جلسة 28 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, أحمد خيري, كمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
--------------
(294)
الطعن رقم 2082 لسنة 59 القضائية
(1) تأمينات اجتماعية "التأمين على أصحاب الأعمال" "اشتراكات التأمين" "استحقاق المعاش" "فئات مستثناة".
صغار المشتغلين لحساب أنفسهم في ظل قراري وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية رقميّ 282 لسنة 1977، 18 لسنة 1978. انتفاعهم بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال. شرطه. عدم الاعتداد بقرار وزير التأمينات رقم 160 لسنة 1983. علة ذلك.
(2) عمل "تأمينات اجتماعية". قانون. نظام عام.
قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام. أثره. عدم جواز مخالفتها. قبول الهيئة العامة للتأمينات اشتراكات التأمين من صاحب العمل رغم عدم التزامه بها لا يكسبه حقاً تأمينياً لم ينص عليه.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات تأمينية رغم عدم التزام صاحب العمل بموجب هذه القوانين لا يكسبه حقاً تأمينياً لم ينص عليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1151 لسنة 1987 مدني كلي دمنهور على الطاعنة "الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية" وآخر بطلب الحكم بأحقيته في صرف المعاش، وقال بياناً لدعواه إنه يمارس مهنة بقال بناحية.... مركز..... وقام بسداد الاشتراكات المستحقة عليه اعتباراً من 1/ 5/ 1977 وفقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال، وإذ بلغ السن المقررة لاستحقاق المعاش، وامتنعت الطاعنة عن صرفه بدعوى عدم خضوعه لأحكام القانون المشار إليه، كما انتهت لجنة فحص المنازعات إلى رفض طلبه فقد أقام دعواه، ندبت المحكمة خبيراًً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 16/ 4/ 1988 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - وقيد الاستئناف برقم 72 لسنة 42 ق، وبتاريخ 15/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده معاش شيخوخة قدره 29 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 5/ 1977. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بسريان أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 على المطعون ضده رغم ما هو ثابت بالأوراق من أنه لم يستخدم عملاً بمحل تجارته بالمخالفة لما نص عليه قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 182 لسنة 1978 بتعديل القرار رقم 282 لسنة 1977 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر من أنه يشترط لانتفاع المؤمن عليهم بأحكامه استخدام عامل أو أكثر ومباشرة النشاط في محل عمل ثابت ولا عبرة بقبول الهيئة لاشتراكات المطعون ضده ما دام لم تتوافر فيه الشروط اللازمة للانتفاع بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن القرار الوزاري رقم 160 لسنة 1983 اكتفى للاستفادة من أحكام هذا القانون أن يكون صاحب العمل ممن يستخدم عاملاً أو أكثر أو يباشر العمل في محل عمل ثابت، وطبق في شأن المطعون ضده أحكام القرار الأخير بمقولة أنه يباشر عمله في محل عمل ثابت، وبذلك يكون الحكم قد أعمل القرار الوزاري السالف الذكر بأثر رجعي بالرغم من أنه لم يعمل به إلا اعتباراً من 1/ 9/ 1983 الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأن لما كان القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم - بعد أن حدد في المادة الثالثة منه الفئات التي تسري عليها أحكامه - قد استثنى منها الفئات التي أوردها في المادة الرابعة ومنها صغار المشتغلين لحساب أنفسهم، وأحال في شأن قواعد تحديد هذه الفئات إلى القرار الذي يصدره وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية، وكان القرار الوزاري رقم 282 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، ومن بعده القرار الصادر برقم 182 لسنة 1978 قد أفصحا عن الشروط اللازمة لانتفاع هذه الفئة بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وهي استخدام عامل أو أكثر ومزاولة النشاط في محل عمل ثابت. لما كان البيّن من الأوراق أن المطعون ضده - وهو من صغار المشتغلين لحساب أنفسهم قد مارس نشاطه في محل ثبات "محل بقالة بناحية..... مركز....." دون أن يستخدم عاملاً أو أكثر، ومن ثم فإنه يعد - وفي ظل قراريّ وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية سالفي الذكر - من الفئات التي استثناها المشرع من الخضوع لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976، لا يغير من ذلك صدور قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 160 لسنة 1983 والذي لم يستلزم سوى توافر أحد الشرطين المنصوص عليهما فيه وهو استخدام عامل أو أكثر أو مباشرة العمل في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر في شأنه شروط القيد في السجل التجاري أو أن يكون النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعينة، وذلك أن هذا القرار نُشر في الوقائع المصرية في 27/ 11/ 1983 ولم يُعمل به إلا بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرة، إذ لم يستوف المطعون ضده منذ العمل بهذا القرار حتى رفع دعواه بتاريخ 15/ 3/ 1987 المدة الموجبة لاستحقاق المعاش ومقدارها 120 شهر بالتطبيق لنص المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بعد تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984، فإنه يكون فاقد الحق في المطالبة به، ولا وجه في هذا الصدد للتحدي بقبول الطاعنة لاشتراكات التأمين منذ 1/ 5/ 1977 إذ المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات تأمينية رغم عدم التزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسبه حقاً تأمينياً لن ينص عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وطبق في شأن المطعون ضده أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983 اعتباراً من 1/ 5/ 1977 بمقولة إن هذا القرار صدر قبل استحقاقه للمعاش في 22/ 6/ 1986، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 72 لسنة 42 ق إسكندرية "مأمورية دمنهور" بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق