باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة
الجنائيـــة
ـ دائرة الأحد د ـ
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طـــه
قـاسـم نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين
/ حـسن الـغزيرى
, د/عادل أبو النجا
رافــع أنــور نواب رئيس المحكمـة
ويحيى رياض .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد
/ محمد السيد فودة .
وأمين السر السيد / على جودة .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأحد 12 من رجب سنة 1435 هـ الموافق 11 من
مايو سنة 2014 م
أصدرت الحكم الآتي
:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22124 لسنة 83
ق
المرفوع من
....... " محكوم عليه
ـ طاعن "
ضــد
1 ـ النيابة العامة " مطعون
ضدهما "
2 ـ ......... بصفته ولى طبيعى عن نجله أحمد " مدعي
بالحق المدني "
ومن
النيابة العامة " طاعنة "
ضــد
......... " مطعون ضده
"
"
الوقائـع "
اتهمت النيابة
العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 9084 لسنة 2012 قسم شبين
الكوم (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1849 سنة 2012 كلى شبين الكوم).
أنه في يوم 15 من يونيو
سنة 2012 بدائرة قسم شبين الكوم ـ محافظة المنوفية
.
1 ـ هتك عرض المجنى
عليه الطفل ....... والذى لم يبلغ من العمر ثمانى عشر عاماً ميلادية كاملة بالقوة
بأن هدده بسلاح أبيض " مطواة " وحسر عنه ملابسه وأولج قضيبه في دبره وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى
المرفق على النحو المبين بالتحقيقات .
2 ـ أحرز بغير
ترخيص سلاح أبيض " مطواة " على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة
جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وأدعى مدنياً .....
بصفته الولى الطبيعى عن المجنى عليه قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض
المدنى المؤقت .
والمحكمة
المذكورة قضـت حضورياً بجلسة 4 من إبريل سنة 2013 عملاً بالمادة 268 من قانون
العقوبات والمادتين 1/1 , 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم
7 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل والمادة رقم 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة
1996 المعدل.
مع إعمال المادة
32 من قانون العقوبات .
أولاً : بمعاقبة .....
بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات .
ثانياً : بإلزام
المحكوم عليه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض
المدنى المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من مايو سنة 2013 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى 2 من يونيه سنة 2013 موقع عليها من
الأستاذ / .... المحامى .
كما طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من يونيه لسنة 2013
.
وأودعت مذكرة بذات التاريخ بأسباب الطعن بالنقض موقعاً عليها من محام عام
أول بها .
وبجلسة اليوم سمعت
المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه
السيد القاضي المقرر وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمتى هتك عرض صبى لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة بالقوة والتهديد , وإحراز سلاح
أبيض بغير مسوغ ـ قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان فضلاً عن فساده فى الاستدلال
ومخالفة الثابت بالأوراق . ذلك بأنه حُرر فى بيان قاصر وعبارات غامضة مجهلة خلت من
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به أركانها القانونية ومن نص القانون
الذى دان الطاعن بموجبه , وخلص إلى إدانة الطاعن مما لا ينتجها وبغير سند من
الأوراق يحملها , معولاً فى ذلك على أقوال والدة المجنى عليه رغم تناقضها ـ فى
ذاتها ـ ومع أقوال نجلها المجنى عليه ـ ملتفتاً عن دفاعه ـ فى هذا الشأن ـ وبعدم
معقولية تصوير الواقعة إذ لا تعدو ـ فى حقيقتها ـ أن تكون جنحة فعل فاضح علنى
ـ كما عول على ما ورد بتقرير الطب الشرعى
رغم أن ما حصله منه لا يؤدى إلى إدانة الطاعن , وعلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها
رغم أنها لا تعدو أن تكون ترديداً لأقوال والدة المجنى عليه , ودان الطاعن
استناداً إلى وقائع وأدلة لا أصل لها بالأوراق . كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون
فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر
به أركانها القانونية وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة سائغة كافية , وأشار إلى
نصوص القانون التى حكم بموجبها ـ خلافاً لما يزعم الطاعن ـ وكان قانون الإجراءات
الجنائية إذ أوجب فى المادة 310 أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم
بموجبه ـ لم يرسم لذلك شكلاً تصوغ فيه المحكمة هذا البيان , فمتى كان مجموع ما
أورده الحكم كافياً فى بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية
للجريمة التى نُسبت إلى المتهم حسبما استخلصتها المحكمة , وكان قد أُشير فيه إلى
نص القانون الذى ينطبق على الواقعة , فإن ذلك يحقق حكم القانون فى المادة المذكورة
, ولما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد اشتمل على ما تقدم من بيان ـ
فلا وجه للنعى عليه بالقصور والبطلان . لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يكشف بأسباب
طعنه عن وجه التناقض بأقوال الشهود , ولم يبين الوقائع والأدلة التى يقول أن الحكم
عول عليها ـ دون أصل لها بالأوراق ـ بل ساق قوله ـ فى هذا الصدد ـ مجهلاً مفتقداً للوضوح والتحديد الواجب توافرهما فى
وجه الطعن فلا يكون مقبولاً . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس بواجب على محكمة
الموضوع أن تتعقب بالرد كافة ما يثيره المتهم من دفاع موضوعى , وحسبها أن تقيم
الدليل على ثبوت التهمة فى حقه بأدلة سائغة مما يفيد ـ ضمناً ـ أنها لم تأخذ
بدفاعه , هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن وأطرحه
للاعتبارات التى أقرها , فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك
, وكان باقى ما يثيره الطاعن لا يعدو كونه منازعة فى صورة الواقعة , وجدلاً
موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها ـ مما تختص به محكمة الموضوع
بغير معقب عليها فيه ـ فلا تجوز إثارته أو الخوض فيه لدى محكمة النقض . لما كان ما
تقدم , فإن الطعن يكون قائماً على غير سند متعيناً رفضه موضوعاً .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتى هتك عرض صبى لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة بالقوة
والتهديد وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ , وأعمل المادة 32 عقوبات وعاقبه بالسجن
المشدد لمدة خمس سنوات ـ باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد ـ قد أخطأ فى
تطبيق القانون . ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها بنص المادة 268
عقوبات , ولم يقض بزيادة تلك العقوبة بمقدار المثل إعمالاً لنص المادة 116 مكرر /1
من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بشأن إصدار قانون الطفل ـ مما يعيب الحكم
المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون
ضده بجريمتى هتك عرض صبى لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ـ بالقوة والتهديد , وإحراز
سلاح أبيض بغير مسوغ , وأوقع عليه العقوبة بمقتضى نص المادة 268 من قانون العقوبات
ـ المعدل ـ باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد ـ عملاً بنص المادة 32 من ذات
القانون وعاقبه بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات . لما كان ذلك , وكان الحد الأدنى
للعقوبة المقررة لتلك الجريمة ـ عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات ـ
هو السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات , فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة
عن الحد الأدنى المقرر قانوناً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ـ
جزئياً ـ وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات . لما كان ذلك
, وكان توافر ظرف مشدد ـ واحد ـ فى جناية هتك العرض بالقوة والتهديد ـ محل الطعن ـ
هو كون المجنى عليه لم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة ـ على النحو الوارد بنص الفقرة
الثانية من المادة 268 عقوبات ـ يقتضى توقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد
المنصوص عليه فيها , وهو ما انتهت إليه هذه المحكمة بتصحيحها لقضاء الحكم المطعون
فيه ـ على النحو المتقدم ـ ومن ثم فإنه لا يجوز ـ فى خصوصيته هذه الدعوى ـ القول
بوجوب زيادة العقوبة المقضى بها بمقدار المثل عملاً بنص المادة 116 مكرراً من
القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ـ على
النحو الذى ذهبت إليه النيابة العامة ـ بوجه الطعن ـ إذ لا يجوز فى مقام توقيع
العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضى كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف , مما لا
سند له من القانون .
فلهــذه
الأسبــاب
حكمت المحكمة :-
أولاً : بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً وفى
الموضوع برفضه.
ثانياً : بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المشدد لمدة سبع سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ثانياً : بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المشدد لمدة سبع سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق