باســم
الشعــــب
محكمــــة
النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ
برئاسة
السيـد
المستشـار/
محمــد
برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمــــــــة
وعضوية السادة
المستشارين/ محمــــــد رشــــــاد أميـــــن ، أحمــــــــــــد بــــرغــــــــــــــش
حـــازم نبيل
البنــــــــــــــاوى " نواب
رئيس المحكــــمة "
وياسر شوقى الحديــــــــــــدى
والسيد رئيس النيابة / مصطفى كامل .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 21 من شعبان سنة
1437 هـ الموافق 28 من مايو سنة 2016 م .
أصدرت
الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4157
لسنة 78 ق .
المرفوع
مــن
:
ـــ ....... . المقيم
... محافظة القليوبية .لم يحضر عنه أحد .
ضـــــد
ـــ رئيس مجلس
إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته . موطنه القانونى هيئة قضايا الدولة مجمع
التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . حضر عنه المستشار / ..........
الوقائـــع
فـى
يـوم 19/3/2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنــــــــاف القاهرة الصادر بتاريخ 22/1/2008 فى الاستئنافين رقمى ......
لسنة 10 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيــــــــــه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 5/4/2008 أُعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة
الطعن .
وفى 14/4/2008 أودع المطعون ضده بصفته
مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة
مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع برفض الطعن .
وبجلسة 14/5/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى
غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 28/5/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث
صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر / .....
والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى
رقم ..... لسنة 2006 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه 200,000
جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً ، وقال بياناً لذلك إنه أثناء صعوده قطار السكة
الحديد بمحطة أبو صوير تحرك القطار فجأة مما أدى إلى سقوطه وحدوث إصابته بما يستحق
التعويض عنها بالمبلغ المطالب به وتحرر عن ذلك المحضر رقم ..... لسنة 2002 إدارى
مركز الإسماعيلية ، حكمت المحكمة بتاريخ 20/7/2006 بإلزام المطعون ضده بمبلغ
التعويض الذى قدرته ، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 10 ق أمام
محكمة استئناف القاهرة ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 10 ق أمام
ذات المحكمة ، ضمت المحكمة الاستئنافين ثم قضت بتاريخ 22/1/2008 فى موضوع
الاستئناف رقم .... لسنة 10 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى
، وفى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 10 ق برفضه ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق
النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض
الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها
النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على
الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وذلك حين قضى
بسقوط حقه فى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى والمقامة منه فى 6/5/2006 محتسباً بدء
سريانه من تاريخ 4/5/2003 تاريخ صدور قرار لجنة فض المنازعات وذلك بالمخالفة لنص
المادتين 9 ، 10 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات
التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها إذ كان يتعين احتساب مدتى
السبعة أيام والخمسة عشر يوماً المنصوص عليهما فى المادتين سالفتى الذكر ضمن المدة
التى يوقف فيها سريان التقادم ولا يبدأ هذا السريان إلا من بعد انقضائهما وهو ما
يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى في أساسه سديد ، ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص
المادتين 172 ، 382/1 من القانون المدنى – أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل
جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية ، فإن
الدعوى المدنية لا تسقط بالتقادم قبل سقوط الدعوى الجنائية ، فإذا انفصلت الدعويان
بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ
عن الجريمة ، فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى
الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات
فيها بإدانة الجانى أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم
دعوى التعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق في رفع الدعوى
الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد في معنى المادة 382/1 من القانون
المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض ويكون له قبل أن
تكتمل مدة هذا التقادم أن يرفع دعواه بالتعويض أمام المحكمة المدنية . لما كان ذلك
، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد تساند في طلب التعويض إلى أن إصابته حدثت
نتيجة سقوطه لتحرك القطار فجأة أثناء ركوبه له من محطة أبو صوير – محافظة
الإسماعيلية والتابع للمطعون ضده – وهو ما يشكل – إن صح – جنحة إصابة خطأ قبل
المطعون ضده بصفته أو أى من تابعيه ، المؤثمة بالمادة 244/1 من قانون العقوبات ،
والمواد 18 ، 117 ، 155 من لائحة السكك الحديدية - وبالتالى تعد مانعاً – وعلى ما
سلف بيانه – من المطالبة المدنية بالتعويض عن الضرر الناجم عنها حتى تاريخ انقضاء
الدعوى الجنائية وهو ما كان يلزم معه على محكمة الموضوع ، وقد دفعت الهيئة المطعون
ضدها أمامها بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى أن تقف على دلالة ما تساند إليه الطاعن
في كيفية وقوع الحادث الذى أدى لحدوث إصابته وعجزه ، وتعنى ببحث ما إذا كان يصدق
عليه وصف الخطأ المؤثم جنائياً – دون تقيد بقرار النيابة بحفظ المحضر المحرر عن
الحادث إدارياً – لما في ذلك من أثر في تحديد تاريخ بدء سريان التقادم ، وقبول
الدفع له أو رفضه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بسقوط الدعوى
بالتقادم الثلاثى محتسباً سريانه من تاريخ صدور قرار توصية لجنة فض المنازعات دون
أن يفصل في هذه الأمور ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة
لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلـــــك
نقضت
المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق