محكمـة
النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
دائرة الاثنين ( أ ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
محضر جلسة
برئاسـة السيـد القاضــى
/ سيد محمود يوســــــــــــــــف "
نائب رئيس المحكمة "
وعضوية الســادة
القضـاة
/ أحمد إبراهيم سليمان ، بليـــغ
كمـــال
مجدى زين
العابدين و زيـــاد
بشيــــــر " نواب رئيس
المحكمة "
والسيد
أمين السر / أشرف السيد .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 21 من المحرم سنة 1435 هـ الموافق 25 من نوفمبر سنة 2013 م
نظرت
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1581 لسنة 74 ق .
المرفــــــوع مــن
1- وزير العدل بصفته .
2- أمين عام محكمة سوهاج الابتدائية بصفته .
وموطنهما
القانونى هيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع – ميدان التحرير – قسم قصر النيل –
القاهرة .
ضــــــــــــــــــــــد
............... المقيمون بناحية ........ – محافظة
سوهاج .
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فأصدرت
القرار الآتى :
المحكمـــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل أمرى
تقدير الرسوم القضائية إلى إلزام المطعون ضده الأول بدفع مبلغ 33,74 جنيها للطاعن
الأول أخذاً بتقرير الخبير ، وكانت أسبابه سائغة – فإن ما يثيره الطاعنان بشأن عدم
قبول الدعوى لعدم اللجوء للجان التوفيق وكانت هذه المنازعة فى أساس الالتزام فتخرج
عن ولاية هذه اللجان وقد انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة – فيكون هذا النعى
على غير أساس ، ويكون الطعن غير مقبول .
لذلــــــــــــــــــــــــــــك
أمرت
المحكمة – فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق