جلسة 4 من يوليه سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوي أيوب، رضا القاضي وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
---------------
(133)
الطعن رقم 10554 لسنة 69 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) نيابة عامة. نقض "المصلحة في الطعن"
حق النيابة العامة في الطعن في الحكم، ولو لم يكن لها مصلحة في ذلك. أساس ذلك؟
(3) جريمة. سرقة بالإكراه. ضرب أفضى إلى موت. ارتباط. عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه هي الأشغال الشاقة أو السجن لجريمة النزول بعقوبة السجن إلى الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر. إفصاح الحكم. أخذها المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات. وجوب ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيها. علة ذلك؟
(4) نقض "أثر الطعن".
حسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم لباقي المحكوم عليهم.
2 - لما كان من المقرر أن النيابة العامة، وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة.
3 - لما كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع . وأن العقوبة المقررة للجريمة الثانية الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر تبيح النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور، كم تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازيًا، إلا أنه يتعين على المحكمة، إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقًا للمادة 17 المشار إليها ألا تقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمتين محل الاتهام، وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة المطعون ضدهما سالفي الذكر طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمتين اللتين دين المطعون ضدهما بهما طبقاً للمادتين 336/ 1 و314 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمطعون ضده الأول، وأن ينزل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور بالنسبة للمطعون ضدها الثانية.
4 - لما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانية وإلى المطعون ضدها الثالثة وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
الوقائع
1 - اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنهم اشتركوا مع آخر حدث في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجناية موضوع الاتهام الثاني والثالث وذلك بأن اتحدت إرادتهم على سرقة التوكيل العام الصادر للمجنى عليها..... من زوجها عن طريق تخديرها.
2 - أعطوا مع آخر حدث..... مادة ضارة "مخدر الأثير" فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلها ولكنه أفضى إلى موتها.
3 - سرقوا مع آخر حدث المبلغ النقدي والأشياء المبينة الوصفة والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر بطريق الإكراه الواقع عليها بأن قاموا بشل حركتها وتخديرها وإحداث ما بها من إصابات وتمكن بذلك المتهمان الأول والثانية من إتمام جريمة السرقة حال مراقبة المتهمة الثالثة للمجني عليها وذلك على النحو المبين بالأوراق. وإحالتهم إلى محكمة جنايات... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى زوج المجني عليها عن نفسه وبصفته وصيًا على أولاده القصر مدنيًا قبل المتهمين الثانية والثالثة بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 39/ أولا، وثانيا، 48، 236/ 1، 314 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 و32 من القانون ذاته أولاً: بعدم جواز نظر الدعوى للمتهم الأول بالنسبة للتهمة الثالثة. ثانياً: بمعاقبة المتهمين الأول والثانية بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليهما.
ثالثاً: بمعاقبة المتهمة الثالثة بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليها. رابعًا: فى الدعوى المدنية بإلزام المتهمين الثانية والثالثة بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثانية في هذا الحكم بطريق النقض.
المحكمة
حيث إن المحكوم عليه الأول.... قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابًا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وحيث إن طعن النيابة العامة والمحكوم عليها..... قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه دان المحكوم عليهما الأول والثانية بجريمتي السرقة بالإكراه والضرب المفضي إلى الموت، قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أوقع على المحكوم عليهما عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وذلك على خلاف ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات في هذا الخصوص، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه من المقرر أن النيابة العامة، وهى تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة المطعون ضدهما الأول بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، والثانية بجريمة السرقة بالإكراه أوقع عليهما عقوبة الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات طبقًا لنص المادتين 236/ 1، 314 من قانون العقوبات وأشار إلى إعماله نص المادة 17 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأن العقوبة المقررة للجريمة الثانية الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر تبيح النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور، كما تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازيًا، إلا أنه يتعين على المحكمة، إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقًا للمادة 17 المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمتين محل الاتهام، وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة المطعون ضدهما سالفي الذكر طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمتين اللتين دين المطعون ضدهما بهما طبقاً للمادتين 336/ 1 و314 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمطعون ضده الأول، وأن ينزل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور بالنسبة للمطعون ضدها الثانية. لما كان ذلك، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانية وإلى المطعون ضدها الثالثة وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ودون حاجة إلى بحث باقي أوجه طعن النيابة العامة أو التعرض لطعن الطاعنة الثانية المحكوم عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق