برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.
-------------------
1 - الإيجار من الباطن هو عقد يؤجر به المستأجر الأصلي حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة كلها أو بعضها إلى آخر فيلتزم بتمكينه من الانتفاع بتلك العين، وكان التنازل عن الإيجار هو عقد يحيل به المستأجر حقه في الانتفاع بالعين إلى المتنازل إليه مما مؤداه أنه يترتب على التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار خروج منفعة العين المؤجرة كلها أو بعضها من حوزة المستأجر الأصلي ودخولها حوزة آخر، وكان من طبيعة عقد استئجار الفندق ومستلزماته وفقا للعرف الجاري في المعاملات أن يكون للمستأجر الأصلي مستغل الفندق الحق في أن يؤجر غرفة لنزلائه ليقيمون فيها مدة تطول أو تقصر لقاء أجرة معلومة كما أن له أن يسمح لبعض أصحاب الحرف والمهن أن يقوموا بتقديم خدماتهم لنزلاء الفندق ورواده ويخصص لهم غرفا أو أماكن يباشرون فيها نشاطهم لقاء أجر معلوم دون أن يعد ذلك منه تأجيرا من الباطن لأنه بحسب الأصل من ضروب انتفاع مستغل الفندق بالعين المؤجرة لحساب نفسه وليس نقلا لحق الانتفاع بها إلى الغير.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما يفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها.
------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى 11091 لسنة 1987 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضدها الأخيرة بطلب الحكم بإخلائهم من الفندق المبين بالأوراق والتسليم للتأخير في سداد الأجرة والتأجير من الباطن ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات فاستأنف الطاعنان هذا الحكم بالأستئنافين 1894، 1939 لسنة 106 ق القاهرة وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى فطعن المطعون ضدهما الأولان في هذا الحكم بالطعن 1388 لسنة 62 ق ونقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 19/7/1995 بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنهما تمسكا في دفاعهما بأن تعاقدهما مع المطعون ضدها الثالثة بالعقد المؤرخ 14/10/1983 على استغلال مكان محدد داخل فندق النزاع في بيع وتسويق ما يتلاءم مع النشاط السياحي لرواد الفندق هو من ضروب الانتفاع بالعين المؤجرة في الغرض المؤجرة من أجله للتيسير على النزلاء في الحصول على خدمات استلزمها قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 واستدلا على ذلك بما حواه العقد المذكور من نصوص واشتراطات ليست من طبيعة عقد الإيجار إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن ذلك العقد تأجيرا من الباطن بالمخالفة للحظر الوارد بعقد الإيجار الأصلي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان القانون المدني قد نص في المادة 148 على أنه "(1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. (2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام، وفي المادة 150 على أنه "(1) إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. (2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد. فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجاري في المعاملات، وفي المادة 579 على أن "يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه..." وكان الإيجار من الباطن عقدا يؤجر به المستأجر الأصلي حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة كلها أو بعضها إلى آخر فيلتزم بتمكينه من الانتفاع بتلك العين، وكان التنازل عن الإيجار هو عقد يحيل به المستأجر حقه في الانتفاع بالعين إلى المتنازل إليه مما مؤداه أنه يترتب على التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار خروج منفعة العين المؤجرة كلها أو بعضها من حوزة المستأجر الأصلي ودخولها حوزة آخر، وكان من طبيعة عقد استئجار الفندق ومستلزماته وفقا للعرف الجاري في المعاملات أن يكون للمستأجر الأصلي مستغل الفندق الحق في أن يؤجر غرفة لنزلائه ليقيمون فيها مدة تطول أو تقصر لقاء أجرة معلومة كما أن له أن يسمح لبعض أصحاب الحرف والمهن أن يقوموا بتقديم خدماتهم لنزلاء الفندق ورواده ويخصص لهم غرفا أو أماكن يباشرون فيها نشاطهم لقاء أجر معلوم دون أن يعد ذلك منه تأجيرا من الباطن لأنه بحسب الأصل من ضروب انتفاع مستغل الفندق بالعين المؤجرة لحساب نفسه وليس نقلا لحق الانتفاع بها إلى الغير وكان المقرر أنه لا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعنين قد استأجرا من المطعون ضدهما الأولين عين النزاع بالعقد المؤرخ 7/1/1977 لاستغلالها فندقا ومطعما من الدرجة الأولى ونص في البند الثاني عشر من العقد على أنه "لا يجوز لهما التنازل عن هذا العقد للغير، أو تأجير العين من الباطن، أو بيعها بالجدك إلا بموافقة الطرف الأول كتابة حسب شروط القانون وبشرط أن يلتزم المشتري بذات النشاط وشروط هذا العقد" فقام الطاعنان بإبرام عقد بتاريخ 14/10/1983 سمحا فيه للمطعون ضدها الثالثة باستغلال مكانين من الأجزاء التي أعداها في الفندق للاستغلال في الخدمات السياحية وكذلك ست فترينات وذلك لبيع الأشياء التي تليق بالفندق ورواده ونزلائه مراعاة للنشاط السياحي وسد حاجة النزلاء على أن تنتفع المطعون ضدها الثالثة بكافة تجهيزات الفندق من تكييف وإنارة وتليفون دون سداد مقابل خاص لها وكان هذا العقد بشروطه هذه لا يعدو أن يكون استعمالا لحق الطاعنين في الانتفاع بالعين المؤجرة كفندق ولا يتضمن أو يخالف ما ورد بعقد استئجار الفندق من حظر التنازل عن العقد أو تأجير الفندق من الباطن أو بيعه بالجدك الذي يعني خروج منفعة العين المؤجرة من حوزة المستأجر الأصلي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء الطاعنين على أن هذا التصرف تأجيرا من الباطن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه وإذ حجبه ذلك عن بحث طلب الإخلاء للتأخر في الوفاء بالأجرة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى 11091 لسنة 1987 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضدها الأخيرة بطلب الحكم بإخلائهم من الفندق المبين بالأوراق والتسليم للتأخير في سداد الأجرة والتأجير من الباطن ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات فاستأنف الطاعنان هذا الحكم بالأستئنافين 1894، 1939 لسنة 106 ق القاهرة وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى فطعن المطعون ضدهما الأولان في هذا الحكم بالطعن 1388 لسنة 62 ق ونقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 19/7/1995 بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنهما تمسكا في دفاعهما بأن تعاقدهما مع المطعون ضدها الثالثة بالعقد المؤرخ 14/10/1983 على استغلال مكان محدد داخل فندق النزاع في بيع وتسويق ما يتلاءم مع النشاط السياحي لرواد الفندق هو من ضروب الانتفاع بالعين المؤجرة في الغرض المؤجرة من أجله للتيسير على النزلاء في الحصول على خدمات استلزمها قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 واستدلا على ذلك بما حواه العقد المذكور من نصوص واشتراطات ليست من طبيعة عقد الإيجار إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن ذلك العقد تأجيرا من الباطن بالمخالفة للحظر الوارد بعقد الإيجار الأصلي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان القانون المدني قد نص في المادة 148 على أنه "(1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. (2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام، وفي المادة 150 على أنه "(1) إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. (2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد. فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجاري في المعاملات، وفي المادة 579 على أن "يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه..." وكان الإيجار من الباطن عقدا يؤجر به المستأجر الأصلي حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة كلها أو بعضها إلى آخر فيلتزم بتمكينه من الانتفاع بتلك العين، وكان التنازل عن الإيجار هو عقد يحيل به المستأجر حقه في الانتفاع بالعين إلى المتنازل إليه مما مؤداه أنه يترتب على التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار خروج منفعة العين المؤجرة كلها أو بعضها من حوزة المستأجر الأصلي ودخولها حوزة آخر، وكان من طبيعة عقد استئجار الفندق ومستلزماته وفقا للعرف الجاري في المعاملات أن يكون للمستأجر الأصلي مستغل الفندق الحق في أن يؤجر غرفة لنزلائه ليقيمون فيها مدة تطول أو تقصر لقاء أجرة معلومة كما أن له أن يسمح لبعض أصحاب الحرف والمهن أن يقوموا بتقديم خدماتهم لنزلاء الفندق ورواده ويخصص لهم غرفا أو أماكن يباشرون فيها نشاطهم لقاء أجر معلوم دون أن يعد ذلك منه تأجيرا من الباطن لأنه بحسب الأصل من ضروب انتفاع مستغل الفندق بالعين المؤجرة لحساب نفسه وليس نقلا لحق الانتفاع بها إلى الغير وكان المقرر أنه لا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعنين قد استأجرا من المطعون ضدهما الأولين عين النزاع بالعقد المؤرخ 7/1/1977 لاستغلالها فندقا ومطعما من الدرجة الأولى ونص في البند الثاني عشر من العقد على أنه "لا يجوز لهما التنازل عن هذا العقد للغير، أو تأجير العين من الباطن، أو بيعها بالجدك إلا بموافقة الطرف الأول كتابة حسب شروط القانون وبشرط أن يلتزم المشتري بذات النشاط وشروط هذا العقد" فقام الطاعنان بإبرام عقد بتاريخ 14/10/1983 سمحا فيه للمطعون ضدها الثالثة باستغلال مكانين من الأجزاء التي أعداها في الفندق للاستغلال في الخدمات السياحية وكذلك ست فترينات وذلك لبيع الأشياء التي تليق بالفندق ورواده ونزلائه مراعاة للنشاط السياحي وسد حاجة النزلاء على أن تنتفع المطعون ضدها الثالثة بكافة تجهيزات الفندق من تكييف وإنارة وتليفون دون سداد مقابل خاص لها وكان هذا العقد بشروطه هذه لا يعدو أن يكون استعمالا لحق الطاعنين في الانتفاع بالعين المؤجرة كفندق ولا يتضمن أو يخالف ما ورد بعقد استئجار الفندق من حظر التنازل عن العقد أو تأجير الفندق من الباطن أو بيعه بالجدك الذي يعني خروج منفعة العين المؤجرة من حوزة المستأجر الأصلي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء الطاعنين على أن هذا التصرف تأجيرا من الباطن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه وإذ حجبه ذلك عن بحث طلب الإخلاء للتأخر في الوفاء بالأجرة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق