جلسة 13 من مارس سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.
----------------
(95)
الطعن رقم 4873 لسنة 66 القضائية
(1، 2) خبرة "دعوة الخبير للخصوم". بطلان. حكم "تسبيبه: مخالفة الثابت بالأوراق".
(1) وجوب دعوة الخبير الخصوم بكتب مسجلة للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته. مخالفة ذلك. أثره. بطلان عمله. ارتفاع هذا البطلان بحضورهم عمله فيما بعد.
(2) خلو تقرير ومسودة أعمال لجنة الخبراء التي انتدبتها محكمة الاستئناف مما يفيد توجيه الدعوة إلى البنك الطاعن إيذاناً ببدء عملها ومن حضوره أمامها. إيرادها في تقريرها عدم تقديم الحاضر عن البنك أمام لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة أول درجة ما يفيد تنفيذه العقدين محل النزاع. مفاده. حضوره أمام اللجنة الأخيرة وليس أمامها. مخالفة الحكم هذه الدلالة وحملها على حضوره أعمالها. مخالفة للثابت بالأوراق.
2 - إذ كان الثابت في الدعوى أن تقرير ومسودة أعمال لجنة الخبراء التي انتدبتها محكمة الاستئناف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة جاءت خلواً مما يفيد أن اللجنة قد وجهت الدعوة إلى الطاعن إيذاناً ببدء عملها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً كما خلت مما يفيد حضور الطاعن أمامها ولا ينال من ذلك ما أوردته في تقريرها من "أنه بفحص محاضر الأعمال خلال الفترة من 10/ 4/ 1990 إلى 16/ 5/ 1991 الخاص بلجنة خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية اتضح أن الحاضر عن الطاعن لم يقدم ما يفيد قيام البنك بتنفيذ العقدين الثاني والثالث" إذ أن دلالة ذلك الحضور أمام لجنة خبراء وزارة العدل وليس أمام لجنة كلية التجارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الدلالة وحملها على حضور الطاعن أعمال اللجنة الثانية ورتب على ذلك رفض الدفع ببطلان تقريرها وعوّل في قضائه بإلزام الطاعن بالتعويض على هذا التقرير فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما استجره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم 945 لسنة 1989 الإسماعيلية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ أربعة ملايين جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جزاء إخلال الطاعن بالتزاماته الناشئة عن عقدي القرض المبرمين معه في 31/ 10/ 1984، 5/ 3/ 1985. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 3/ 1994 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 99 لسنة 19 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية التي ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت في 19/ 3/ 1996 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 258881.680 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان أعمال لجنة الخبراء التي انتدبتها وذلك لعدم توجيهها كتاب مسجل إليه بدعوته لمباشرة أعمالها طبقاً لما تقضي به المادة 146 من قانون الإثبات إلا أن الحكم رفض هذا الدفع على سند من أن ما أوردته اللجنة بالصحيفة الخامسة من تقريرها من عبارة "أن الحاضر عن البنك لم يقدم ما يفيد قيام البنك بتنفيذ التزاماته الواردة في العقدين الثاني والثالث" تدل على حضور الطاعن أمام اللجنة وإبدائه دفاعه في حين أن الثابت أنها كانت تشير بهذه العبارة إلى ما تكشفته من فحص محاضر أعمال لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة أول درجة فحسب بما يعني عدم حضور الطاعن أمام اللجنة الأخيرة وعدم تمكنه من تقديم ما لديه من دفاع ومستندات.
و حيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه لما كانت المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير أن يدعو الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير ويرتفع هذا البطلان بحضورهم عمله فيما بعد، وكان الثابت في الدعوى أن تقرير ومسودة أعمال لجنة الخبراء التي انتدبتها محكمة الاستئناف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة جاءت خلواً مما يفيد أن اللجنة قد وجهت الدعوة إلى الطاعن إيذاناً ببدء عملها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً كما خلت مما يفيد حضور الطاعن أمامها ولا ينال من ذلك ما أوردته في تقريرها من "أنه بفحص محاضر الأعمال خلال الفقرة من 10/ 4/ 1990 إلى 16/ 5/ 1991 الخاص بلجنة خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية اتضح أن الحاضر عن الطاعن لم يقدم ما يفيد قيام البنك بتنفيذ العقدين الثاني والثالث" إذ أن دلالة ذلك الحضور أمام لجنة خبراء وزارة العدل وليس أمام لجنة كلية التجارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الدلالة وحملها على حضور الطاعن أعمال اللجنة الثانية ورتب على ذلك رفض الدفع ببطلان تقريرها وعوّل في قضائه بإلزام الطاعن بالتعويض على هذا التقرير فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما استجره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق