جلسة 6 من يونيه سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، أحمد عبد القوي أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمد السادات.
----------------
(129)
الطعن رقم 24653 لسنة 69 القضائية
أحداث. قانون "تفسيره". اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي". محكمة الأحداث.
المقصود بالحدث في مفهوم المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996؛
انعقاد الاختصاص بالنظر في أمر الطفل لمحكمة الأحداث. المادة 122 من القانون. رقم 12 لسنة 1996.
الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبى بين حكم محكمتين.
انعقاده لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما. أساس ذلك؟
الوقائع
انتهمت النيابة العامة الطاعن أ - شرع وآخر حدث سبق محاكمته في سرقة الكابلين المبينين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية والمستخدمين في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية لتوصيل المكالمات الهاتفية وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو فراره وضبط المتهم الحدث والجريمة متلبسًا بها. ب - تسبب عمدًا وأخر حدث سبق محاكمته فى انقطاع الخطوط التليفونية التى أنشأتها هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بأن قاما بقطع الأسلاك الموصلة لها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهما إلى محكمة أحداث..... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا أولاً: بمعاقبة المتهم.... - الآخر - بالحبس سنتين مع الشغل. ثانياً: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة.... - المطعون ضده - وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وقيدتها النيابة العامة جناية بذات الوصف السابق وإحالتها إلى محكمة جنايات.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً... عملاً بالمواد 45/ 1، 46، 163، 316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم - المطعون ضده - بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه. ثم أعيد نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة.
ومحكمة جنايات..... قررت بجلسة.... إحالة الدعوى إلى نيابة أحداث.... لاتخاذ شئونها فى الدعوى فتقدمت النيابة العامة بطلب لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر القضية.
المحكمة
حيث إن مبنى طلب النيابة العامة أن كلاً من محكمتي جنح أحداث.... القاهرة ومحكمة جنايات..... قد نصت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوي على تنازع سلبي على الاختصاص ويستوجب الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت ابتداء إلى محكمة أحداث...... قبل المتهم وآخر لأنهم في يوم..... شرعا في سرقة الكابلين المملوكين لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية، والتسبب عمداً في انقطاع الخطوط التليفونية التي أنشأتها تلك الهيئة وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم..... وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها تأسيسًا على خلو الأوراق من ثمة مستند رسمي يفيد سنة، فقدمت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات، فقضت المحكمة المذكورة غيابياً بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه، ولدى إعادة إجراءات المحاكمة بالنسبة له، قدم الحاضر معه صورة ضوئية من بطاقته الشخصية وصورة شهادة ميلاد ثابت بهما أنه من مواليد 2/ 8/ 1980، فقررت ذات المحكمة إحالة الدعوى إلى نيابة أحداث... لاتخاذ شئونها فيها، لما ثبت لديها من أن..... يبلغ فى تاريخ الواقعة خمسة عشر سنة وتسعة أشهر واثنى عشر يوماً، ومن ثم فقد تقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بهذا الطلب لتحديد المحكمة المختصة على أساس توافر حالة التنازع السلبى. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعمول به اعتباراً من 29 من مارس سنة 1999 قد نص في مادته الثانية على أنه يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر، كما نص في المادة 95 منه على أنه "تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب - باب المعاملة الجنائية للطفل - على من لم يبلغ سنة ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة....، ولا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنة بواسطة خبير، وكانت المادة 122 من هذا القانون قد نصت على أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، وكان البين من المفردات المضمومة أن محكمة الجنايات قد أثبتت اطلاعها على البطاقة الشخصية للمتهم وشهادة ميلاده وثبت منهما أنه من مواليد 2/ 8/ 1980 مما يقطع بأن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 14/ 5/ 1996 لم يتجاوز ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة فإن محكمة جنح أحداث القاهرة تكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى بالنسبة للمتهم لأنه يعد حدثًا طبقًا للقانون رقم 12 لسنة 1996 - المار ذكره - وإذ كان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات بجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطًا بالجهة التي يطعن أمامها في حكم المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما، فإن الفصل في هذا الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبى القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً، لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح أحداث القاهرة للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهم الماثل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق