باســم
الشعــــب
محكمــــة
النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ
برئاسة
السيـد
المستشار/ محمـــــد برهــــــــــــــام عجـيــــــــز نائب رئيس المحكمــــــــــة
وعضوية السادة المستشارين/
محمد رشــــــــاد أميــــــــن ، طارق سيـد عبـد الباقى
أحمـــــــــــــــــــد برغـــــــــــش و نصـــــر
يـــــاســــــــــيــــــن
نواب
رئيس المحكمـــــــة
والسيد رئيس النيابة / عمرو محمد خلف الله
.
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم الأثنين 27 من شوال سنة
1437 هـ الموافق 1 من أغسطس سنة 2016 م .
أصدرت
الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5696
لسنة 78 ق .
المرفوع
مــن
:
ـــــ ......
. المقيم ... محافظة سوهاج . لم يحضر أحد عنه .
ضـــــد
......
المقيمين ....... . لم يحضر أحد عنهم .
الوقائـــع
فـى يـوم 13/4/2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف أسيوط " مأمورية سوهاج "
الصادر بتاريخ 17/2/2008 فى
الاستئناف رقم .... لسنة 82 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 30/4/2008 أعلن المطعون ضدهم
بصحيفة الطعن .
وفى 12/5/2008 أودع المطعون ضده الأول
مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت
فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 14/5/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى
غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 1/8/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث
صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ .... " نائب رئيس المحكمة "
والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقاما
على الطاعن والمطعون ضدهم من الثانى للأخير الدعوى رقم ..... لسنة 2007 مدنى محكمة
سوهاج الابتدائية " مأمورية أخميم الكلية " بطلب الحكم بتسليمه أرض
النزاع المبينة بالصحيفة ، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك هذه الأرض وكان يحوزها
حيازة مستمرة أكثر من عشرين عاماً سابقة على رفع الدعوى وأن الطاعن وباقى المطعون
ضدهم أخذوا منه هذه المساحة بتاريخ 6/11/2000 بمقتضى المحضر الإدارى رقم .....
لسنة 2000 ساقلته ، ومن ثم أقام الدعوى ، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى رقم ....
لسنة 2001 مدنى جزئى ساقلته وبها تقرير خبير عن أرض النزاع ، حكمت بتسليمه أرض
النزاع ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم
...... لسنة 82 ق أمام محكمة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " وبتاريخ
17/2/2008 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور
فى التسبيب وبياناً لذلك يقول إن الحكم قد أقام قضاءه بتسليم المطعون ضده الأول
أرض النزاع رغم أنه لا يوجد دليل على ملكيته لهذه الأرض سوى ادعائه بوضع يده والذى
لم يستمر لأكثر من سبع سنوات لانقطاعه برفع الدعوى رقم ..... لسنة 1994 مدنى
ساقلته وكان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع وطلب ندب خبير فى الدعوى لمعاينتها وبيان
واضع اليد عليها ومالكها وسنده فى ذلك ومدة وضع يد المطعون ضده الأول عليها وعما
إذا كانت هناك نزاعات قضائية تقطع مدة وضع
اليد من عدمه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى ولم يعن بالرد
عليه مكتفياً بما جاء بتقرير الخبير فى الدعوى المنضمة رقم .... لسنة 2001 مدنى
ساقلته وهى دعوى حيازة لم تبحث الملكية مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه من المقرر – فى
قضاء هذه المحكمة – أنه يجب على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع
اليد المكسب للملكية أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لذلك ومنها شرط المدة بما
يتعين معه عليها ومن تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض تلك المدة من وقف أو انقطاع وأن
تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شئ
من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم ، ويجب أيضاً على الحكم المثبت للتملك
بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى
توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها . وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى
به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما
يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأى فيها يجب على محكمة
الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها فى شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان
حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان ، وأن التحقيق الذى يصح اتخاذه سنداً أساسياً
للحكم إنما هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى
المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل
أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى يندب بذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير
ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة ، أما ما
يجرى سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير فلا يعد
تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به كقرينة
تفرز أدلة أو قرائن أخرى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك
أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعى وطلب من محكمة ثانى درجة ندب خبير فى
الدعوى لبحث واضع اليد على أرض النزاع وسنده ومالكها وسنده فى ذلك وعما إذا كان
المطعون ضده الأول يستند فى وضع يده لسبب قانونى من عدمه ومدة وضع يده وعما إذا
كانت هناك نزاعات قضائية تقطع مدة وضع اليد ، وكان المطعون ضده الأول أقام دعواه
استناداً لتملكه لأرض النزاع بحيازتها لمدة عشرين سنة سابقة على رفع الدعوى ، بيد
أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبه هذا وواجه دفاعه بما لا يصلح رداً بقالة أن
الطاعن لم يقدم الدليل على وجود نزاعات قضائية بينه وبين المطعون ضده الأول ، وأن
الثابت من أقوال شهود الطرفين أمام الخبير فى الدعوى رقم ...... لسنة 2001 مدنى
ساقلته المضمومة لهذه الدعوى أن المطعون ضده الأول يضع يده على أرض النزاع قبل
تاريخ فصل الحد عام 2000 مدة ثلاثين عاماً ومن قبله والده الأمر الذى تستقر معه
الملكية للمطعون ضده الأول دون بحث وضع اليد الفعلى على هذه الأرض ومدته واستيفاء
الحيازة المكسبة للملكية لشروطها المقررة فى القانون وما اعترى مدة وضع اليد من
وقف وانقطاع على الرغم من أن هذا الدفاع جوهرى من شأن بحثه وتحقيقه – إن صح – أن
يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا
السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت
القضية إلى محكمة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " وألزمت المطعون ضده الأول
المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحامـــــــــاة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق