الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 أبريل 2020

الطعن 1199 لسنة 38 ق جلسة 24/ 6/ 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 155 ص 777


جلسة 24 من يونيه سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
--------------
(155)

الطعن رقم 1199 لسنة 38 القضائية

(أ، ب) تموين. دقيق. مسئولية جنائية. "المسئولية الفعلية. المسئولية المفترضة".

(أ) مسئولية صاحب المحل ومديره في مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قيام مسئولية المدير سواء أكان متولياً الإدارة بنص العقد أو بالفعل.
(ب) تأثيم الشارع واقعة بيع الخبز ناقص الوزن سواء وقعت من صاحب المخبز أو مديره أو عاملاً فيه أو أي شخص خلافهم. تسويته بين المسئولية الافتراضية لأصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها وبين المسئولية الفعلية لمن يقارف الفعل المنهي عنه.

-------------

1 - إذ نص المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين على مسئولية صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكامه، فقد سوى في نطاق المسئولية بين أن يكون متولي المحل مديراً بنص العقد أو قائماً بإدارته بالفعل. ومن ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعن في طعنه من انحسار الإدارة عنه بنص العقد ما دامت ثابتة له بحكم الواقع الذي لم يجحده.
2 - يعاقب القرار رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدل بالقرار رقم 282 لسنة 1965 على بيع الخبز ناقص الوزن من أي شخص يقع منه البيع سواء كان صاحب مخبز أو مديراً له أو عاملاً فيه، أو كان غير واحد من هؤلاء ما دام قد وقع منه الفعل المؤثم الموجب للعقاب، ومسئولية البائع هي مسئولية فعلية تستند في تقريرها إلى القواعد العامة في قانون العقوبات، وإلى النصوص الخاصة في القرار. وبذلك يكون القانون قد نحا نحو التسوية بين المسئولية الافتراضية لأصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها وبين المسئولية الفعلية لمن يقارف الفعل المنهي عنه المنهي عنه لا يخلى الأخير من تبعة فعله اعتماداً على مساءلة من لا يقع الفعل منه على اعتبار أنه أراده افتراضاً مما قد يفتح باباً من الذرائع يتعذر به تنفيذ القانون حسبما أراده الشارع وما توخاه من تيسير الحصول على الرغيف تام الوزن.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 21 فبراير سنة 1966 بدائرة مركز أبو المطامير بصفتهم الأول صاحب مخبز والثاني مديراً والثالث خراطاً للمخبز أنتجوا خبزاً أفرنكياً يقل وزنه عن الوزن المقرر قانوناً. وطلبت عقابهم بالمواد 34/ 2، 5 ب من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقانونين 40 سنة 1959 و109 لسنة 1959 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون 250 لسنة 1952. ومحكمة أبو المطامير الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من الثاني والثالث ستة أشهر مع الشغل وغرامه 100 جنيه وتغريم الأول مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم لمدة تعادل مدة الحبس وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ لكل من المتهمين الثاني والثالث بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن وكيل المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بوصفه مديراً لمخبز أنتج خبزاً ناقص الوزن، قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال. بحق الدفاع ذلك بأنه دفع التهمة المسندة إليه أمام محكمة الدرجة الثانية بأنه لا يعمل مديراً للمخبز، ودلل على ذلك بصورة من رخصة المحل وصورة من عقد العمل بينه وبين مالك المخبز إلا أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع مع جوهريته، ولم ترد عليه بما ينفيه مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن على أساسين أولهما أنه كان قائماً بإدارة المخبز حين الضبط، وثانيهما أنه باع الخبز ناقص الوزن، ودلل على قيامه الفعلي بالإدارة بما ذكره صاحب المحل - المتهم الأول في الدعوى - من أنه ناط به إدارة المخبز ليلة الضبط، وما أقر به المتهم الثالث من قيام الطاعن بما نيط به، وما شهد به محرر من أنه كان قائماً بالإدارة متولياً عملية البيع بالمخبز. ولما كان ثبوت الإدارة لغير الطاعن سواء بموجب عقد العمل أو بموجب الثابت برخصة المخبز لا ينفي عنه قيامه بالإدارة الفعلية التي أثبتها الحكم في حقه، وكان الحكم قد عرض لدفاعه وأقسطه حقه ورد عليه بما يفنده أخذاً بالأدلة المتقدمة، وكان المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين إذ نص على مسئولية صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكامه، فقد سوى في نطاق المسئولية بين أن يكون متولي المحل مديراً بنص العقد، أو قائماً بإدارته بالفعل فلا جدوى مما يثيره الطاعن في طعنه من انحسار الإدارة عنه بنص العقد ما دامت ثابتة له بحكم الواقع الذي لم يجحده. لما كان ذلك، وكان القرار رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدل بالقرار رقم 282 لسنة 1965 يعاقب على بيع الخبز ناقص الوزن من أي شخص يقع منه البيع سواء كان صاحب مخبز أو مديراً له أو عاملاً فيه، أو كان غير واحد من هؤلاء ما دام قد وقع منه الفعل المؤثم الموجب للعقاب، ومسئولية البائع هي مسئولية فعلية تستند في تقريرها إلى القواعد العامة في قانون العقوبات، وإلى النصوص الخاصة في القرار، وبذلك يكون القانون قد نحا نحو التسوية بين المسئولية الافتراضية لأصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها، وبين المسئولية الفعلية لمن يقارف الفعل المنهي عنه المنهي عنه لا يخلى الأخير من تبعة فعله اعتماداً على مساءلة من لا يقع الفعل منه على اعتبار أنه أراده افتراضاً مما قد يفتح باباً من الذرائع يتعذر به تنفيذ القانون حسبما أراده الشارع وما توخاه من تيسير الحصول على الرغيف تام الوزن. لما كان ذلك، فإن الحكم إذ دان الطاعن بوصفه قد باع الخبز ناقص الوزن، بصرف النظر عن كونه مديراً للمخبز، يكون قد طبق القانون تطبيقاً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق