جلسة 15 من أكتوبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم، ومحمد سامى إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد مصطفى أحمد العكازي.
-----------------
(159)
الطعن رقم 15611 لسنة 65 القضائية
بطلان. محاماة. قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه، فى أجل غايته ستون يومًا من تاريخ النطق بالحكم، وتوقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض. أساس ذلك؟
مزاولة محامو الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أعمال المحاماة لغير جهة عملهم. غير جائز. مخالفة ذلك، أثره: بطلان العمل. أساس ذلك؟
توقيع تقرير الأسباب من محام بالإدارة القانونية ببنك الاستثمار العربي. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه تسبب خطأ في إصابة..... وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فاصطدم بالمجنى عليه وأحدث إصابته الموصفة بالتقرير الطبي. وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الهرم قضت حضوريًا بتغريم المتهم مائتي جنيه وبالزامه بالتضامن مع المسئول بالحقوق المدنية بأداء مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجيزة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد بالنسبة للدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض وأودعت أسباب الطعن بتاريخ 18/ 7/ 1995 موقعة من الأستاذ...... المحامي في حين أنه في ذلك التاريخ كان محاميًا بالإدارة القانونية ببنك الاستثمار العربي إذ انتهت خدمته بتاريخ 24/ 7/ 1998 وذلك وفق ما أفصح عنه كتاب نقابة المحامين، لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادرة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يومًا من تاريخ النطق بالحكم أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها، ولما كان القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعمول به من تاريخ نشره في 18/ 10/ 1984 قد استبدل في مادته الأولى بنص المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1983 النص الآتي "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطل" وهذا النص يدل على أن الشارع قد وضع شرطًا لصحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي يعمل بالجهات الواردة بالنص هو أن يكون العمل قاصر على الجهة التي يعمل بها ورتب جزاء على مخالفته بطلان العمل ومن ثم يكون التوقيع على مذكرة أسباب طعن المحكوم عليه باطلا لخروجه عن دائرة التخصيص التي حددها قانون المحاماة وتكون ورقة الأسباب بحالتها - وهي من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعًا عليها من صاحب الشأن فيها - ورقة عديمة الأثر في الخصومة وتكون لغوا لا قيمة لها، وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد صدرت من غير ذي صفة وبقيت غفلاً من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن فإن الطعن يكون مفصحًا عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق