الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 أكتوبر 2017

الطعن 1581 لسنة 74 ق جلسة 25 / 11 / 2013

محكمـة النقــض

الدائرة المدنية والتجارية

دائرة الاثنين ( أ ) المدنية
       ـــــــــــــــــــــــــــــ
محضر جلسة
برئاسـة السيـد القاضــى / سيد محمود يوســــــــــــــــف                  " نائب رئيس المحكمة "   
وعضوية الســادة القضـاة / أحمد إبراهيم سليمان  ،  بليـــغ كمـــال
   مجدى زين العابدين  و  زيـــاد بشيــــــر  " نواب رئيس المحكمة " 
والسيد أمين السر / أشرف السيد .

فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الاثنين 21 من المحرم سنة 1435 هـ  الموافق 25 من نوفمبر سنة 2013 م
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1581 لسنة 74 ق .

المرفــــــوع مــن

1- وزير العدل بصفته .
2- أمين عام محكمة سوهاج الابتدائية بصفته .
   وموطنهما القانونى هيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع – ميدان التحرير – قسم قصر النيل –
   القاهرة .
             ضــــــــــــــــــــــد
............... المقيمون بناحية ........ – محافظة سوهاج .
     عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فأصدرت القرار الآتى :
المحكمـــــــــــــــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل أمرى تقدير الرسوم القضائية إلى إلزام المطعون ضده الأول بدفع مبلغ 33,74 جنيها للطاعن الأول أخذاً بتقرير الخبير ، وكانت أسبابه سائغة – فإن ما يثيره الطاعنان بشأن عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجان التوفيق وكانت هذه المنازعة فى أساس الالتزام فتخرج عن ولاية هذه اللجان وقد انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة – فيكون هذا النعى على غير أساس ، ويكون الطعن غير مقبول .
لذلــــــــــــــــــــــــــــك

        أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق