محكمة
النقـض
الدائـرة
المدنية
دائرة
الخميس ( ب ) المدنية
محضر
جلسة
برئاسة السيد
المستشــار / د . سعيد فهيم خليلنائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة
المستشارين/ حــــامد
زكـى ، بـــــدوى إدريــــس
كمـــــال عبد الله ومحمـد السـيد محمـد نـواب رئيس المحكمـة
وأمين السر السيد / محمود مدين .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 27 من ربيع الأخر سنة 1435 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2014 م .
أصدرت
القرار الآتـى :
فـى
الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4146 لسنة 74 ق .
المرفوع مــن
ـــــ وزير
العدل بصفته . موطنه القانونى هيئة قضايا
الدولة بميدان التحرير – القاهرة .
ضـــــــــــــــــد
..... المقيمين
...... سوهاج .
المحكمــة
بعد الاطلاع على
الأوراق والمداولة .
لما كانت المنازعة فى الدعوى المطروحة تدور حول أساس
الالتزام بالرسوم القضائية موضوع أمرى التقدير المتظلم منهما وهى من المنازعات
التى أفرد لها قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 نظاماً خاصاً فى التقاضى
ومن ثم فإنها تخرج عن ولاية لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية
والإدارية المنشئة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما
قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى اللجان سالفة البيان فإنه
يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بما ورد بالوجه الأول من سبب الطعن
على غير أساس . وإذ كان الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد
خلص وأخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى إلى تعديل قيمة الرسوم المستحقة على
المطعون ضدهم عن الدعوى ... سنة 1997 تجارى محكمة سوهاج الابتدائية ورتب على ذلك
قضاءه بإلزام الطاعن بصفته برد المبلغ المدفوع منهم بغير وجه حق وكان هذا الذى خلص
إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن
بالوجه الثانى من سبب الطعن يكون جدلاً موضوعياً غير جائز إثارته أمام محكمة النقض
، ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249
من قانون المرافعات ، فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون
.
لــــــــــــــــــــــــــــــذلك
أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت
الطاعن المصاريف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق