برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار
نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / مصطفى طاهر، ومجدي منتصر، ومجدي
الجندي، وحامد عبد النبي.
-------------
- 1 أحداث . ضرب "ضرب بسيط". عقوبة " تطبيق العقوبة".
العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط
. الحبس مدة لا تزيد علي سنة أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي
مائة جنيه . المادة 242 / 1 عقوبات للمحكمة أن تقضي علي الحدث الذي يزيد سنه علي
خمس عشرة سنة لارتكابه جنحة يجوز فيها الحبس . بوضعه تحت الاختبار القضائي أو إيداعه
في احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدلا من الحبس . أساس ذلك.
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة
الضرب المنصوص عليها في المادة 242/1 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد على
سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه وكانت المادة 15/3 من
القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. تقضي بأنه إذا ارتكب الحدث الذي يزيد سنه
على خمس عشرة سنة. جنحة يجوز فيها الحبس - فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة
المقررة لها أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس والسادس المنصوص عليهما في المادة
7 وهما الاختبار القضائي أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
- 2 إثبات " أوراق رسمية".أحداث
. حكم " تسبيب الحكم . التسبيب
المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
عدم الاعتداد في تقدير سن الحدث إلا
بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها وجوب استظهار سن الحدث. علة ذلك
تقدير السن متعلق بموضوع الدعوي. لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له . حد ذلك .
القصور له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
لما كانت المادة 32 من القانون 31
لسنة 1974 سالف الذكر نصت على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة
رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير" ومن ثم فإنه لكي تقضي
المحكمة بدلاً من العقوبة المقررة للجريمة التي دان بها الطاعن بأحد التدابير
المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الأحداث. أن تستظهر السن ليكون حكمها
على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع
الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته
بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في خصوصه وإذ كان
كل من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي تبنى أسبابه لم يعني البتة في مدوناته
باستظهار سن المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له
الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحدث بـ .......
الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات
والمادتين 1، 7 من القانون 31 لسنة 1974.
ومحكمة أحداث الشهداء قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بوضع
المتهم تحت الاختبار القضائي لمدة شهر.
استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية -
قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء
بإنذار المتهم بعدم العودة إلى مثل ذلك مستقبلا.
فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إنه مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه
أنه إذ أن المطعون ضده بعقوبة الإنذار قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن نص المادة
15/3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد جرى على أنه "إذا ارتكب
الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة - جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة
بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس
المنصوص عليهما في المادة 7 من هذا القانون" ولما كان المطعون ضده قد ارتكب
جريمة ضرب مما يجوز الحكم فيها بالحبس فإن ما كان للحكم المطعون فيه أن يستبدل
عقوبة الإنذار بالعقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الأمر الذي يعيبه ويستوجب
نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة
أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه أحدث عمدا بـ........... الإصابات
الموصوفة بالتقرير الطبي وطلب عقابه بالمادة 242/1 عقوبات والمادتين 1, 7 من القانون
31 لسنة 1974 بشأن الأحداث, ومحكمة جنح أحداث الشهداء قضت حضوريا بوضع المتهم تحت
الاختبار القضائي لمدة شهر. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة شبين الكوم الابتدائية
(بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف
والاكتفاء بإنذار المتهم بعدم العودة لمثل ذلك مستقبلا ولما كان ذلك, وكانت
العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242/1 من قانون العقوبات هي
الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه
وكانت المادة 15/3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. تقضي بأنه إذا ارتكب
الحدث الذي يزيد سنه على خمس عشرة سنة. جنحة يجوز فيها الحبس فللمحكمة بدلا من
الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس والسادس المنصوص
عليها في المادة 7 وهما الاختبار القضائي أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية
الاجتماعية لما كان ذلك وكانت المادة 32 من القانون 31 لسنة 1974 سالف الذكر نصت
على أنه لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقرر سنه
بواسطة خبير. ومن ثم فإنه لكي تقضي المحكمة بدلا من العقوبة المقررة للجريمة التي
دان بها الطاعن بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الأحداث
أن تستظهر السن ليكون حكمها على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان الأصل أن
تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون
محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء
ملاحظاتهما في خصوصه وإذ كان كل من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي تبنى
أسبابه لما يعن البتة في مدوناته باستظهار سن المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه
يكون معيبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو
ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون
تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة
بوجه الطعن بما يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق