جلسة 24 من أكتوبر لسنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ علي بدوي، مجدي جاد، مصطفى صفوت وهشام عمر نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(138)
الطعن 583 لسنة 74 ق "أحوال شخصية"
- 1 محكمة الموضوع "سلطة
محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من
الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر. خضوعها في ذلك لرقابة
محكمة النقض.
- 2 حكم "عيوب التدليل:
الفساد في الاستدلال".
أسباب الحكم. اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطواؤها
على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه بالاستناد إلى أدلة غير صالحة من الناحية
الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها.
- 3 أحوال شخصية "مسائل
الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: استحقاقها".
المتعة. ماهيتها. استحقاقها. شرطه. أن يكون الطلاق بغير رضاء الزوجة.
تحديدها. من اختصاص محكمة الموضوع. ثبوت أن المطعون ضدها طلقت من الطاعن بموجب حكم
قضائي لإصرارها على الطلاق. مفاده. أن الطلاق كان برضاها. قضاء الحكم المطعون فيه
لها بالمتعة. قصور وفساد في الاستدلال.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق أحكام القانون.
2 - أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
3 - إذ كانت المتعة تخرج من عداد النفقات المترتبة على الزواج والطلاق وإنما شرعت لجبر خاطر المطلقة فوق نفقة عدتها وعليه تكون المحكمة غير مقيدة بحجية الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها مع احتفاظها بنصف حقوقها، وإذ اشترط المشرع بنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 لاستحقاقها عدة شروط أهمها ألا يكون الطلاق برضا الزوجة وترك تحديد قدرها للقاضي على ألا تقل عن نفقة سنتين تبعاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حكم التطليق الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 2000 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة لصالح المطعون ضدها واستئنافه رقم ...... لسنة 114 ق القاهرة أنه قد أورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الحكم المرجح (الثالث) قد اقترح التفريق بين الطرفين لإصرار المطعون ضدها على الطلاق وموافقة الزوج على الطلاق وأنها تصر عليه وأنها عجزت عن إثبات وقوع ضرر عليها من الطاعن ولم تستطع إثبات ما يعطيها الحق في الطلاق وكانت هذه الأسباب من الحكم المحاج به تفيد على سبيل القطع والجزم أن الطلاق كان برضا المطعون ضدها، ومن ثم فإن شرط عدم الرضا بالطلاق يكون قد تخلف مما يمتنع معه على المحكمة القضاء لها بالمتعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 2000 كلي أحوال شخصية جنوب
القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها متعة، على سند من أنها كانت
زوجاً له وقد طلقت عليه طلقة بائنة بموجب الحكم الصادر في دعوى التطليق رقم ......
لسنة 1993 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة الذي أصبح نهائياً، وإذ كان الطلاق بغير
رضاها ولا بسبب يرجع إليها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق
ولم يحضر أي من الطرفين شهوداً، وبتاريخ 26/ 1/ 2003 حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 120ق القاهرة،
وبتاريخ 11/ 5/ 2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي
لها متعة قدرها مبلغ تسعة آلاف جنيه. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه
بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالمتعة المقضي بها على الحكم الصادر في دعوى
التطليق رقم ...... لسنة 1993 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة، إذ إن المتعة لا تعد
من النفقات وأنه لا يقيد المحكمة في قضائها بالمتعة ولم يعرض لشروط استحقاق
المتعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد استند إلى دليل غير
صالح من الناحية الموضوعية بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولما كان من المقرر – فى قضاء
محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع في
الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على الآخر إلا أنها تخضع
لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق أحكام القانون، وأن أسباب الحكم
تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك
إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع
بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه
العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك
العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكانت المتعة تخرج من عداد النفقات
المترتبة على الزواج والطلاق وإنما شرعت لجبر خاطر المطلقة فوق نفقة عدتها، وعليه
تكون المحكمة غير مقيدة بحجية الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها مع احتفاظها بنصف
حقوقها، وإذ اشتراط المشرع بنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929
المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 لاستحقاقها عدة شروط أهمها ألا يكون الطلاق برضا
الزوجة وترك تحديد قدرها للقاضي على ألا تقل عن نفقة سنتين تبعاً لظروف الطلاق
ومدة الزوجية، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حكم التطليق الصادر في الدعوى رقم
........ لسنة 2000 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة لصالح المطعون ضدها واستئنافه
رقم لسنة 114 ق القاهرة أنه قد أورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الحكم المرجح
(الثالث) قد اقترح التفريق بين الطرفين لإصرار المطعون ضدها على الطلاق وموافقة
الزوج على الطلاق وأنها تصر عليه وأنها عجزت عن إثبات وقوع ضرر عليها من الطاعن
ولم تستطع إثبات ما يعطيها الحق في الطلاق، وكانت هذه الأسباب من الحكم المحاج به
تفيد على سبيل القطع والجزم أن الطلاق كان برضا المطعون ضدها، ومن ثم فإن شرط عدم
الرضا بالطلاق يكون قد تخلف مما يمتنع معه على المحكمة القضاء لها بالمتعة، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي في
موضوع الاستئناف ...... لسنة 120 ق القاهرة بالرفض وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق