذا الشرط كان من حق الطالب المعارضة في
الميعاد الذي حدده القانون في تلك المادة، وهي إذ لم تستلزم سماع أقوال المعارض
عند نظر المعارضة ولم ترتب البطلان على عدم سماع أقواله، فإن ما يثيره الطاعن من
مخالفة لجنة قبول المحامين لنص المادة السادسة السالف ذكرها لعدم سماعها أقواله
عند نظر معارضته يكون غير سديد.
2 - فرق القانون في صدد
احتساب مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية
بين نوعين من الأعمال حدد الأولى منها حصراً وهي القضاء والنيابة والأعمال الفنية
في مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وقسم قضايا الأوقاف وهيئة التدريس بكليات
الحقوق ومدة العمل في وظائف المعيدين بها.. وأوجب احتسابها في تلك المدة، أما ما
شابهها من الأعمال القضائية أو الفنية فقد جاء نصه خالياً من تحديدها تاركاً
المناط في احتسابها في تلك المدد إلى قرار يصدر من وزير العدل بتعيينها بعد أخذ
رأي لجنة قبول المحامين، وإذ كان ذلك وكان العمل الذي تولاه الطاعن سواء في الحصول
على دبلومي القانون العام والخاص أو بإدارة التحقيقات لا يندرج في عداد الأعمال
التي نصت عليها المادة 18 من القانون 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة ولم يصدر من وزير
العدل قرار باعتبار هذه الأعمال نظيرة للأعمال القضائية والفنية الواردة في هذا
النص واحتسابها في مدد التمرين أو الاشتغال في المحاماة أمام المحاكم الابتدائية
أو محاكم الاستئناف، فإنه لا يترتب للطاعن أي حق في احتساب المدة التي قضاها في
تلك الأعمال المتقدمة البيان، ولا يجديه التحدي بالاختصاصات والأعمال التي يكون
مدير الجامعة قد أسبغها على العمل بالإدارة التي كان يعمل بها بقراره الصادر في
سنة 1958 طالما أن هذا القرار لم يصدر تنفيذاً للمادة 18 من قانون المحاماة ولم
يؤخذ رأي لجنة قبول المحامين فيه ولا شأن له في تحديد الأعمال التي تحتسب من مدة
التمرين أو الاشتغال بالمحاماة.
3 - إن ما يعيبه الطاعن
على لجنة قبول المحامين من إغفالها الفصل بقرارها المطعون فيه في مصاريف ورسوم
القيد التي كان قد دفعها على ذمة الفصل في الطلب المقدم منه، غير صحيح في القانون،
ذلك أنه فصلاً عن أن إغفال الفصل في المصاريف القضائية عملاً بالمادة 356 من قانون
المرافعات لا يترتب عليه بطلان الحكم، فإن قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 لم
يتطلب من لجنة قبول المحامين الفصل في مصاريف ورسوم الطلب المقدم للقيد بالجدول.
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن
بحسب ما هو ثابت في الأوراق في أن الطاعن حصل على ليسانس في الحقوق من جامعة باريس
في سنة 1947 ومعادلة في القوانين المصرية من جامعة القاهرة في سنة 1949 وعلى دبلوم
القانون العام من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1951 ودبلوم القانون الخاص من
الكلية ذاتها في سنة 1956 وكان قد عين بوظيفة كتابية بجامعة القاهرة في 8 يونيو
سنة 1935 وتدرج في الوظائف الكتابية والإدارية حتى ندب بإدارة التحقيقات في أول
فبراير سنة 1955 ثم استقال من الخدمة في 24 يونيو سنة 1967.
وفي 29 من الشهر ذاته
تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيده محامياً أمام محكمة الاستئناف فقررت
اللجنة في 16 مارس سنة 1968 قبوله محامياً تحت التمرين. فعارض في هذا القرار. وفي
15 من أبريل سنة 1968 قررت اللجنة رفض المعارضة. فطعن في هذا القرار بطريق
النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على
القرار المطعون فيه أنه إذ انتهى إلى تأييد القرار المعارض فيه الذي قضى برفض طلب
قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، ذلك
بأنه خالف حكم المادة 6 من قانون المحاماة رقم 96 سنة 1957 لعدم سماع لجنة قبول المحامين
لدفاع الطاعن قبل المعارضة وبعدها. كما أن هذه اللجنة فاتها احتساب مدة السنتين
اللتين قضاهما الطاعن في الحصول على دبلومي القانون العام والقانون الخاص ضمن مدة
التمرين والتسوية في المعاملة بينه وبين المعيدين، كما أن اللجنة لم تحتسب من مدة
التمرين الفترة التي قضاها الطاعن في وظيفة مدير لإدارة الشئون القانونية بجامعة
القاهرة وهي تقدر باثني عشر عاماً ونصف مع أنها تعد أعمالاً قضائية وفنية طبقاً لم
أسبغه عليها قرار مدير الجامعة في سنة 1958 من اختصاصات هي من صميم الأعمال التي
أشارت إليها المادة 18 من قانون المحاماة، وكان يجب على اللجنة أن تقترح على وزير
العدل اعتبار ما كان يزاوله الطاعن من تلك الأعمال الخاصة من قبيل الأعمال
القضائية والفنية، وأخيراً فإن اللجنة لم تفصل فيما قام به الطاعن من سداد لمصاريف
ورسم القيد على ذمة الطلب المقدم منه الأمر الذي فيه مخالفة لنص المادة 356 من
قانون المرافعات.
وحيث إنه يبين من المذكرة
المرفقة بالأوراق والمحررة من واقع أعمال لجنة قبول المحامين أن الطاعن حصل على
ليسانس في الحقوق من جامعة باريس في سنة 1947 ومعادلة في القوانين المصرية من
جامعة القاهرة في سنة 1949 وعلى "دبلومين" في القانون العام وفي القانون
الخاص من الجامعة المذكورة الأول في سنة 1951 والثاني في سنة 1956 وكان الطاعن قد
عين بوظيفة كتابية في 8 يونيه سنة 1935 بجامعة القاهرة وتدرج في الوظائف الكتابية
والإدارية حتى ندب مديراً للشئون القانونية لتلك الجامعة في أول فبراير سنة 1955،
وقدم الطاعن بعد استقالته في 24 يونيه سنة 1967 من وظيفته طلباً إلى لجنة قبول
المحامين لقبول قيد اسمه محامياً أمام محاكم الاستئناف فقررت للجنة غيابياً في 16
مارس سنة 1968 بقبول قيد اسمه محامياً تحت التمرين ورفضت ما عدا ذلك من طلبات
وعارض في هذا القرار فقررت بتاريخ 15 إبريل سنة 1968 برفض المعارضة موضوعاً. يقول
الطاعن في طعنه أن القرار المطعون فيه مبناه أنه لم يستكمل المدة المقررة في
القانون للقيد أمام محاكم الاستئناف.
وحيث إنه لما كان ما
يعيبه الطاعن على لجنة قبول المحامين من أنها قد خالفت نص المادة 6 من قانون
المحاماة بعدم سماعها أقوال الطاعن في مرحلتي نظر المعارضة وما قبلها مردوداً بأن
هذه المادة - على ما جرى به نصها - لم توجب سماع أقوال الطالب إلا عند نظر الطلب
في أول مرة فإن تخلف هذا الشرط كان من حق الطالب المعارضة في الميعاد الذي حدده
القانون في تلك المادة وهي إذ لم تستلزم سماع أقوال المعارض عند نظر المعارضة ولم
ترتب البطلان على عدم سماع أقواله فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون
سديداً. ولما كانت المادة 18 من قانون المحاماة رقم 96 سنة 1957 الساري على واقعة
الطعن (حل محله القانون رقم 61 سنة 1968 بإصدار قانون المحاماة الجديد) قد جرى
نصها على أنه "يحتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام المحاكم
الابتدائية أو محاكم الاستئناف الزمن الذي قضاه الطالب في القضاء أو النيابة أو في
الأعمال الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بقسم قضايا وزارة الأوقاف
أو في الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ
رأي لجنة المحامين وتحتسب مدة العضوية في هيئة التدريس بكليات الحقوق ومدة العمل
في وظائف المعيدين بها وكذلك مدة تدريس القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية
أو بأية كلية تعتبر شهاداتها الدراسية النهائية معادلة لشهادات الكليات المشار
إليها". وبذلك فرق القانون في صدد احتساب مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاماة
أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية بين نوعين من الأعمال حدد الأولى منها
حصراً وهي القضاء والنيابة والأعمال الفنية في مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة
وقسم قضايا الأوقاف وهيئة التدريس بكليات الحقوق ومدة العمل في وظائف المعيدين
بها... وأوجب احتسابها في تلك المادة أما ما شابهها من الأعمال القضائية أو الفنية
فقد جاء نصه خالياً من تحديدها تاركاً المناط في احتسابها في تلك المدد إلى قرار
يصدر من وزير العدل بتعيينها بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين. لما كان ذلك، وكان
العمل الذي تولاه الطاعن سواء في الحصول على "الدبلومين" سالفي البيان
أو بإدارة التحقيقات لا يندرج في عداد الأعمال التي نصت عليها المادة 18 المذكورة،
وإذ لم يصدر من وزير العدل قرار باعتبار هذه الأعمال نظيرة للأعمال القضائية
والفنية الواردة في هذا النص واحتسابها في مدد التمرين أو الاشتغال في المحاماة
أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف فإنه لا يترتب للطاعن أي حق في احتساب
المدة التي قضاها في تلك الأعمال المتقدمة البيان ولا يجديه التحدي بالاختصاصات
والأعمال التي يكون مدير الجامعة قد أسبغها على العمل بالإدارة التي كان يعمل بها
بقراره الصادر في سنة 1958 طالما أن هذا القرار لم يصدر تنفيذاً للمادة 18 من
قانون المحاماة ولم يؤخذ رأي لجنة قبول المحامين فيه ولا شأن له في تحديد الأعمال
التي تحتسب من مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاماة. لما كان ما تقدم، فإن كافة ما
يثيره الطاعن في طعنه في هذا الصدد لا يكون له محل. وأما ما يعيبه الطاعن على لجنة
قبول المحامين من إغفالها الفصل بقرارها المطعون فيه من مصاريف ورسوم القيد التي
كان قد دفعها على ذمة الفصل في الطلب المقدم منه فإنه غير صحيح في القانون، ذلك
أنه فضلاً عن أن إغفال الفصل في المصاريف القضائية عملاً بالمادة 356 من قانون
المرافعات لا يترتب عليه بطلان الحكم، فإن قانون المحاماة رقم 96 سنة 1957 لم
يتطلب من لجنة قبول المحامين الفصل في مصاريف ورسوم الطلب المقدم للقيد بالجدول.
لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق