برئاسة السيد المستشار / إبراهيم
حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / ناجي اسحق، وفتحي خليفة
نائبي رئيس المحكمة، وسري صيام، وإبراهيم عبد المطلب.
-----------------
إثبات "شهود". حكم "
تسبيب الحكم - التسبيب المعيب". نقض "حالات الطعن . الخطأ في القانون".
وجوب أن يكون الشاهد مميزا . حتي
يمكن الأخذ بشهادته والا فلا تقبل شهادته ولو علي سبيل الاستدلال . أساس ذلك وعلته . النعي علي شهادة المجني عليها بأنها مصابة بعاهة في العقل . يوجب علي المحكمة
التحقق من قدرتها علي التمييز للاستيثاق من تكامل أهليتها لأداء الشهادة ـ قعودها
عن ذلك واستنادها في حكمها بالإدانة علي شهادتها يعيب الحكم مؤدي تساند الأدلة في
المواد الجنائية.
لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات
في المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات
الجنائية، قد جرى نصها على أنه "لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً
لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي
سبب آخر" مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً، فإن كان غير
مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال، إذ لا ينفي عن الأقوال التي يدلي
بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، وإذ كان الطاعن قد نعى على شهادة المجني
عليها بأنها مصابة بعاهة في العقل، وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرتها على التمييز أو
بحث خصائص إرادتها وإدراكها العام استيثاقاً من تكامل أهليتها لأداء الشهادة،
وعولت على شهادتها في قضائها بالإدانة، فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد في الاستلال
ومخالفة القانون، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى، إذ الأدلة في
المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر
التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة
أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير
قائم بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الاتهام.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن ....... بأنه هتك عرض المجني
عليها ...... والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما كاملة بدون قوة أو تهديد
وطلبت عقابه بالمادة 269/1 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها ووالدتها مدنيا
قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح بندر ملوي
قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف
التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على
سبيل التعويض المؤقت استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف
إلى حبس المتهم شهرين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي عن الأستاذ/ ..........
المحامي في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه ... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمة هتك عرض صبية لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد,
قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الحكم عول في الإدانة
على شهادة المجني عليها, برغم ما تمسك به الدفاع من أنه لا يصح الاستناد على
أقوالها لأنها مصابة في قواها العقلية, ودون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع بواسطة
المختص فنياً - مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة
الدرجة الثانية أن الدفاع عن الطاعن طلب عرض المجني عليها على مساعد كبير الأطباء
الشرعيين لبيان حالتها العقلية, كما حصل الحكم في مدوناته ما أثاره أمام محكمة أول
درجة من منازعة في حالة المجني عليها العقلية وتأثيرها على أقوالها. لما كان ذلك,
وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة - من بين ما عول عليه - على
أقوال المجني عليها في التحقيقات, وكانت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد
المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية, قد
جرى نصها على أنه ((لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن
يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب أخر)), مما مفاده
إنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً، فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته
ولو على سبيل الاستدلال، إذ لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف
يمين أنها شهادة، وإذ كان الطاعن قد نعى على شهادة المجني عليها بأنها مصابة بعاهة
في العقل، وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث خصائص إرادتها
وإدراكها العام استثياقاً من تكامل أهليتها لأداء الشهادة, وعولت على شهادتها في
قضائها بالإدانة، فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون,
ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى, إذ الأدلة في المواد الجنائية
متساندة يكمل بعضها بعضاً، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ
الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما
كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه
إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الاتهام. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه والإعادة، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وإلزام المدعيتين
بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق