جلسة 2 من نوفمبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/
إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان،
وجيه أديب نائبي رئيس المحكمة والنجار توفيق، أحمد صلاح الدين.
-----------
(171)
الطعن رقم 13068 لسنة 63
القضائية
(1)معارضة
"نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نيابة
عامة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
نظر عدة قضايا للطاعن
بجلسة واحدة. مذكرة النيابة العامة بالتنفيذ المرفقة بإحداها. انصراف دلالتها إلى
كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة.
(2)معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات
المحاكمة". حكم "بطلانه" بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما
يوفره".
الحكم في المعارضة بغير
سماع دفاع المعارض. غير جائز. ما لم يكن تخلفه بغير عذر. ثبوت التخلف عن الحضور
لعذر قهري. يعيب إجراءات المحاكمة.
وجود الطاعن بالسجن في اليوم
المحدد لنظر معارضته. عذر قهري. أثره. بطلان إجراءات المحاكمة.
وكان البين من مذكرة نيابة.... الكلية المرفقة بملف الطعن الرقيم.... والمنظور بجلسة اليوم والمرفوع من ذات الطاعن أنه حكم على الأخير بالحبس لمدة شهر مع الشغل في القضية رقم.... وجرى تنفيذ العقوبة في الفترة من 26/ 4/ 1993 وحتى 26/ 5/ 1993 - الأمر الذى ينصرف دلالتها إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بذات الجلسة ومنها القضية موضوع الطعن الراهن.
2 - لما كان من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارض فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سلف بيانه أن تخلف الطاعن عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى عذر قهري هو وجوده في محبسه تنفيذًا لحكم صدر ضده في القضية سالفة الإشارة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة مما يوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بإنه استخرج بغير ترخيص مواد حجرية من المحاجر على النحو المبين بالأوراق
وطلبت عقابه بالمواد 1، 16، 18، 24، 26، 43 من القانون رقم 86 لسنة 1976 والمادة
318 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح...... قضت
غيابيًا بحبسه شهر مع الشغل والنفاذ.
عارض وقضي في معارضته
باعتبارها كأن لم تكن.
استأنف، ومحكمة......
الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيًا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به
بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ/....... المحامي
بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن قد شابه البطلان
والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم
المطعون فيه إلا لعذر قهري هو وجوده بالسجن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محضر
جلسة 9/ 5/ 1993 التي نظرت فيها المعارضة الاستئنافية وصدر فيها الحكم المطعون فيه
أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد في الدعوى يوضح عذره في ذلك فقضت
المحكمة بحكمها باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وكان البين من مذكرة نيابة الجيزة
الكلية المرفقة بملف الطعن الرقيم....... والمنظور بجلسة اليوم والمرفوع من ذات
الطاعن أنه حكم على الأخير بالحبس لمدة شهر مع الشغل في القضية رقم........ وجرى
تنفيذ العقوبة في الفترة من 26/ 4/ 1993 وحتى 26/ 5/ 1993 - الأمر الذى ينصرف
دلالتها إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بذات
الجلسة ومنها القضية موضوع الطعن الراهن - لما كان ذلك - وكان من المقرر أنه لا
يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر
بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم
المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً
بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض
بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارض فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة
على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر
العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض
- لما كان ذلك - وكان الثابت مما سلف بيانه أن تخلف الطاعن عن حضور الجلسة التي
صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى عذر قهري هو وجوده في محبسه تنفيذًا لحكم صدر
ضده في القضية سالفة الإشارة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انبنى على
إجراءات باطلة مما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق